توفي عن زوجة وأولاد وأحفاد ثم توفيت زوجته ثم توفي ولد من أولاده

تاريخ الفتوى: 22 فبراير 2006 م
رقم الفتوى: 1918
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الميراث
توفي عن زوجة وأولاد وأحفاد ثم توفيت زوجته ثم توفي ولد من أولاده

أولًا: توفي رجل عام 1985م عن: زوجته، وأولاده منها ثلاثة أبناء وبنتين، وثلاث بنات لابنه المتوفى قبله، وأولاد بنته المتوفاة قبله.
ثانيًا: ثم توفيت زوجته: عن بقية المذكورين.
ثالثًا: ثم توفي ابن من أبنائه عن: زوجة، وبنتين، وبقية المذكورين.
فما نصيب كل وارث ومستحق؟

أولًا: بوفاة الرجل المذكور عن المذكورين فقط يكون لبنات ولديه المتوفيين قبله في تركته وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه أصل كل منهم ميراثًا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والده في حدود الثلث للجميع، على أن يأخذ كل فرع نصيب أصله، ويقسم الباقي لورثته الأحياء وقت وفاته: فيكون لزوجته الثمن فرضًا، ولأولاده الباقي للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا.
ثانيًا: بوفاة الزوجة عن المذكورين فقط يكون لبنات ولديها المتوفيين قبلها في تركتها وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه أصل كل منهم ميراثًا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والدته في حدود الثلث للجميع، على أن يأخذ كل فرع نصيب أصله، ويقسم الباقي لأولادها الأحياء وقت وفاتها للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا.
ثالثًا: بوفاة الابن المذكور عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضًا، ولبنتيه ثلثا تركته مناصفة بينهما فرضًا، ولأخويه وأختيه الأشقاء الباقي للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا، ولا شيء لأولاد أخيه وأخته الشقيقين.

أولًا: بوفاة الرجل المذكور بعد أول أغسطس سنة 1946م تاريخ العمل بقانون الوصية رقم 71 سنة 1946م عن المذكورين فقط يكون لبنات ابنه المتوفى قبله ولأولاد بنته المتوفاة قبله في تركته وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه أصل كل منهم ميراثًا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والده في حدود الثلث للجميع، على أن يأخذ كل فرع نصيب أصله؛ طبقًا للمادة 76 من ذات القانون.
وبقسمة تركة المتوفى المذكور إلى ثمانية وثمانين سهمًا يكون لبنات ابنه المتوفى منها أربعة عشر سهمًا بالسوية بينهن، ولأولاد بنته المتوفاة منها سبعة أسهم للذكر منهم ضعف الأنثى وصية واجبة للجميع، والباقي وقدره سبعة وستون سهمًا يكون هو التركة التي تقسم على ورثته الأحياء وقت وفاته: فيكون لزوجته ثمنها فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولأولاده الباقي بعد الثمن للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر.
ثانيًا: بوفاة الزوجة بعد أول أغسطس سنة 1946م تاريخ العمل بقانون الوصية رقم 71 سنة 1946م عن المذكورين فقط يكون لبنات ابنها المتوفى قبلها، ولأولاد بنتها المتوفاة قبلها في تركتها وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه أصل كل منهم ميراثًا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والدته في حدود الثلث للجميع على أن يأخذ كل فرع نصيب أصله؛ طبقًا للمادة 76 من ذات القانون.
وبقسمة تركة المتوفاة المذكورة إلى ثلاثة وثلاثين سهمًا يكون لبنات ابنها المتوفى منها ستة أسهم بالسوية بينهن لكل حفيدة من الثلاث سهمان، ولأولاد بنتها المتوفاة منها ثلاثة أسهم للذكر منهم ضعف الأنثى وصية واجبة للجميع، والباقي وقدره أربعة وعشرون سهمًا يكون هو التركة التي تقسم على ورثتها الأحياء وقت وفاتها، وهم أولادها للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض، فيكون لكل ابن ستة أسهم، ولكل بنت ثلاثة أسهم.
ثالثًا: بوفاة ابنه بعده عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولبنتيه ثلثا تركته مناصفة بينهما فرضًا؛ لتعددهما وعدم وجود المعصب لهما، ولأخويه وأختيه الأشقاء الباقي بعد الثمن والثلثين للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب، ولا شيء لبنات أخيه الشقيق، ولا لأولاد أخته الشقيقة ذكورًا وإناثًا؛ لأنهم جميعًا من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
فالمسألة من مائة وأربعة وأربعين سهمًا: لزوجته ثمانية عشر سهمًا، ولكل بنت من بناته ثمانية وأربعون سهمًا، ولكل أخ شقيق ستة وعشرون سهمًا، ولكل أخت شقيقة ثلاثة عشر سهمًا.
هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، وإذا لم يكن لأي من المتوفيين المذكورين وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكروا، وإذا لم يكن المتوفى أولًا والمتوفاة ثانيًا قد أوصيا لأحفادهم أصحاب الوصية الواجبة أو لأي منهم بشيء أو أعطاهم أو أيًّا منهم شيئًا بغير عوض عن طريق تصرف آخر وإلا خصم من نصيبه في الوصية الواجبة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

