أوصت أمٌّ بأرضها لتكون لأولادها للذكر مثل الأنثى، فهل هذا جائز شرعًا؟
تجوز الوصية للوارث وغيره في حدود الثلث بغير حاجة إلى إذن الورثة، وتجوز فيما زاد عن الثلث ولا تنفذ في الزيادة إلا إذا أجازها بقية الورثة وكانوا من أهل التبرع عالمين بما يجيزونه، فإذا أجازها في الزيادة بعضهم دون بعض نفذت في حق المجيز فقط دون غير المجيز. وهذا ما عليه الفتوى والقضاء في الديار المصرية، وعليه نص القانون المصري رقم 71 لعام 1946م، وهو أحد الأقوال الشرعية في المسألة، ولا يجوز إنكار المختلف فيه، والقاعدة الفقهية أن "حكم الحاكم يرفع الخلاف ظاهرًا وباطنًا".
وتنفيذ الوصايا يكون قبل تقسيم التركة؛ لقوله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: 11].
وعليه وفي واقعة السؤال: فإن وصية أمك بذلك جائزة شرعًا، ولا تحتاج إذن أحد من الورثة إذا كانت أرضها التي أوصت بها تكافئ ثلث جميع تركتها أو أقل، أما إذا زادت عن الثلث، فتحتاج إلى إذن الورثة كلٍّ في نصيبه كما سبق تقريره.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم الوصية الشفهية الزائدة عن الثلث مع إجازة الورثة لها؟
أوصت أمٌّ بأرضها لتكون لأولادها للذكر مثل الأنثى، فهل هذا جائز شرعًا؟
ما هو الرأي الشرعي في الوصية الواجبة التي أوجبها القانون؟
ما مدى أحقية تناقل المنفعة في العلامة التجارية والاسم التجاري بالوصية والتوارث؟
يقول السائل: هناك امرأة أوصت بجميع ما تملك لزوجها، فقالت: إنَّ جميع ممتلكاتي من منازل ومفروشات ومصوغات وأمتعة وملابس وخلافه تكون ملكًا لزوجي بعد وفاتي، وليس له حق التصرف فيها حال حياتي. وقد توفيت المرأة وليس لها وارث خلاف زوجها؛ فهل هذا الإقرار يُعَدّ وصية أو هبة؟ وإذا كانت وصية فهل يكون الباقي بعد النصف للزوج، أو يكون لمَن؟