الإثنين 15 ديسمبر 2025م – 24 جُمادى الآخرة 1447 هـ

حقوق الأولاد المحضونين من النفقة

تاريخ الفتوى: 20 سبتمبر 2011 م
رقم الفتوى: 2558
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الحضانة
حقوق الأولاد المحضونين من النفقة

ما هي حقوق الأولاد المحضونين مع أمهم؟

نفقة الأولاد المحضونين واجبة على أبيهم إذا لم يكن للصغير مال حاضر يمكن أن ينفق عليه منه، وتشمل أجر الحضانة، ونفقة تعليمه، والمأكل والملبس والمسكن وسائر أسباب المعيشة كما يليق بحالهم وبحسب حال الأب يسرًا وعسرًا، على ألَّا تقل النفقة عند الإعسار عن قدر الكفاية.

المقرر شرعًا أن نفقة الأولاد المحضونين واجبة على أبيهم لا يشاركه فيها أحد للجزئية والبعضية؛ ولأن الإنفاق على الصغير المحتاج فيه إحياءٌ له، وعلى الإنسان إحياء نفسه وإحياء بعضه، فسبب وجوبها إذن هو الجزئية المستفادة من كون الفروع مولودين للأصول؛ وذلك لقوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: 233]؛ ووجه الاستدلال أن الله سبحانه وتعالى أوجب على الأب نفقة الوالدات، وعبر عن الأب بالمولود له للتنبيه على أن علة الإيجاب عليه هي الولادة له كما في "شرح فتح القدير" (3/ 344).
ولما ثبت رزق الوالدات على الأب بسبب الولد وجب عليه رزق الولد بطريق أولى، وذلك بشرط ألا يكون للصغير مال حاضر يمكن أن ينفق عليه منه.

والنفقة على المحضون تشمل المأكل والملبس والمسكن اللائق بحالهم والذي يمكن للحاضنة أن ترعاهم فيه، وعليه تأثيثه، وكذلك سائر أسباب المعيشة، وذلك بحسب حال الأب يسرًا وعسرًا؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهند بنت عتبة: «خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ» رواه البخاري.

وليس من المعروف أن يُعطَى ولدُ الموسر نفقةَ المعسرين، ولا أن يُعطَى ولدُ المعسر نفقةَ الموسرين، وبشرط ألَّا تقل النفقة في حال الإعسار عن قدر الكفاية؛ حتى لا يضيع الصغير بدعوى إعسار الأب.

كما تشمل أيضًا نفقة تعليمه؛ حيث إن ذلك ضروري لتكوين الشخص وإعداده للحياة دينيًّا كان أو دنيويًّا.
كما تشمل النفقة أجر الحضانة، وهو ما يعطى للحاضنة مقابل حضانتها للصغير.
ونفقة الصغار هي خالص حقِّهم، وولاية الأم عليها هي ولاية قبض، ولذا فإنه لا يحقُّ لها الإبراء منها، ولا التصالح على أقل مِن قدر الكفاية.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

 هل تسقط الحضانة لامرأة مطلقةٌ تعمل في مكانين مختلفين، وهي حاضنة لطفلها، ولا تذهب إلى البيت إلا في وقت متأخر من الليل، حيث تمكث طوال النهار وجزءًا كبيرًا مِن الليل في العمل؟


سئل بإفادة من نظارة الحقانية أنه بعد الإحاطة بما اشتملت عليه مكاتبة مصلحة الصحة المختصة بالاستفهام عمَّا إذا كان يجوز شرعًا تسليم الطفلة التي أوجدت بالمستشفى؛ لعدم قدرة والدتها على تربيتها وطلاقها من زوجها هي ومن يماثلها لمن يرغبون تسلمهم لتربيتهم أسوة بالأطفال اللقطاء. تُفَاد النظارة بما يقتضيه الحكم الشرعي في ذلك.


امرأة تسأل: قضت محكمةٌ شرعيةٌ بفرض نفقة لي ولأولادي على زوجي الموظف، فهل هناك مانع من إقامتي في منزل الزوج؟ وهل هذا مسقِط لحقي في النفقة المقررة بهذا الحكم؟


سيدة تسأل وتقول: هل يستطيع مصري مسلم أن يطلق زوجته بعد أن يبعد أولاده عن مصر، ثم يتمسك في حرمان أمهم من حقها في زيارتهم على الرغم من وجودها معهم في البلد الذي يقيمون فيه؟ وإذا تمسّك الزوج بحرمانها من زيارتهم فإلى أي مدى يحق له ذلك طبقًا للقانون المصري.


ما مدى مشروعية أن تكون لي الوصاية على طفلة قاصرة يتيمة تم التعاقد على رعايتها بموجب عقد مبرم بيني وبين مديرية الشؤون الاجتماعية؟ علمًا بأنه قد سبق التصريح لي بإضافة اسم عائلتي لاسم هذه الطفلة، وتم استخراج شهادة ميلاد جديدة لها بعد إضافة اسم عائلتي لاسمها الثلاثي، مع العلم أن الجهة المتعاقد معها وهي جهة حكومية لا تمانع في استصدار قرار وصاية لي.


سئل في صغير لم يتجاوز سن الحضانة توفي والده، وله أم وعمة شقيقة لوالده، ولم يكن أقارب من النساء سوى أمه وعمته المذكورتين، وإن أمه المذكورة قد تزوجت بأجنبي من الولد المذكور، وإن عمته متزوجة بقريب له ولم ترزق بخلف، فهل والحال ما ذُكِر أمه هي الأحق بحضانته أم عمته المذكورة المتزوجة بابن ابن عم الصغير؟ أفيدوا الجواب. أفندم.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 15 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :11
الشروق
6 :43
الظهر
11 : 50
العصر
2:38
المغرب
4 : 57
العشاء
6 :20