هل يجوز تعدد الجمعة في بلاد سويسرا -نظرًا لضيق المكان- في المسجد الواحد من أذان الجمعة حتى أذان العصر؛ نظرًا لظروف المسلمين في تلك البلاد؟
يجوز تكرار الجمعة في المسجد الواحد في الوقت المحدد للجمعة بمصلين مختلفين وبإمام مختلف إذا دعت حاجة المسلمين في تلك البلاد إلى ذلك، على أن يكون التعدد بقدر الضرورة فقط ولا يتجاوزها.
من المعلوم شرعًا أن المقصود من إقامة صلاة الجمعة إظهار شعار الاجتماع واتفاق الكلمة؛ ولذا اشترط جمهور العلماء لصحة صلاة الجمعة ألا يسبقها ولا يقارنها جمعة أخرى في بلدتها إلا إذا كبرت البلدة وعسر اجتماع الناس في مكان واحد فيجوز التعدد بحسب الحاجة، وللشافعية في ذلك قولان: أظهرهما – وهو المعتمد – أنه يجوز التعدد بحسب الحاجة، وقيل: لا يجوز التعدد ولو لحاجة، وفَرَّعوا على ذلك -مراعاةً لخلاف الأظهر- أنه يستحب لمن صلى الجمعة مع التعدد بحسب الحاجة ولم يعلم أن جمعته سبقت غيرَها أن يعيدها ظهرًا احتياطًا؛ خروجًا من الخلاف.
على أن الحنفية يجيزون -على المعتمد عندهم- أن تؤدَّى الجمعة في مِصرٍ واحد بمواضع كثيرة؛ حيث ذكر الإمام السرخسي أن هذا هو الصحيح من مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
فتحرر من ذلك ما يأتي:
• أن من شرط صحة صلاة الجمعة عند جمهور العلماء عدم سبقها أو مقارنتها بجمعة أخرى في نفس البلدة إلا لحاجة.
• أنه يجوز تعدد الجمعة إذا كانت هناك حاجة لذلك؛ كضيق مكان أو عسر اجتماع.
• أن هناك من العلماء من يُجِيز تعدد صلاة الجمعة في المِصر الواحد مطلقًا ولو لغير حاجة، وذلك في المساجد التي يأذن وليُّ الأمر بإقامة صلاة الجمعة فيها.
وقياسًا على ما ذُكِرَ: فإنه يجوز إقامة الجمعة أكثر من مرة في مسجد واحد بمصلين مختلفين وبإمام مختلف؛ نظرًا لضيق المكان، ولعدم وجود مسجد آخر في هذه البلدة، ولأن بعض المسلمين ليس أولى بصلاة الجمعة من غيره، وأن الضرورات تبيح المحظورات، والضرورة تقدَّر بقدرها.
وعليه وفي واقعة السؤال: فإنه يجوز تكرار الجمعة في المسجد الواحد في الوقت المحدد للجمعة، وأن يكون التعدد بقدر الضرورة فقط ولا يتجاوزها؛ نظرًا لحاجة المسلمين في تلك البلاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
سائل يقول: دار نقاش بيني وبين أحد أصدقائي حول تحديد أول الليل وآخره واحتدم الخلاف بيننا؛ فنرجو منكم بيان تحديد وقت الليل بدايةً ونهايةً ودليل ذلك.
ما حكم الأذان للصلوات؟ وما الحكمة من مشروعيته؟
ما حكم صلاة التراويح في وسائل المواصلات بالنسبة للمسافر؟ حيث يتكرر سفري في أيام رمضان ليلًا، ولا أريد أن أُضَيِّع على نفسي أجرَ وثوابَ صلاة التراويح، فهل يجوز لي القيام بصلاة التراويح في وسائل المواصلات؟
كيف يُنَادَى لصلاتي الكسوف والخسوف؟ هل ينادى بـ"الصلاة جامعة" أم بالأذان؟
ما التقدير المعاصر للمسافة التي يُشرع معها الترخص بقصر الصلاة الرباعية المكتوبة؟
سائل يقول: رجلٌ مغترب يقيم مع رفقائه، وقد اعتادوا على أداء الصلاة المفروضة في المسجد، إلا أنَّهم في بعض الأحيان يصلونها معًا في المسكن، ويسأل أحدهم: هل ننال بذلك أجر صلاة الجماعة، وهل هناك أفضلية بين أداء الجماعة في المسجد وبين أدائها في غيره من الأماكن؟