ما حكم نفقة الزوجة مع أولادها الصغار وكبار غير أشقاء؛ فرجل تقررت عليه نفقة زوجية لزوجته وأولادها منه بحكم نهائي، وتنفذ بها على ربع مرتبه، وصرفت لها، وبعد ذلك بوقت تقررت عليه نفقة أخرى صلحًا لبنتيه البالغتين من زوجة سابقة، فحجزت البنتان على ربع مرتبه أيضًا، وأوقف الصرف للطرفين في ربع مرتبه؛ لعدم كفايته لتنفيذ الحكمين معًا، فهل الزوجة وأولادها الصغار أحق وأفضل من بنتيه الكبيرتين أم الحكمان سواء؟ مع العلم بأن البنتين البالغتين موسرتان، ولهما أطيان عن والدتهما. وهل إذا كان ربع المرتب المحجوز عليه لنفقة الزوجة والولدين والبنت الصغار أولادها منه لا يفي بنفقتهم جميعًا تكون نفقة الزوجة مقدمة على أولادها، أم كيف الحال؟
لم يرد نصٌّ فى كتب الفقهاء يدل على تقديم نفقة الزوجة على الأولاد، إلا أن فتاوى العلماء السابقة دلت على ذلك؛ لأن مرتبة الزوجة أرقى من مرتبة الأولاد، ونفقة الأولاد الصغار مقدمة على نفقة الأولاد الكبار، وعليه: فتستوفى أولًا نفقة الزوجة، ثم نفقة الأولاد الصغار فيما يفضل، ثم إن فضل شيء يكون للبنتين الكبيرتين إذا كانتا فقيرتين، وإلا فلا تجب نفقتهما على والدهما.
اطلعنا على هذا السؤال، ونفيد أولًا بأننا لم نجد في كتب فقهاء الحنفية نصًّا صريحًا بأولوية نفقة الزوجة على نفقة الأولاد عند ضيق مال الزوج عنهما، ولكن جرى بعض المفتين على تقديم نفقة الزوجة في هذه الحالة على نفقة الأولاد، ومنهم المغفور له أستاذنا الإمام الشيخ محمد عبده مفتي الديار المصرية سابقًا، فقد أفتى بتاريخ 24 شعبان سنة 1321ه تحت رقم 202 فتاوى بذلك استنتاجًا مما قاله الفقهاء، فقد قال: إن نفقة الزوجة تجب بالعقد وهي ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول، ويحبس الزوج عليها متى كانت بالقضاء أو الرضا، ولا تسقط بعد ذلك بمضيِّ المدة على ما عليه العمل؛ لأنها جزاء الاحتباس؛ ولذلك تجب لها على الزوج ولو كانت غنية... إلى أن قال: ومنه يتبين أن منزلة نفقة الزوجة أرقى من منزلة نفقة الابن.
وما أفتى به الأستاذ الإمام وغيره من المفتين موافق لما نص عليه في غير مذهب علمائنا الحنفية، فينبغي الأخذ بهذا في هذه الحالة.
وثانيًا: إن نفقة الأولاد الصغار مقدمة على نفقة الأولاد الكبار كما تفيده عبارة قاضيخان في "فتاواه" ونصها: [رجل به زمانة أو به علة لا يقدر على الحرفة، وله ابنة كبيرة فقيرة لا يجبر على نفقتها، ويجبر على نفقة الأولاد الصغار] اهـ.
ومن هذا كله يتبين أنه بعد استيفاء الزوجة لنفقتها تقدم نفقة الأولاد الصغار فيما يفضل، ثم إن فضل منه شيء يكون للبنتين الكبيرتين إذا كانتا فقيرتين، وإلا فلا تجب نفقتهما على والدهما. وهذا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما قولكم دام فضلكم في: هل تجب على الإنسان النفقة شرعًا لابن خاله أو بنت خاله إذا كان أيٌّ منهما معسرًا؟
سئل بخطابي المحافظة أنه قد توفيت امرأة في 24 يولية سنة 1925م، ومستحق لها نفقة زوجية عن شهور: مايو، يونية، يولية، وأغسطس سنة 1925م. نرجو من فضيلتكم التكرم بالإفادة عمن تصرف إليه النفقة سواء كان لورثائها أم للمخصوم منه النفقة؟
هل يجب على الزوج شرعًا نفقة تجهيز زوجته وتكفينها ودفنها مع قدرته عليها، أو تكون نفقة ذلك في مالها؟ خاصة إذا كان للزوجة تركة.
إذا كان الأب له معاش، وله ابن في مراحل التعليم، فهل النفقة على الأب أم على ابنه الأكبر الذي لم يؤدِّ الخدمة العسكرية؛ لأنه عائل الأسرة؟ وهل على الأب نفقة ابنته البالغة التي لا تجد عملًا؟
من الذي يتحمل تكاليف إقامة العزاء؟ فقد توفيت امرأة عن زوجها، وأمها، وأختيها الشقيقتين. من الذي يقوم بتجهيزها وتكفينها إلى أن توضع في القبر؟ كذلك مصاريف الفراش، وخلافه أو بالأحرى ليلة المأتم، هل هو الزوج أو تحسب من التركة؟
هل يصح العمل بهذه المقولة: "اللي يحتاجه البيت يحرم على الجامع"؟ فقد دار نقاش بين مجموعة من الأشخاص على إثر دعوة أحد الدعاة في القرية من إكثار الجميع من التبرعات والصدقات؛ لصرفها على توسيع المسجد وترميمه وعلى بعض أعمال النفع العام، وكذلك لمساعدة بعض المحتاجين من الفقراء والمساكين في ظل الظروف الراهنة، فذكر البعض أن ضعيف الحال يجب عليه عدم الإنفاق من ماله في تلك الأحوال وأَنَّ بيته وأهله أولى من ذلك، مسترشدًا بمقولة: "اللي يحتاجه البِيت يحرم على الجامع"، فما صحة ذلك؟