أولًا: توفيت امرأة عام 1960م تقريبًا عن أولادها: ثلاثة أبناء وبنت، وأولاد ابنها المتوفى قبلها: ذكرين وأنثيين، وكل أولادها أولاد زوجها المتوفى قبلها.
ثانيًا: ثم توفي ابنها الثاني عن: زوجة وبقية المذكورين.
ثالثًا: ثم توفيت بنتها عن: بنتَين وبقية المذكورين.
رابعًا: ثم توفي ابنها الثالث عن: ابنَين، وبقية المذكورين.
خامسًا: ثم توفي ابنها الرابع عن: بنتَين وبقية المذكورين. فمن يرث؟ ومن يستحق؟
سادسًا: وكانت هي وابناها (المتوفى الثالث والمتوفى الرابع) يمتلكون بيتًا مكونًا من دورين: لها سبعة أسهم والابن الرابع له أربعة أسهم والابن الثالث له ثلاثة عشر سهمًا، والابن الرابع وأمه يسكنان في الأرضي، والابن الثالث يسكن في الأول، ثم خَلَفَ الابن الأول والدَه في سكنى شقة الدور الأرضي وليس له عقد إيجار، ولم يخلف الابن الرابع أحد في سكنى شقة الدور الأول، فهل إذا تم هدم هذا البيت وبناء آخر محله يكون للابن الأول ميزة عن بقية الورثة بشقة زائدة عن نصيبه الشرعي في الميراث في هذا البيت؟ وإذا لم يهدم البيت فهل من حق بنتَي المتوفى الرابع الانتفاع بالشقة التي كان يسكن فيها أبوهما؟
أولًا: بوفاة المذكورة عن المذكورين فقط يكون في ترِكتها وصية واجبة لأولاد ابنها المتوفى قبلها بمقدار ما كان يستحقه والدهم ميراثًا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والدته أو الثلث أيهما أقل، والباقي يكون هو التركة التي توزع على أولادها الأربعة للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا.
ثانيًا: بوفاة الابن الثاني عن المذكورين فقط يكون لزوجته ربع ترِكته فرضًا، ولأخوَيه وأخته الأشقاء الباقي للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا، ولا شيء لأولاد أخيه الشقيق.
ثالثًا: بوفاة البنت عن المذكورين فقط يكون لبنتَيها ثلثا ترِكتها مناصفة بينهما فرضًا، ولأخوَيها الشقيقين الباقي مناصفة بينهما تعصيبًا، ولا شيء لأولاد أخيها الشقيق.
رابعًا: بوفاة الابن الثالث عن المذكورين فقط يكون لابنَيه جميع ترِكته مناصفة بينهما تعصيبًا، ولا شيء لأخيه الشقيق، ولا لأولاد أخيه وأخته الشقيقين.
خامسًا: بوفاة الابن الرابع عن المذكورين فقط يكون لبنتَيه ثلثا تركته مناصفة بينهما فرضًا، ولأبناء أخوَيه الشقيقين الباقي بالسوية بينهم كأنهم أبناء أخ شقيق واحد تعصيبًا، ولا شيء لبنات أخيه الشقيق ولا لأولاد أخته الشقيقة.
سادسًا: الورثة جميعهم شركاء في هذا البيت بنسبة أنصبائهم في مُوَرِّثيهم على ما تم بيانه وبحسب ما كان يملك مُوَرِّثوهم على ما ورد بالسؤال، ولا ميزة فوق ذلك لأحد منهم على الآخر لا بسكنى ولا بغيره.
إذا كان الحال كما ورد بالسؤال فنفيد:
أولًا: بوفاة المرأة المذكورة بعد أول أغسطس تاريخ العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م عن المذكورين فقط يكون في ترِكتها وصية واجبة لأولاد ابنها المتوفى قبلها بمقدار ما كان يستحقه والدهم ميراثًا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والدته أو الثلث أيهما أقل؛ طبقًا للمادة 76 من القانون المذكور.
وبقسمة المسألة إلى سبعة وعشرين سهمًا يكون لأولاد ابنها المتوفى قبلها منها ستة أسهم للذكر منهم ضعف الأنثى وصية واجبة؛ فيكون لكل حفيد من الاثنين سهمان، ولكل حفيدة من الاثنتين سهم واحد، والباقي وقدره واحد وعشرون سهمًا يكون هو التركة التي تقسَّم على الأحياء من ورثتها وقت وفاتها وهم أولادها الأربعة للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض؛ فيكون لكلٍّ من أبنائها الذكور الأحياء ستة أسهم، وللبنت ثلاثة أسهم.
ثانيًا: بوفاة الابن الثاني عن المذكورين فقط يكون لزوجته ربع ترِكته فرضًا؛ لعدم وجود الفرع الوارث، ولأخوَيه وأخته الأشقاء الباقي بعد الربع للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب، ولا شيء لابنَي أخيه الشقيق؛ لحجبهما بالأخوين الشقيقين الأقربَين منهما درجة، ولا شيء لبنتَي أخيه الشقيق؛ لأنهما من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
والمسألة من عشرين سهمًا: لزوجته خمسة أسهم، ولكلٍّ من أخويه ستة أسهم، ولأخته ثلاثة أسهم.
ثالثًا: بوفاة البنت عن المذكورين فقط يكون لبنتَيها ثلثا ترِكتها مناصفةً بينهما فرضًا؛ لتعددهما وعدم المُعَصِّب لهما، ولأخوَيها الشقيقين الباقي بعد الثلثين مناصفةً بينهما تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب، ولا شيء لابنَي أخيها الشقيق؛ لحجبهما بالأخوين الشقيقين الأقربَين منهما درجة، ولا شيء لبنتَي أخيها الشقيق؛ لأنهما من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
والمسألة من ستة أسهم: لكلٍّ من البنتين سهمان، ولكل من الأخوين سهم واحد.