رجل توفي عام 1963م عن: والدته، وزوجته، وأولاده القصر ذكر وأربع إناث فقط، وترك ثمانية قراريط ونصفًا قيمتها 70 جنيهًا مصريًّا، كما ترك مبلغ 701 جنيه مصري، وقد كان المتوفى مشتركًا في جمعية التضامن الأخوي، وقد أوصى بوصية أودعها ملفات الجمعية بأن تصرف الإعانة المقررة في قانون الجمعية لوالدته، وقد صرفت الجمعية لوالدته بمقتضى قانونها المذكور مبلغ 118 جنيهًا و445 مليمًا.
وطلب السائل الإفادة عما إذا كان لباقي الورثة حق في المبلغ الذي صرفته الجمعية لوالدته، أم هو من حق والدته وحدها.


توفيت امرأة عن: زوج، وثلاث أخوات شقيقات، وولدي أخ شقيق: ذكر وأنثى، وابني أخ شقيق. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا، ولا فرع يستحق وصية واجبة. وقد تركت المتوفاة المذكورة وصية موثقة بالشهر العقاري مرفقة بالطلب.
أولًا: ما حكم هذه الوصية، هل هي واجبة النفاذ، وهل تخصم من التركة قبل توزيعها أم لا؟
ثانيًا: ما نصيب كل وارث؟


رجل وهب لابن ابنه المتوفى سُبْعَيِّ تركته من أطيان ومنازل، ووقَّع على ذلك بختمه على أن ينفذ ذلك بعد وفاته.
وبالاطلاع على صورة عقد الهبة تبيَّن أنه صادر بتاريخ 19/ 6/ 1938م، وأن الواهب توفي سنة 1942م عن ورثته وهم زوجته، وأولاده: ذكرين وأنثى، وابن ابنه المتوفى قبله (الموهوب له).
ثم توفيت زوجته سنة 1957م عن ورثتها وهم أولاده: ذكرين وأنثى، وابن ابنها المتوفى قبلها.
وطلب السائل بيان الحكم الشرعي في كيفية تقسيم تركة كل متوفى، ونصيب كل وارث، ومقدار الوصية الواجبة، وهل ما وهبه المتوفى الأول لابن ابنه يعتبر صحيحًا أو لا؟


توفي رجل عن ورثائه الشرعيين وهم: زوجة، وبنتان، وعن ابنَي ابن عم أبيه الشقيق. فما مقدار نصيب كلٍّ من الورثة المذكورين؟ أفيدوا الجواب، ولفضيلتكم الأجر والثواب.


سئل بالآتي:
توفي عن زوجتيه، وبنته من الزوجة الأولى، وابنه من الزوجة الثانية، وعن بنتين وابن من زوجة أخرى مطلقة من زمن بعيد.
ثم توفي ابنه عن والدته, وعن أخيه لأمه، وعن أخواته لأبيه، وأخيه لأبيه. فكيف تقسم تركة كل منهما بين ورثته؟


توفي رجل عن: زوجة، وبنتين، وإخوة أشقاء: ثلاثة ذكور وأنثى. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. أولًا: ما حكم مكافأة نهاية الخدمة؟ ثانيًا: ما نصيب كل وارث؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 29 أكتوبر 2026 م
الفجر
5 :39
الشروق
7 :6
الظهر
12 : 39
العصر
3:47
المغرب
6 : 10
العشاء
7 :29