ما حكم الزواج من بنت أخت الزوجة؟ فرجل متزوج بزوجة ويريد التزوج ببنت أخت هذه الزوجة التي لا تزال على عصمته للآن، وأن زوجته هذه موافقة على هذا الزواج. وطلب السائل الحكم الشرعي في هذا الموضوع؟
يحرم على السائل الزواج ببنت أخت زوجته المذكورة ما دامت الزوجية قائمةً بينه وبين زوجته؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا» رواه أحمد. ولا اعتبار هنا لرضا الزوجة؛ لأن الرضا لا يُحِل ما حرم الله ورسوله.
إن الله سبحانه وتعالى بيَّن المحرمات من النساء في الآية رقم [23] من سورة النساء وجاء في ختامها: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ...﴾، وقد سرى حكم تحريم الجمع بين الأختين بهذا النص إلى كل امرأتين أيتهما فرضت مذكرًا حرمت الأخرى عليه بعلة قطيعة الرحم سواء كان في النسب أو الرضاع، وقد بيَّن هذا الرسولُ صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: «لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا، وَلَا الْمَرْأَةُ عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا، وَلَا عَلَى ابْنَةِ أُخْتِهَا» رواه أحمد، وفي رواية الطبراني في "الكبير": وقال: «إِنَّكُمْ إِنْ فَعَلْتُمْ ذَلِكَ قَطَعْتُمْ أَرْحَامَكُمْ».
فإن المراد ألَّا نجمع بين كل من هاتين على عصمة زوج واحد دون اعتبار لتقدم العقد على أية واحدة منهما، وهذا الحديث ينطبق على واقعة السؤال؛ لأنه لو فرضت زوجة السائل الحالية مذكرًا لم يجز لها التزوج ببنت أختها التي يرغب العقد عليها، ولو فرضت هذه البنت كذلك مذكرًا لم يجز لها التزوج بخالتها التي هي على عصمة السائل؛ إذ يحرم شرعًا على الرجل التزوج ببنت أخته، كما يحرم عليه أيضًا التزوج بخالته بصريح آية المحرمات سالفة الإشارة.
وعلى هذا: فإنه يحرم على السائل شرعًا أن يعقد زواجه ببنت أخت زوجته التي على عصمته طالما بقيت الزوجية قائمةً بينهما حرمةً مؤقتةً تزول بانتهاء الزوجية بخالتها؛ امتثالًا للنصوص الشرعية المشار إليها، وحفاظًا على صلة الرحم بين الزوجة الحالية وبنت أختها، ولا اعتبار لرضا هذه الزوجة؛ لأن التحريم مستفاد من قِبَل الشارع سبحانه وتعالى فلا يُحِل الرضا ما حرم الله ورسوله. وبهذا علم الجواب إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
قدم السائل تصريحًا من المحكمة تطلب فيه الحصول على فتوى من دار الإفتاء المصرية عمَّا إذا كان يصح استمرار زواج المسلمة من مسيحي، وذلك بعد إشهار إسلامها.
ما حكم الجمع بين المرأة وزوجة أبيها؟ حيث إن رجلًا تزوج بواحدة. فهل تحلُّ له زوجة أبيها أم لا؟ أفيدوا الجواب ولكم الثواب. أفندم.
ما أهمية حضور برامج التأهيل للزواج ومدى الإلزام الشرعي بذلك؟ لأنه انتشر مؤخرًا العديد من الدورات والبرامج التي تساعد وتؤهل المقبلين على الزواج على الحياة الزوجية، فما مدى أهمية هذه الدورات في منظور الشرع الشريف، وهل هناك ما يدعو إلى حضورها والاهتمام بها شرعًا؟
ما ضابط نشوز الزوجة، وما الذي يترتب عليه؟
آنسةٌ تريد أن تتزوج؛ فهل يحسب سنها عند إجراء العقد بالسنين الهجرية، أو بالسنين الميلادية؟
ما حكم الزواج قبل بلوغ السن القانونية؛ فأنا أريد الارتباط بفتاةٍ لم تبلغ السن القانونية، وأهلها غير موافقين على هذا الارتباط. فهل يحق لي الزواج بها إذا وكَّلتْ عنها وكيلًا في الزواج، أم أنتظر حتى تبلغ السن القانونية ثم أتزوجها على سنة الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم؟