رابعًا: بوفاة الابن الثالث عن المذكورين فقط يكون لابنَيه جميع ترِكته مناصفةً بينهما تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض، ولا شيء لأخيه الشقيق ولا لابنَي أخيه الشقيق؛ لحجبهم بالفرع المذكر الوارث الأقرب منهم جهة، ولا شيء لبنتَي أخيه الشقيق ولا لبنتَي أخته الشقيقة؛ لأنهن من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
والمسألة من سهمين: لكلٍّ من الابنين سهم واحد.
خامسًا: بوفاة الابن الرابع عن المذكورين فقط يكون لبنتَيه ثلثا ترِكته مناصفةً بينهما فرضًا؛ لتعددهما وعدم المُعَصِّب لهما، ولأبناء أخوَيه الشقيقين الباقي بعد الثلثين بالسوية بينهم كأنهم أبناء أخ شقيق واحد تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب، ولا شيء لبنتَي أخيه الشقيق ولا لبنتَي أخته الشقيقة؛ لأنهن جميعًا من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
والمسألة من اثني عشر سهمًا: لكل من بنتيه أربعة أسهم، ولكل ابن أخ شقيق من الأربعة سهم واحد.
سادسًا: بهذه الأنصباء التي تم توضيحها يكون كل من أولاد ابنها الأول الأربعة، وزوجة ابنها الثاني، وبنتَي بنتها، وابنَي ابنها الثالث، وبنتَي ابنها الرابع، شركاء في هذا البيت بنسبة أنصبائهم في مُوَرِّثيهم على ما تم بيانه وبحسب ما كان يملك مُوَرِّثوهم على ما ورد بالسؤال، ولا ميزة فوق ذلك لأحد منهم على الآخر لا بسكنى ولا بغيره، فليس للمذكور حق زائد على بقية الورثة بسكناه مكان أبيه؛ حيث إنه مالك على الشيوع كبقية الورثة، وليس له عقد إيجار من المالكِين الأصليِين أو من بعضهم، بل وليس له حق في الاستقلال بالشقة التي يسكنها الآن مكان أبيه، وليس لبنتي الابن الرابع كذلك حق زائد على بقية الورثة بسكنى أبيهما لأحد شقتي العقار؛ وذلك لنفس العلة السابقة، وليس للورثة الآن إلا الإقرار بنصيب كل منهم في الميراث الشرعي، أو التصالح على ما يرونه، أو اللجوء للقضاء للقسمة الشرعية الإلزامية بينهم.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
انتقل ابني الوحيد إلى رحاب الله تعالى في شهر رمضان المبارك، وليس لي زوج أو عائل، أرجو التفضل بإبداء الرأي الشرعي في الأسئلة التالية:
1- هل من المستحب قيامي بالتنازل عن ميراثي الشرعي في تركة ابني كلِّه أم عن نسبة فيه؟ وهل يكون هذا التنازل -مهما تكن نسبته- لصالح زوجته أم لصالح أحفادي الأطفال أيضًا؟ وما هي النسبة المستحبة؟
2- حيث لن يكون لي أبناء ليرثوني هل يمكنني كتابة وصية لصالح أحفادي الأطفال الثلاثة -بنتين وابن- ليرثوها من بعدي؟ وما هي النسبة المسموح لي بها مما أملك؟
3- وبخلاف الوصية هل من الممكن قيامي الآن بشراء عقار أو أسهم أو سندات لصالح أحفادي الأطفال دون حدٍّ أقصى مما أملكه؟
ما هي قوة مراتب القرابة عند توزيع الميراث، حيث أنه قد سألت سيدة في ولد ذكر توفي عن: عمه أخي أبيه من الأم، وعن خالتين وخال لأمه، وعن خالته لأبيه، وترك ما يورث عنه شرعًا، فما نصيب كل وارث؟ أفيدوا الجواب ولكم الثواب.
توفي رجل عن: زوجة لم يدخل بها، وأم، وأب، وأخت شقيقة. ولم يترك المتوفى المذكور أيَّ وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيبُ كل وارث؟
سأل رجل قال: إن امرأة تزوجت من رجل على أن تكون عصمتها بيدها تطلق نفسها متى شاءت، وقد طلقت نفسها طلقة أولى رجعية بتاريخ 14 يونيه سنة 1955م وأثبتته رسميا، وبتاريخ 20 يونيه سنة 1955م طلقت نفسها طلقة أخرى، وبتاريخ 25 يونيه سنة 1955م طلقت نفسها طلقة ثالثة ولم تثبت الطلاقين الأخيرين، وقد توفيت الزوجة المذكورة وهي لا تزال في عدة الزوج بتاريخ 8 نوفمبر سنة 1955م عن: مطلقها المذكور، وأخيها الشقيق، وأختيها الشقيقتين فقط. فهل يرث زوجها المذكور في تركتها شرعًا، أم لا يرث؟ وما مقدار نصيب كل وارث؟
سئل بالآتي:
توفي عن زوجتيه، وبنته من الزوجة الأولى، وابنه من الزوجة الثانية، وعن بنتين وابن من زوجة أخرى مطلقة من زمن بعيد.
ثم توفي ابنه عن والدته, وعن أخيه لأمه، وعن أخواته لأبيه، وأخيه لأبيه. فكيف تقسم تركة كل منهما بين ورثته؟
توفي رجل عن: زوجة، وأولاد أخوين شقيقين ذكرين؛ ستة ذكور وخمس إناث، ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذُكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