سائل يقول: إنه من سنتين تزوجتُ بنت خالتي بمعاشرة عادلة شرعية حتى الآن، ولي والدة كذلك بتوفيق ومودة بيننا جميعًا، واعتيد الصدق والثقة مع والدتي ومودتها لزوجي، وأخبرتني والدتي الآن أني رضعت من جدتي لأمي وهي أم لخالتي التي معي بنتها، فهل يكون النكاح معتدًّا به شرعًا، أو للقاضي الشرعي التفرقة، ويكون الماضي وطء شبهة؟ على أن لا تناسل الآن بيننا.
إن صدَّق الزوج أمه على أنه رضع في سن الرضاعة من جدته التي هي جدة زوجته لا يحل له الإقامة مع زوجته؛ لأنها حينئذٍ بنت أخته رضاعًا، ويجب عليه مفارقتها، وإلا وجب على القاضي التفريق بينهما إن لم يفارقها باختياره، أما إذا لم يصدقها الزوج فالزوجية باقية ويحل له الإقامة مع زوجته، وهذا كله ما لم يثبت الرضاع المحرم بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين عدول، فإن ثبت بذلك وجبت المفارقة على النحو السابق بيانه.
اطلعنا على هذا السؤال، ونفيد أنه جاء في "المبسوط" بصفحتي 302 و303 من الجزء الثلاثين ما نصه: [وإذا تزوج امرأة فشهدت امرأة أنها أرضعتهما فهذه المسألة على أربعة أوجه: إما أن يصدقها الزوجان، أو يكذباها، أو يصدقها الزوج دون المرأة، أو المرأة دون الزوج. فإن صدقاها وقعت الفرقة بينهما لا بشهادتها بل بتصادق الزوجين على بطلان النكاح بينهما، فإن كان ذلك قبل الدخول بها فلا مهر لها ولا عدة عليها، وإن كان بعد الدخول فلها مقدار مهر مثلها من المسمى؛ لأنهما تصادقا على أنه دخل بما يشبه النكاح من غير عقد صحيح فبحسب الأقل من المسمى ومن مهر المثل وعليها العدة. وإن كذباها في ذلك فهي امرأته على حالها وقد بينَّا هذا في الاستحسان والنكاح، وأنه بشهادة المرأة الواحدة على الرضاع لا تتم حجة الفرقة عندنا، إلا أنه يستحب له من طريق التنزه أن يفارقها إذا وقع في قلبه أنها صادقة؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ». فإن كان قبل الدخول طلقها وأعطاها نصف المهر، وإن كان بعد الدخول أعطاها كمال المسمى، والأوْلى ألا تأخذ منه شيئًا قبل الدخول، وبعد الدخول لا تأخذ الزيادة على مهر مثلها بل تبرئ الزوج من ذلك. وإن صدقها الزوج وكذبتها المرأة فإنه تقع الفرقة بينهما بإقرار الزوج؛ لأنه أقر بحرمتها على نفسه وهو يملك أن يحرمها على نفسه، وعليه نصف المهر إن كان قبل الدخول، وجميع المسمى إن كان بعد الدخول. وإن صدقتها المرأة دون الزوج فهي امرأته على حالها؛ لأنها أقرت بالحرمة، وليس في يدها من ذلك شيء إلا أنها إذا علمت صدقها في ذلك فإنه ينبغي لها ألا تمكنه من نفسها ولكن تفدي نفسها بمال فتختلع منه. وإن شهد رجلان أو رجل وامرأتان بالرضاع لم يسعهما أن يقيما على النكاح بعد ذلك؛ لأنهما لو شهدا بذلك عند القاضي فرق بينهما، وكذلك إذا شهدا به عند النكاح، ولا فرق في الفصلين بين أن تكون الشهادة بعد عقد النكاح أو قبله] اهـ. بتصحيح التحريف المطبعي.
