توفيت أسرة مكونة من الزوجين وأولادهما في حادث اختناق بالغاز، فهل يستحق ورثة الزوجة وهم إخوتها مؤخر الصداق وأثاث المنزل كإرث لهم؟ وكان الزوج قد اشترى سيارة أجرة وسجَّلها باسم زوجته فهل تعد شرعًا -وليس قانونًا- ملكًا للزوجة بحيث يرثها ورثتها؟
نصَّتِ المادة الثالثة من قانون المواريث على أنه: "إذا مات اثنان أو أكثر ولم يُعلَم أيهم مات أولًا فلا استحقاق لأحدهم في تركة الآخر سواءٌ كان موتهم في حادثٍ واحدٍ أم لا". وهذا ما عبَّر عنه الفقهاء بميراث الغرقى والحرقى والهدمى، وعلى ذلك فلا توارث بين المتوفى وزوجته؛ أي لا يرث أي منهم الآخر ما دامت الوفاة قد حدثت لهما جميعًا في وقت واحد كما ذُكر بالطلب.
وعلى ذلك وفي واقعة السؤال: يكون جميع ما تركته الزوجة من مؤخر صداق ومنقولات والسيارة التي كان قد كتبها لها زوجها وخلاف ذلك يعد تركة عنها يقسم على ورثتها الشرعيين كلٌّ حسب نصيبه الشرعي، ما لم يثبت صورية تملك الزوجة للسيارة بدليل صحيح معتبر شرعًا.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
رجل توفي عن: زوجة، وأولاد ابن عم شقيق: خمسة ذكور وأنثى، وابن ابن عم شقيق، وابنَي ابن عم شقيق، وابنَي ابن عم شقيق آخر، وبنت أخ شقيق، وبنت أخت شقيقة، وابن أخت شقيقة، وزوجة ابن عم شقيق. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير مَن ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟
توفيت امرأة عام 2018م عن: ثلاثة أبناء وبنت، وابن ابنها المتوفى قبلها، وبنتي ابن ابنها المتوفى قبلها. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر، ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكروا. فما نصيب كل وارث ومستحق؟
توفيت امرأة عن: زوج، وأم، وأخ لأم، وأخت شقيقة، وابني ابن عم شقيق. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟
تُوفي رجل عن: زوجة، وأخ وأخت شقيقين، وأولاد أخت شقيقة، وأخت لأم، وكان قد نقل كل أمواله السائلة دون الأصول باسم بنت أخته، وكان يدفع منها مرتبات لبعض الأشخاص، وأوصاها بدفع شهريات لبعض الأشخاص من عائد هذه الأموال بعد موته. فما حكم الشرع في فعله هذا؟ وهل عليه إثم؟
توفي رجل عن: أولاد ابنه المتوفى قبله: ستة أبناء وبنت. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا، ولا فرع يستحق وصية واجبة. فهل زوجة ابنه المتوفى قبله ترث أم لا؟ وما نصيب كل وارث؟