حكم الزواج من بنت أخت الزوجة

تاريخ الفتوى: 12 مايو 1979 م
رقم الفتوى: 3223
من فتاوى: فضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق
التصنيف: النكاح
حكم الزواج من بنت أخت الزوجة

ما حكم الزواج من بنت أخت الزوجة؟ فرجل متزوج بزوجة ويريد التزوج ببنت أخت هذه الزوجة التي لا تزال على عصمته للآن، وأن زوجته هذه موافقة على هذا الزواج. وطلب السائل الحكم الشرعي في هذا الموضوع؟

يحرم على السائل الزواج ببنت أخت زوجته المذكورة ما دامت الزوجية قائمةً بينه وبين زوجته؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا» رواه أحمد. ولا اعتبار هنا لرضا الزوجة؛ لأن الرضا لا يُحِل ما حرم الله ورسوله.

إن الله سبحانه وتعالى بيَّن المحرمات من النساء في الآية رقم [23] من سورة النساء وجاء في ختامها: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ...﴾، وقد سرى حكم تحريم الجمع بين الأختين بهذا النص إلى كل امرأتين أيتهما فرضت مذكرًا حرمت الأخرى عليه بعلة قطيعة الرحم سواء كان في النسب أو الرضاع، وقد بيَّن هذا الرسولُ صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: «لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا، وَلَا الْمَرْأَةُ عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا، وَلَا عَلَى ابْنَةِ أُخْتِهَا» رواه أحمد، وفي رواية الطبراني في "الكبير": وقال: «إِنَّكُمْ إِنْ فَعَلْتُمْ ذَلِكَ قَطَعْتُمْ أَرْحَامَكُمْ».

فإن المراد ألَّا نجمع بين كل من هاتين على عصمة زوج واحد دون اعتبار لتقدم العقد على أية واحدة منهما، وهذا الحديث ينطبق على واقعة السؤال؛ لأنه لو فرضت زوجة السائل الحالية مذكرًا لم يجز لها التزوج ببنت أختها التي يرغب العقد عليها، ولو فرضت هذه البنت كذلك مذكرًا لم يجز لها التزوج بخالتها التي هي على عصمة السائل؛ إذ يحرم شرعًا على الرجل التزوج ببنت أخته، كما يحرم عليه أيضًا التزوج بخالته بصريح آية المحرمات سالفة الإشارة.

وعلى هذا: فإنه يحرم على السائل شرعًا أن يعقد زواجه ببنت أخت زوجته التي على عصمته طالما بقيت الزوجية قائمةً بينهما حرمةً مؤقتةً تزول بانتهاء الزوجية بخالتها؛ امتثالًا للنصوص الشرعية المشار إليها، وحفاظًا على صلة الرحم بين الزوجة الحالية وبنت أختها، ولا اعتبار لرضا هذه الزوجة؛ لأن التحريم مستفاد من قِبَل الشارع سبحانه وتعالى فلا يُحِل الرضا ما حرم الله ورسوله. وبهذا علم الجواب إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم التحايل بالزواج العرفي من أجل الحصول على المعاش؟ فأنا لي صديقة متزوجة ولديها أُسرة مكونة من زوج وأولاد، وحالتهم المادية متعسِّرة، وقد توفِّي والدها، فاتفقت هي وزوجها على الطلاق من أجل الحصول على المعاش الخاص بوالدها المتوفَّى، على أن يتزوجا بعد ذلك زواجًا عرفيًّا، وذلك من أجل الاستعانة بهذا المعاش على تحسين حالتهم المادية المتعسرة، وترجو الإفادة بالرأي الشرعي في ذلك.


تقدم للزواج من ابنتي شقيق والدي من الأب، فهل يصح هذا الزواج أو لا؟


ما حكم عمل الوليمة في الأفراح؟ وما القَدْر الذي تتحقق به؟ وهل يصح دعوة الأغنياء إليها دون الفقراء؟


ما حكم الشرع في الزواج من أجنبية؟


ما حكم الشرع في زواجي الذي تم من بنت بنت زوجتي التي دخلت بجدتها دخولا شرعيًا ثم توفيت الجدة من حوالي شهرين؟ علمًا بأني لم أقم بتربيتها -حفيدة زوجتي-؛ حيث إنها كانت وقت زواجي بجدتها متزوجةً وطُلِّقَت، ثم تزوجتها بعد وفاة جدتها، ولم أدخل بها حتى الآن. فما حكم الشرع في ذلك الزواج؟


ما حكم زواج الرجل من أخت جدة زوجته لأب؟ وهل يجوز الجمع بينهما؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 01 سبتمبر 2026 م
الفجر
5 :2
الشروق
6 :32
الظهر
12 : 55
العصر
4:29
المغرب
7 : 18
العشاء
8 :38