ما حكم الأضحية للحاج وذبح الهدي بنية الهدي والأضحية؟ فرب الأسرة في حالة سفر للحج وعليه هدي في حجه؛ هل يكون الهدي كافيًا عن الأضحية، أو يجب أن يضحي في بلده؟ وهل يجوز ذبح الهدي في أثناء الحج بنيتين: نية الهدي ونية الأضحية؟
لا يلزم الحاج أضحية في بلده ولا في غيرها، لكن يجوز له -إن أراد- أن يضحي في أثناء حجه مع نسكه أو يوكل من يذبح عنه في بلده أو غيرها، وإن كان عوده من الحج قبل انتهاء وقت الذبح أمكنه ذبح الأضحية بنفسه إذا رجع، ولا يجوز ذبح الهدي بنية الأضحية مع الهدي؛ لأن سبب مشروعية كل منها مختلف ولا يقبل التداخل.
من شرائط سنية الأضحية -على القول بأنها سنة-:
1- إسلام المضحي.
2- وغناه، ومقياسه عند الحنفية: ملكه لنصاب الزكاة زائدًا عن حاجته الأصلية، وعند المالكية: ألَّا يحتاج المضحي لثمنها في ضرورياته في عامه، وعند الشافعية: ملكه ما يحصل به الأضحية زائدًا عما يحتاج إليه في يوم العيد وليلته وأيام التشريق الثلاثة ولياليها.
3- وانفرد المالكية بشرط لسنية الأضحية، وهو ألَّا يكون الشخص حاجًّا، فالحاج عندهم لا يطالب بالتضحية شرعًا، سواء أكان بمنًى أم بغيرها، وغير الحاج هو المطالب بها وإن كان معتمرًا أو كان بمِنًى.
وعليه: فالحاج عليه هدي أو ليس عليه هدي لا يلزمه التضحية في بلده ولا في غيرها عند المالكية، ويجوز عند غيرهم أن يضحي في أثناء حجه مع نسكه أو يوكل من يذبح في فترة أيام النحر، ولا ينتظر حتى يعود؛ لأن الأضحية لها زمن تنتهي بانتهائه، إلا إن كان يعود سريعًا من الحج وقبل انتهاء مدة إمكانية ذبح الأضحية وهو آخر أيام التشريق.
ولا يجوز ذبح الهدي في أثناء الحج بنية الأضحية مع الهدي؛ لأن سبب مشروعية كل منها مختلف ولا يقبل التداخل، فالأضحية مشروعة لشكر الله تعالى لبقاء الحياة إلى هذه الأيام الفاضلة على سبيل الندب، أما ما يذبح في الحج فهو إما هدي تمتع، وهو لشكر الله تعالى على الجمع بين نسكي العمرة والحج والتحلل بينهما، وهو واجب، وإما هدي القران، وهو للجمع بين الحج والعمرة في سَفرة واحدة، وهو واجب أيضًا، وإما ما يذبح لترك واجب من واجبات الحج، أو كفارة عن فعل محظور من ممنوعات الحج، وكلاهما واجب، وإما ما يهدى تطوعًا لفقراء الحرم، وكل هذا مباين للغرض من الأضحية.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم ذبح طائر النعام وأكل لحمه؟ حيث توجد شركة للاستثمار والتنمية الزراعية أنشأت مركزًا لتفريخ وإكثار طيور النعام، وقد حصلت الشركة على جميع الموافقات من الجهات المعنية، وطلبت الفتوى بأن ذبح النعام حلال.
ما حكم ذبح الأضحية ليلًا في أيام التشريق؟ حيث اعترض عليَّ بعض الأصدقاء في العام الماضي، وقال لي بأنه لا يصح ذبح الأضحية ليلًا، فهل هذا صحيح أو لا؟ بحيث أتمكن من فعل ما هو موافق لأحكام الشرع الحنيف في هذا العام، علمًا بأن هذا الوقت هو الذي يكون مناسبًا لي في الأغلب.
هل تجزئ لحوم النذر عن الأضحية؟
ما حكم الاستبدال في لحوم الأضاحي؟ فنحن نحيط سيادتكم علمًا بأننا جهة خيرية تقوم بتنفيذ مشروع الأضاحي للاستفادة من لحوم الصدقات والأضاحي، ومنذ تأسيس المشروع لا نخطو خطوة إلا بعد الرجوع إلى دار الإفتاء المصرية. وحيث إننا حصلنا على فتوى باستبدال اللحوم (في المطلق) لزيادة الكمية الموزعة على المسلمين فإننا نسأل سيادتكم استكمالًا لهذه الفتوى: هل يجوز أخذ الجزء المستبدل (الكمية الزائدة) قبل العيد لتوزيعها صدقات لإدخال الفرحة على المسلمين لحين وصول كمية لحوم الأضاحي بعدها بشهرين؟ وهل يمكن استبدال جميع الكمية بعد ذبحها أضاحي ونأخذ بدلًا منها لحومًا مذبوحةً صدقات لتصنيعها معلبات؟ حيث إننا نتعاقد مع المجازر ونقوم بإدارة المشروع كاملًا ونحن نعين الجزارين، ونتفق مع المجزر بأن يأخذ الأجزاء الخلفية المرتفعة الثمن ويعطينا بدلًا منها لحومًا أمامية أكثر.
ولو فرضنا أن العجل يعطي 150 كيلو من اللحم الأمامي والخلفي فإننا نأخذ كمية زائدة تصل إلى 50 كيلو لكل عجل، ويصبح إجمالي كمية اللحوم المأخوذة من العجل 200 كيلو بدلًا من 150 كيلو، وللعلم نذبح هذه العجول والخراف جميعها في أوقات التشريق كأضاحٍ، أما كمية الزيادة المستبدلة فتذبح قبل أو بعد أيام التشريق كصدقات.
وقد تبين من خلال المسؤولين عن جهتنا الخيرية أنهم يدفعون ثمن الأضاحي قبل مدةٍ مِن ذبحها وقبل أخذ الأموال من المُضَحِّين، ويتفقون مع المجازر على أخذ الجزء الزائد ابتداءً قبل العيد، ثم يأخذون الباقي بعد العيد.
ما حكم استقبال مؤسسات العمل الخيري صكوك الأضاحي وتوزيعها على المستحقين لها؟
أولًا: توفيت امرأة عام 2013م عن: زوج، وأربعة أبناء وأربع بنات، وأولاد ابنها المتوفى قبلها: ابن وبنتين.
ثانيًا: ثم توفي أحد أبنائها عن: زوجة، وأب، وابن وثلاث بنات.
ثالثًا: ثم توفي زوجها عام 2016م عن: ثلاثة أبناء وأربع بنات، وأولاد ابنه المتوفى قبله: ابن وبنتين، وأولاد الابن الآخر المتوفى قبله: ابن وثلاث بنات. ولم يترك المتوفون المذكورون أي وارث آخر، ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكروا. وقد تنازل كل من الأب والأم عن نصيبهما في تركة ابنهما المتوفى قبلهما، فهل يخصم من الوصية الواجبة؟ وما نصيب كل وارث ومستحق؟