الأحق بتربية القاصر من أقاربه

تاريخ الفتوى: 04 أغسطس 1918 م
رقم الفتوى: 2671
من فتاوى: فضيلة الشيخ محمد بخيت المطيعي
التصنيف: الحضانة
الأحق بتربية القاصر من أقاربه

من هو الأحق بتربية القاصر من أقاربه؟ حيث إنه توجد بنت قاصرة سنها ‏عشر سنوات، وليس لها أب ولا أم ولا ‏أقارب سوى أولاد عمها لأبيها الذكور، وأولاد ‏أولاد عمها لأبيها الذكور أيضًا، وأعمامها ‏إخوة أبيها من الأم الذكور أيضًا. فمن هو ‏الأحق بضمها إليه لتربيتها بالطريق ‏الشرعي؟ أفيدوا الجواب، ولفضيلتكم الأجر ‏والثواب.‏

اطلعنا على هذا السؤال، ونفيد أنه متى كان ‏لا يوجد للبنت المذكورة أب ولا أم ‏ولا أقارب سوى أولاد عمها لأبيها الذكور، ‏وأولاد أولاد عمها لأبيها الذكور أيضًا، ‏وأعمامها إخوة أبيها من الأم الذكور أيضًا، ‏فالحق في ضمها لأعمامها إخوة أبيها من ‏الأم؛ لأنهم رحم محرم منها، ويقدم أصلحهم ‏ثم أورعهم ثم أكبرهم سنًّا، ولا حق لأحد ‏من أولاد عمها لأبيها، ولا لأولاد أولاد ‏عمها لأبيها المذكورين؛ لأنهم وإن كانوا ‏رحمًا لها لكنهم ليس واحد منهم محرمًا ‏منها، كما يؤخذ كل ذلك من نصوص ‏المذهب؛ كـ"الأحوال الشخصية" وشرحها و"الدر" ‏وحواشيه.‏

والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل تحتفظ الأم بحضانة طفلها إذا تزوجت من غير أبيه؟ وإذا انتقلت الحضانة إلى غيرها هل يجوز لهذا الغير منعها من رؤية طفلها؟


امرأة تسأل: قضت محكمةٌ شرعيةٌ بفرض نفقة لي ولأولادي على زوجي الموظف، فهل هناك مانع من إقامتي في منزل الزوج؟ وهل هذا مسقِط لحقي في النفقة المقررة بهذا الحكم؟


من هو الأَولى بحضانة طفلين؛ حيث إن أحدهما في سن الخامسة، والأخرى في سن الثامنة، مع العلم بأن الجدة لأم على قيد الحياة وبصحة جيدة، وأن الأم متوفاة؟


ما حكم تنازل الجد عن ولايته على أحفاده القصر؟ حيث سأل شخص: إن جَدًّا رغب في التنازل عن ولايته لأولاد ابنه القصَّر بعد أن توفي والدهم؛ لأنه يقيم ببلدته وإقامة أولاد ابنه القُصَّر بالقاهرة؛ حيث يلتحقون بمدارسها للتعليم، فضلًا عن أن حالة هذا الجد الصحية الاجتماعية لا تسمح له بالإقامة معهم في القاهرة ليتولى مباشرة شؤونهم وتعليمهم. فهل يجوز له التنازل عن هذه الولاية ثم يعهد بوصايتهم لأمهم مثلًا أو لمن يتفق على تعيينه وصيًّا لهم؟ وما هو الذي يتبع في مثل هذه الحالة؟


ما الحكم الشرعي في رؤيتي أنا وزوجتي لحفيدنا ابن ابننا الذي حصل على حكم قضائي بالرؤية ينفذ على مطلقته الحاضنة؟ وابنُنا أبو الطفل هذا دائم السفر.


ما حكم الشرع في استمرار حضانة الأولاد مع الأم مع كونها غير مبصرة؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 31 يوليو 2025 م
الفجر
4 :35
الشروق
6 :13
الظهر
1 : 1
العصر
4:38
المغرب
7 : 49
العشاء
9 :16