حكم استخدام الحقن الجلدية والعضلية والوريدية في الصيام

تاريخ الفتوى: 12 مارس 2013 م
رقم الفتوى: 3268
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: الصوم
حكم استخدام الحقن الجلدية والعضلية والوريدية في الصيام

هل الحُقَنُ العلاجية الجلدية أو العضلية أو الوريدية تُفسد الصيام؟ وكذلك السوائل والحُقَنُ المغذية؟

الحقن بوصفها المذكور لا تفطر الصائمَ إذا أخذها في أيِّ موضعٍ مِن مواضعِ ظاهرِ البَدَنِ.

الحقن في الوريد أو العضل، لا تفطر الصائمَ إذا أخذها في أيِّ موضعٍ مِن مواضعِ ظاهرِ البَدَنِ، وسواء كانت للتداوي أو التغذية أو التخدير؛ لأنَّ شَرْطَ نَقْضِ الصوم أنْ يَصِلَ الداخلُ إلى الجوف مِن منفذٍ طَبَعِيٍّ مفتوحٍ ظاهر حِسًّا، والمادة التي يُحقَن بها لا تَصِلُ إلى الجوف أصلًا، وإن وصلت فإنها لا تدخل مِن منفذٍ طبَعيٍّ مفتوحٍ ظاهر حِسًّا، فوصولها إلى الجسم مِن طريق المَسَامِّ لا ينقض الصوم؛ قال العلَّامة الشيخ محمد بخيت المطيعي مفتي الديار المصرية الأسبق - بعد أن ساق نصوص أهل المذاهب الأربعة في ذلك "مجلة الإرشاد"، (غُرَّة رمضان سنة 1351هـ، العدد الثاني مِن السنة الأولى: ص42 وما بعدها): [ومِن هذا يُعلَمُ أنَّ الحقنة تحت الجِلد لا تُفسِدُ الصومَ بِاتِّفَاقِ المذاهب الأربعة، سواء كانت للتداوي أو للتغذية أو للتخدير، وفي أيِّ موضعٍ مِن ظاهر البدن؛ لأنَّ مِثل هذه الحقنة لا يَصِلُ منها شيءٌ إلى الجوف مِن المنافذ المعتادة أصلًا، وعلى فرض الوصول فإنما تَصِلُ مِن المَسَامِّ فقط، وما تَصِلُ إليه ليس جوفًا ولا في حكم الجوف، وليست تلك المَسَامُّ مَنْفَذًا مُنفَتِحًا، لا عُرفًا ولا عادةً، ومِثلُ الحقنة تحت الجِلد فيما ذُكِر: الحقنةُ في العُرُوقِ التي ليست في الشرايين، والحقنة التي تكون في الشرايين، وكلاهما أيضًا لا يَصِلُ منه شيءٌ إلى الجوف، لكن الفرق أنَّ الحقنة التي في الشرايين تكون في الدَّورة الدموية، ولذلك لا يُعطيها إلَّا الطبيب. فَالْحَقُّ أنَّ الحقنة بجميع أنواعها المُتَقَدِّمَةِ لا تُفَطِّرُ] اهـ.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم الصيام لإنقاص الوزن؟ فعندي سمنة وأتبع حِمْيَةً غذائية لإنقاص الوزن، وممَّا أتبعه في ذلك أنِّي أصوم يومًا وأفطر يومًا -في غير رمضان-؛ فهل أثاب على ذلك الصيام مع أنَّ الباعث عليه إنقاص الوزن لا القُرْبَة؟


ما كيفية ابتداء وإتمام صيام كفارة شهرين متتابعين إذا بدأ الصوم أثناء الشهر؟ فقد وجب عليَّ صيام شهرين متتابعين كفارةً، فهل يجوز لي أن أبدأ صيام الكفارة في أثناء الشهر الهجري، وكيف يُحْسَبُ الشهران إذا بدأت الصيام في أثناء الشهر؟


أرجو التكرم بإعطائي فتوى عن حكم الصيام في دول الشمال الإسكندنافية؛ حيث يمتد اليوم بحيث يكون الفرق بين الغروب والفجر في جنوب البلاد حوالي الساعتين، وفي شمال البلاد يمتد اليوم إلى 24 ساعة لا تغرب فيها الشمس مطلقًا.


ما حكم إفطار مرضى الشيخوخة وأصحاب الأمراض المزمنة في ظروف الوباء؟ أو ما موقف مرضى الشيخوخة وأصحاب الأمراض المزمنة (السكر، والقلب، والضغط، والربو) من الصيام؟ هل يترخَّص لهم الفطر في هذه الظروف الوبيئة؟


ما حكم الصيام بالنسبة لمسلمة جديدة تصوم سرًّا؟ فأنا أعيش في إحدى الدول الغربية وقبل حلول شهر رمضان بفترة زمنية قصيرة أسلمتُ جديدًا ولم أعلن إسلامي لوالديَّ، ويحتاج الأمر إلى فترة زمنية حتى أُمهد لهم خبر إسلامي؛ فهل عليَّ حرج إن صمتُ سرًّا؟ وهل يصح صومي في حال قمتُ بذلك؟


ما حكم تأخير الصائم غُسل الجنابة إلى ما بعد المغرب؛ خشية دخول الماء إلى حلقه؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 07 أبريل 2026 م
الفجر
4 :8
الشروق
5 :37
الظهر
11 : 57
العصر
3:30
المغرب
6 : 17
العشاء
7 :37