توفي زوجي عني، وعن بنته، ووالدته، وإخوته وأخواته الأشقاء، ولي مؤخر صداق قدره خمسة آلاف جنيه. فما نصيب كل وارث؟ وما الحكم الشرعي في مؤخر الصداق؟
مؤخر الصداق دَين على التركة تستوفيه الزوجة قبل تقسيم تركة زوجها، وما بقي يُعَدُّ تركة لورثته وفيهم زوجته.
فبوفاة زوج السائلة المذكورة عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثُمن تَرِكته فرضًا، ولأمه سدسها فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولبنته نصفها فرضًا؛ لانفرادها وعدم المعصب لها، ولإخوته وأخواته الأشقاء الباقي بعد الثُّمن والسدس والنصف للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب.
والمسألة من أربعة وعشرين سهمًا: للزوجة ثلاثة أسهم، وللأم أربعة أسهم، وللبنت اثنا عشر سهمًا، وللإخوة والأخوات الأشقاء خمسة أسهم للذكر منهم ضعف الأنثى.
هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، وإذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر غير من ذكروا، وإذا لم يكن له فرع يستحق وصية واجبة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم زيارة الحائض لقبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ فإنه قد يأتي المرأة الحيض في يوم السفر إلى المدينة المنورة -وتعلمون فضيلتكم أن مدة الإقامة في المدينة لا تزيد على خمسة أو ستة أيام؛ وهي مدة حيضها- هل تُمنع من دخول المسجد النبوي أم تذهب لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم والسلام عليه؟
ما حكم الصلاة للمرأة عند زيادة مدة حيضها عن عادتها الشهرية؟ حيث تقول السائلة: عادتي الشهرية في الحيض سبعة أيام، ولكن الحيض زاد في هذه المرة عن عشرة أيام. فماذا أفعل في صلاتي في هذه الحالة؟
ما مدى اختلاف عدة المتوفى عنها زوجها عن عدة المطلقة؟
نرجو منكم بيان الحكم في جلوس الخاطب مع مخطوبته منفردين؟ وهل تُعدُّ المخطوبة زوجةً شرعًا فيجوز للخاطب تقبيلها؟
سائل يسأل عن حكم الشرع فيما يقوم به بعض الناس من التعرّض للنساء بالأذى في الشوارع وبعض الأماكن العامة؟