ما هي أسماء وأصحاب الكتب الشرعية الدينية الإسلامية الصحيحة المعتمدة النافعة المفيدة السهلة التي يجوز اقتناؤها والعمل بها في العقائد والعبادات والمعاملات وغيرها؟
قد سبق إجابة السائل عن هذا السؤال بفتوى جاء بها:
[إن الكتب الدينية النافعة المعتمدة في الإسلام لا يحصيها العد، وسنذكر منها ما يسهل تناوله والانتفاع به في العبادات، والمعاملات، والعقائد.
الحديث:
أ- "الترغيب والترهيب" للحافظ عبد العظيم المنذري.
ب- "سبل السلام شرح بلوغ المرام" للإمام الصنعاني.
ج- "نيل الأوطار" للإمام الشوكاني.
التفسير:
أ- "تفسير القرآن الكريم" للإمام أبي السعود.
ب- "تفسير القرآن الكريم" للإمام النيسابوري.
الفقه:
فقه حنفي:
أ- "مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح" للشرنبلالي.
ب- "الاختيار شرح تعليل المختار" للإمام عبد الله محمود مودود الموصلي.
فقه شافعي: "حاشية البجيرمي على شرح الخطيب" للشيخ سليمان البجيرمي.
فقه مالكي: "أقرب المسالك إلى فقه الإمام مالك" للقطب الدردير.
فقه حنبلي: "الإقناع" للإمام أبي النجا شرف الدين المجاوي.
العقائد:
أ- "شرح الخريدة" للقطب الدردير.
ب- "رسالة التوحيد" للإمام الشيخ محمد عبده] اهـ.
ونزيد على ما جاء بها:
الحديث: "شرح مختصر الزبيدي" للشيخ الشرقاوي.
التفسير:
أ- "الجامع لأحكام القرآن" لأبي عبد الله محمد القرطبي.
ب- "تفسير القرآن" للإمام محمد عبده.
فقه حنفي: "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع" للإمام علاء الدين أبي بكر الكاساني.
فقه شافعي: "المجموع شرح المهذب" للإمام أبي زكريا محيي الدين النووي.
فقه حنبلي:
أ- "المغني" و"الشرح الكبير" لابن قدامة.
ب- "الفقه على المذاهب الأربعة" للشيخ عبد الرحمن الجزيري الذي طبعته وزارة الأوقاف.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم الشرع في الجلوس في الأماكن التي يتم فيها تعاطي المخدرات؟
يقول السائل: أعرف رجلًا يُكثِر من الأعمال الصالحة وفعل الخير، ولكنه يتباهى مُعجبًا بذلك أمام الناس، ويرى أنه أفضل من غيره، فما التوجيه الشرعي فيما يفعله هذا الرجل؟
ما حكم الموالد التي تقام في بعض البلاد للشيوخ والأولياء؟ وما رأي الدين في ذلك؟
ما حكم القمار في الإسلام؟ وهل ورد في الشرع نصوص تبيح الرهان؛ كالرهان على سباق الخيل مثلًا؟
ما هو واجب كل من الزوجين تجاه الآخر عند التقصير في حقوق الله تعالى؟
ما الحكم في رجل أحدث بابًا في حائط منزل مشترك بينه وبين شركاء آخرين مع وجود الباب الأصلي للمنزل المذكور، وذلك من غير رضاء الشركاء ولا إرادتهم، فهل له إحداث الباب المذكور أو ليس له ذلك ويؤمر بسد الباب الذي أحدثه وإعادة جدار المنزل إلى الحالة التي كان عليها؟ مع العلم بأن هذا الحائط يحمل فوقه أخشاب سقف الطبقة الأولى وما يليها من طبقات المنزل المذكور.
وإذا أحدث أحد الشركاء طاقة -أي شباكًا- في منزل مشترك؛ لأجل الضوء والهواء، وذلك في حال حياة شريكه وبعلمه ورضاه، ثم مات هذا الشريك، فهل لوارثه الحق في طلب سد الشباك المذكور أو ليس له ذلك؟ مع العلم بأن هذا الشباك ليس مشرفًا على موضع نساء ولا على ساحة جار، وإنما يشرف على طريق.
أفيدونا بالجواب عن الحكم الشرعي في هاتين المسألتين، ولكم الثواب.