حكم شراء الأصوات الانتخابية وعمل السماسرة فيها

تاريخ الفتوى: 09 أبريل 2015 م
رقم الفتوى: 3206
من فتاوى: أمانة الفتوى
التصنيف: آداب وأخلاق
حكم شراء الأصوات الانتخابية وعمل السماسرة فيها

ما حكم شراء الأصوات الانتخابية وعمل السماسرة فيها؟ حيث تسأل جامعة الإمام أبي الحسن الأشعري بداغستان -بعد شرح موجز لأحوال المسلمين هناك-: هل يجوز لمن رشح نفسه ليكون عضوًا في البرلمان مثلًا أن ينفق الملايين على مرشِّحيه بأن يدفع لكلِّ من أعطى له صوته مبلغًا من المال، وهل يحلُّ هذا المالُ للآخذ، وغالبًا ما يأتي هذا المرشَّح أو أحدُ أعوانه إلى إمام المسجد في القرية ويتفق معه على دفع مبلغٍ من المال لمصالح القرية أو المسجد -وهذا ما يحصل عادة- مقابل أن يعطي أهلُ القرية صوتَهم له. هل هذا جائز؟

شراء الأصوات الانتخابية حرامٌ شرعًا، وسماسرتها آثِمون؛ لأنها من قبيل الرشوة المنهي عنها شرعًا؛ لما رواه الإمام أحمد والبزار والطبراني من حديث ثَوْبَانَ رضي الله عنه قال: "لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ وَالرَّائِشَ؛ يَعْنِي الَّذِي يَمْشِي بَيْنَهُمَا".

والأصل في الذي يرشح نفسه للانتخابات أن يكون أمينًا في نفسه صادقًا في وعده، ولا يجوز له أن يستخدم أمواله في تحقيق أغراضه الانتخابية بالتأثير على إرادة الناخبين، ولا يجوز أن يأخذ أحد من الناس هذه الأموال كما لا يجوز له أن ينفذ ما اتفق عليه من حرام؛ لأن ذلك من باب السُّحْت وأكل أموال الناس بالباطل، بالإضافة إلى الخداع والكذب، وعلى من أخذ هذا المال أن يَرُدَّه للمرشح؛ حيث إن تنفيذ المُتَّفَق عليه في هذه الحالة حرام، وأخذ المال أيضًا حرام، كما أن الوسطاء في تلك العملية المحرمة والذين يطلق عليهم سماسِرة الأصوات آثِمون شرعًا؛ لأنهم يُسَهِّلون حدوث فِعلٍ حرام، ويجب على الجميع البُعد عن مثل تلك الممارسات والوقوف صفًّا واحدًا للقضاء عليها؛ فالإسلام يأمر بالصدق وحرية الإرادة وتولية الصالح، وينهى عن الفساد والكذب والرشوة وخسائس الأخلاق، وإنما يجوز للمرشَّحين أن ينفقوا ما يَلزَم من أموالٍ للدعاية الانتخابية في الحدود المسموح بها قانونًا وفقًا للَّائحة الموضوعة لذلك.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

يقول السائل: تعلقت قلوب الناس بمحبة آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فنرجو منكم بيانًا شافيًا في فضل محبة آل البيت النبوي الشريف؟


ما حكم تحويل سقيا الماء المشترك؛ حيث سأل رجل فيما إذا كان لرجلٍ دارٌ جاريةٌ في ملكه لا ينازعه فيها أحد، وليس فيها شائبة وقف، يجري الماء من نهر عام في جدول خاص بتلك الدار إلى فسقية فيها، فيأخذ منه كفايته، وما فضل يجري إلى مسجد لصيق لها، يريد الرجل المذكور أن ينقل هذا الماء إلى محل آخر من داره ولو أكبر من الفسقية يكون أقرب إلى المسجد المذكور، فهل له ذلك؟ أفيدوا الجواب ولكم الثواب.


سائل يسأل عن حكم الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر، وما أهم ضوابطه ودرجاته ومراتبه؟


ما هو فضل إطعام الطعام للناس جميعًا؟ حيث أن عندي مال والحمد لله، وأريد أن أفعل الخير؛ فأرشدني بعض الناس إلى أنَّ من أفضل أنواع الخير إطعام الطعام؛ فهل هذا صحيح؟ وهل إطعام الطعام يكون مختصًّا بالمسلم فقط؟


ما حكم التجارة في المفرقعات واستعمالها؟ ففي هذه الأيام يكثر بين الشباب والأطفال استعمال المفرقعات والألعاب النارية في المواسم المختلفة في الشوارع وبين المحلات والمنازل، وتتوالى علينا من حين لآخر أخبار الحوادث والمصائب التي تصيبهم في أنفسهم، من نحو بتر أصبعٍ، أو إصابة عينٍ، وكذا الإصابة بالحروق المختلفة في الجسد، أو ما تتسبب به من الأذى البالغ للآخرين من المارَّةِ وأصحاب المحلات والمخازن، حيث تتسبب أحيانًا في اشتعال الحرائق وإتلاف الأموال والأنفس، وأقل كل هذا الضرر هو إحداث الضوضاء، وترويع الآمنين.


هل هناك مفهوم لحقوق الإنسان في الإسلام؟ وما سنده الفلسفي إن وجد؟ وما العلاقة بينه وبين الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وما تبعه من إعلانات ومواثيق؟ وهل حال المسلمين اليوم حجة على الإسلام في هذا المجال؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 30 يوليو 2026 م
الفجر
4 :34
الشروق
6 :12
الظهر
1 : 1
العصر
4:38
المغرب
7 : 50
العشاء
9 :17