ما حكم بناء مسكن للطالبات من زكاة المال؟ فأنا سأقوم -بتوفيق الله تعالى- ببناء مسكن لطالبات جامعة الأزهر كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات فرع بورسعيد. ويطلب السائل الإفادة عما إذا كانت تكاليف هذا البناء الخيري تحسب من زكاة المال أم لا.
يجوز شرعًا احتساب تكاليف هذا البناء من الزكاة؛ لِاندراجه تحت مصرف ﴿وَفِي سَبِيلِ اللهِ﴾، هذا فضلًا عن استحقاق طالب العلم الزكاة، فمِن باب أولى يُبنَى له مَسكن يوفر عليه نفقات السكن التي لا يطيقها، وهذا الجواز مشروط بعدم تحصيل أي مقابل مادي من الطالبات كأجرة مسكن؛ لأن المسكن أعد من مال الزكاة فيعد ملكًا للطالبات، ولا يجوز شرعًا تأجير ملك الشخص له.
يقول الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ [التوبة: 60]، فقد حددت هذه الآية الكريمة مصارف الزكاة وحصرتها في ثمانية أبواب منها مصرف ﴿وَفِي سَبِيلِ اللهِ﴾، وسبيل الله هو الطريق الموصل إلى مرضاته تعالى، وجمهور العلماء على أن المراد به الغزو، وأن سهم ﴿وَفِي سَبِيلِ اللهِ﴾ يعطى للمتطوعين من المجاهدين، وهناك من الفقهاء من يقول: إن ﴿وَفِي سَبِيلِ اللهِ﴾ يشمل سائر المصالح الشرعية العامة التي هي ملاك أمر الدين والدولة، ويدخل في عمومه إنشاء المستشفيات بأنواعها المختلفة العسكرية والمدنية وإشراع الطرق وتعبيدها، ويدخل في النفقة على المدارس والجامعات للعلوم الشرعية وغيرها مما تقوم به المصلحة العامة التي تجعل المسلمين أقوياء في وجه أعداء الإسلام.
وبناءً على ما ذكر وفي واقعة السؤال: فإنه يجوز للسائل بناء مسكن للطالبات من مال الزكاة؛ لأن هذا العمل يندرج تحت مصرف ﴿وَفِي سَبِيلِ اللهِ﴾ الذي جعله الله بابًا عامًّا ومفتوحًا لكل عمل خير، وجاء به القرآن الكريم مطلقًا غير مقيد ليشمل كل فعل خير يعود على المسلمين بالنفع، هذا فضلًا عن أن طالب العلم يجوز له أخذ الزكاة، فمن باب أولى بناء مسكن له يوفر عليه نفقات السكن وهي باهظة في هذه الأيام، وهذا الجواز مشروط بعدم تحصيل أي مقابل مادي من الطالبات كأجرة مسكن؛ لأن المسكن أعد من مال الزكاة فيعد ملكًا للطالبات، ولا يجوز شرعًا تأجير ملك الشخص له.
هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال. ومما ذكر يعلم عنه الجواب.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
قامت لجنة الزكاة بالقرية التي أنا أمين صندوقها بشراء منزل لأحد مواطني القرية دون أن يدفع فيه أي شيء، وتم كتابة تنازل من أصحاب المنزل للمواطن، وبعد مرور فترة قام ذلك المواطن بطلاق زوجته للمرة الثالثة، ومعها ثلاثة أولاد صغار السن، وهي تقيم الآن مع والدها الذي لا يملك أي شيء، بل يعيش على مساعدات أهل الخير. فهل يجوز أن نقوم بتغيير التنازل المكتوب باسم الزوج إلى أولاده فقط؟
ما حكم تأخير زكاة الفطر بحجة توزيعها حبوبا على مدار السنة؛ فأنا بصفتي رئيس لجنة زكاة جمعية خيرية أود الإفادة في أنه يرد إلى اللجنة مبالغ مالية خلال شهر رمضان تدفع بقصد زكاة الفطر، وهذه المبالغ تفوق احتياجات الحالات التي تخص اللجنة (وتأخذ مبالغ شهرية منها) فأرجو الفتوى في الآتي:
- هل يجوز أن يتم توزيع ما يكفي الحالات من الحبوب، وما يفيض من ذلك يتم تأخير توزيعه إلى ما بعد العيد، بحيث يمكن توزيعها على تلك الحالات كمساعدات (زكاة) شهرية تعينهم على المعيشة؟
- هل في حالة القول بعدم جواز ذلك -عدم جواز التأخير- هل يجوز إخراج زكاة الفطر مالًا؟
رجل حَقَّ عليه زكاة المال، ويقيم بالقاهرة، وهو من دمياط، وأهله وأقاربه وأخواته بدمياط فقراء، وله بنت أخت فقيرة جدًّا وبنتها تتزوج.
1- فهل تُعطَى بنت الأخت من زكاة المال لزواج ابنتها؟
2- وهل يجوز نقل زكاة المال من البلد محل الإقامة إلى البلد التي يسكن فيها أخواتي وأهلي، وأن أصل رحمي وأصرف عليهم من زكاة المال؟
3- وهل يصح إعطاء أخواتي الفقيرات وأقاربي زكاة المال والإنفاق عليهم في متطلبات الحياة من مأكل ومشرب وملبس وزواج إلى مصاريف العلاج؟
هل يجوز جمع النقود في الجوامع؟
ما حكم أداء الزكاة لصندوق الإعانات الاجتماعية بإحدى الجهات الحكومية؟ حيث طلبت وزارة الخارجية إفادة عن القرار الوزاري رقم 960 لسنة 1974م الصادر بتنظيم الخدمات الاجتماعية للعاملين المدنيين بالدولة تنفيذًا للقانون الذي قد نص على أن من أغراض هذا الصندوق صرف إعانات مالية للمذكورين في حالات الوفاة أو المرض الذي يستلزم علاجه نفقات تجاوز إمكانيات العامل، وكذلك صرف إعانات في حالات الكوارث الأخرى وفي سواها من الحالات التي تستدعي ذلك، كما تحددت موارد الصندوق ومن بينها ما يتقرر في موازنة الوزارة من اعتمادات لهذا الغرض، وكذلك ما يقدم إلى الصندوق من الهبات والتبرعات، وأن البعض قد رغب في أداء ما يجب عليهم من الزكاة الشرعية سواء كانت زكاة مال أو زكاة فطر إلى هذا الصندوق، وقد انتهى كتاب الوزارة إلى طلب الإفادة بحكم الشريعة الإسلامية في هذا الشأن، وهل يجوز أن تؤدى الزكاة للصندوق المذكور ويسقط بذلك الفرض عن مؤديها؟
ما حكم تعجيل زكاة النقود؟ فأنا أريد أن أخرج زكاة المال مقدمًا عن وقتها؛ فهل يجوز لي ذلك؟