ومن هذا يعلم أن أم الزوج إذا كانت قد أخبرته برضاعه من والدتها التي هي جدته وجدة زوجته لأم وكان وقت أن رضع منها في سن الرضاع وهي سنتان على قول الصاحبين وهو الأصح المفتى به، فإن صدقها بالقول بأن أقر بأنه رضع من جدته المذكورة على الوجه السابق لم يحل له الإقامة مع زوجته؛ لأنها بنت أخته رضاعًا، ووجب عليه مفارقتها بالقول، ووجب على القاضي التفريق بينهما إن لم يفارقها الزوج، وكان العقد السابق عقدًا فاسدًا والوطء فيه وطء بشبهة، أما إذا لم يصدقها بالقول فالزوجية باقية بينهما وحل له الإقامة مع زوجته إلا أنه يستحب له أن يفارقها إذا وقع في قلبه صدق والدته فيما أخبرت به من الرضاع المحرم، وهذا كله ما لم يثبت الرضاع المحرم بحجة كاملة وهي شهادة رجلين أو رجل وامرأتين عدول، فإن ثبت بذلك وجب عليه المتاركة بالقول ووجب على القاضي التفريق إن لم يفارقها الزوج وكان العقد السابق فاسدًا والوطء فيه وطء بشبهة كذلك.
هذا، والحرمة بالرضاع تثبت عند الحنفية بقليل الرضاع وكثيره متى كان في مدته التي بينَّا ما عليه الفتوى فيها. وبهذا علم الجواب عن السؤال متى كان الحال كما ذكر.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
أرضعَت زوجتي ابنةً لأخي خمسَ رضعاتٍ مشبعات متفرقاتٍ، وكذا أرضعَت زوجةُ أخي ابنةً لي خمسَ رضعاتٍ مشبعات متفرقاتٍ، وأرضعَت ابنًا لي أيضًا رضعتين فقط، وقد أَقْسَمَتْ بالله على ذلك. ويريد ابني هذا الزواجَ من ابنةٍ لأخي غير من رضعت من زوجتي، فهل يصح هذا الزواج أم لا؟
أرضعت امرأةٌ طفلًا مع ابنتها الصغيرة، ثم كبرت البنت الصغيرة وتزوجت وخلفت بنتًا. فهل لوالد الطفل الذي رضع من الأم أن يتزوج بنت أخت ابنه المذكورة من الرضاع، أم كيف الحال؟ أفيدونا الجواب، ولكم الثواب.
ما قولكم دام فضلكم في رجل سبق له في سن الصغر أن رضع من امرأة رضعات تقل عن الخمس مرات متفرقة، فهل يجوز له شرعًا الزواج بابنة هذه المرأة المرضعة؟ وإذا كان حصل الزواج بناءً على فتوى أحد العلماء بجواز الزواج ما دام أقل من خمس متفرقة، فهل العقد في هذه الحالة صحيح أم باطل؟
ما حكم الزواج بابنة الخال إذا كان قد رضع من جدته لأمه؛ فرجل رضع من جدته أم والدته مع شقيق والدته، وله خال من جدته المذكورة شقيق خاله الذي رضع معه من جدته، فهل يجوز شرعًا لذلك الرجل أن يتزوج ببنت خاله الذي لم يرضع معه من جدته؟ أفيدوا الجواب ولكم الثواب.
امرأةٌ أراد رجلٌ أن يتزوجها، فوالدها قال: إن بنتي بنت خالة الزوج، وأخشى أن تكون بنتي رضعت من والدته، وبسؤال والدته قالت: إني مدة رضاعتها كنت حاملًا، وكانت إذا وُجِدَت معي أُناوِلُها ثديِي ناشفًا إذا بكَت، وذلك دفعة أو اثنتين فقط في العمر كله، وذلك من بعد أن أقسمت على المصحف بعدم وجود لبنٍ بها مدة رضاعة ابنتي، ولا أخواتها، فأرجو إفادتي عما يتراءى لفضيلتكم بحسب ما يقتضيه الشرع الشريف.
إن رجلًا طلب أن يعقد على بنت عمه البكر البالغ بوكالة أبيه، فحضرت والدة الطالب وشهدت أنه رضع عليها مرتين، وبين ولادتهما واحد وعشرون شهرًا فقط. فهل والحالة هذه تقبل شهادتها وحدها ويعد أمرًا لا يُعلم إلا من جهتها لوفاة المرضعة أم المطلوبة فلا يصح الإقدام على عقد النكاح؟ أو لا بد من إقامة الحجة التامة من شهادة رجلين أو رجل وامرأتين كما في دعوى المال؟ نرجو الجواب، ولكم من الله الثواب. أفندم.