ما حكم إعمار المساجد وترميمها وتزيينها؟
إعمار المساجد وترميمها من الأمور المشروعة المأمور بها في الإسلام، والاشتغال بذلك يدل على الإيمان كما قال تعالى: ﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللهِ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ [التوبة: 18]، وتزيينها مستحب، وهو من تعظيم شعائر الله، وفيه تحقيق لقول الله تعالى: ﴿أَذِنَ اللهُ أَنْ تُرْفَعَ﴾ [النور: 36] أي أن تكون مرفوعةً ومعظمة على غيرها، وعلى هذا جرى عمل المسلمين منذ القرون الأولى؛ فتفننوا في عمارة المساجد وتزيينها حتى أصبح التزيين علامةً على التعظيم والتقديس.
المحتويات
نصَّ كثير من الفقهاء على جواز زخرفة المساجد ونقشها، وعدُّوا ذلك من تعظيمها وإعلاء شأنها؛ امتثالًا للأمر الشرعي برفعها وعمارتها وتشييدها، نحو ما جاء في قوله تعالى: ﴿فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ﴾ [النور: 36]، وقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللهِ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ [التوبة: 18]، وهذا يتضمن كتابة الآيات القرآنية الكريمة على جدرانها، ولا يخفى أن الاستدلال بهذه النصوص يقتضي استحباب ذلك والحثَّ عليه شرعًا، لا مجرد إباحة فعله وجواز الإقدام عليه.
يقول الإمام السرخسي الحنفي في "المبسوط" (30/ 245-246، ط. دار الفكر) قال: [ولا بأس أن ينقش المسجد بالجص والساج وماء الذهب، قال رضي الله عنه: وكان شيخنا الإمام رضي الله عنه يقول: تحت اللفظ إشارة إلى أنه لا يثاب على ذلك؛ فإنه قال: لا بأس، وهذا اللفظ لرفع الحرج لا لإيجاب الثواب، معناه: يكفيه أن ينجو من هذا رأسًا برأس، وهو المذهب عند الفقهاء رحمهم الله، وأصحاب الظواهر يكرهون ذلك ويُؤَنِّبون مَن فَعَله، قالوا: لأن فيه مخالفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخبر من الطريقة؛ فإنه لما قيل له: ألا نهدُّ مسجدك ثم نبنيه؟ فقال: «لَا، عَرْشٌ كَعَرْشِ مُوسَى» أو قال: «عَرْشٌ كَعَرْشِ مُوسَى»، وكان سقف مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من جريد فكان ينكشف إذا مُطِرُوا حتى كانوا يسجدون في الماء والطين، وعن علي رضي الله عنه أنه مرَّ بمسجد مزيَّن مزخرف فجعل يقول: "لمن هذه البِيَع؟" وإنما قال ذلك لكراهيته هذا الصنع في المساجد، ولما بعث الوليد بن عبد الملك أربعين ألف دينار ليزين بها مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فمرَّ بها على عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه فقال: "المساكين أحوج إلى هذا المال من الأساطين".
الدليل على أنه لا بأس بذلك: ما رُوِيَ أنَّ أول من بنى مسجد بيت المقدس داود عليه السلام، ثم أتمه سليمان عليه السلام بعده، وزينه حتى نصب على رأس القبة الكبريت الأحمر وكان أعز وأنفس شيء وجد في ذلك الوقت؛ فكان يضيء مِن ميل، وكن الغزَّالات يبصرن ضوءه بالليالي من مسافة ميل، والعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أول من زين المسجد الحرام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه زين مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وزاد فيه، وكذلك عثمان رضي الله عنه بعده بنى المسجد بماله وزاد فيه وبالغ في تزيينه، فدلَّ أن ذلك لا بأس به، وأن تأويل ما رُوِيَ بخلاف هذا ما أشار إليه في آخر الحديث: «وَقُلُوبُهُمْ خَاوِيَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ» أي: يزينون المساجد ولا يداومون على إقامة الصلاة فيها بالجماعة، والمراد: التزين بما ليس بطيب من الأموال، أو على قصد الرياء والسمعة؛ فعلى بعض ذلك يُحمَل ليكون جمعًا بين الآثار.. وقد أُمِرْنا في المساجد بالتعظيم، ولا شك أن معنى التعظيم يزداد بالتزيين في قلوب بعض الناس من العوام، فيمكن أن يقال بهذا الطريق: يؤجر هو على ما فعله] اهـ.
كما أن الأعراف قد تغيرت؛ فتنافس الناس في تزويق بيوتهم، وتفننوا في زخرفتها ونقشها، فاقتضى ذلك مع قوله تعالى: ﴿أَذِنَ اللهُ أَنْ تُرْفَعَ﴾ [النور: 36]، أنه يجوز بل يستحب تزويقها، لتكون مرفوعةً كما أذن الله تعالى، ومُعَظَّمةً على البيوت المزوقة، وإلا كانت دونَها وغير مرفوعة عليها، ولا يليق أن تكون المساجد أقل شأنًا من المنازل، ولو سُلِّم بدلالة بعض النصوص الشرعية على النهي فذلك مخصوص بالوقت الذي كانت فيه البيوت غير مزوقة ولا منمقة، فكانت المساجد مرفوعة عليها ولو بدون تزويق، فلما انقلب الحال وتبدل العرف وجب أن يتغير الحكم؛ عملًا بالدليلين؛ فإن الجمع بين النصين مُقَدَّمٌ على إهمال أحدهما، والنصوص الشرعية التي أخبرت بأن زخرفة المساجد من أشراط الساعة أخبرت أيضًا بأن منها أن يتطاول الناس في البنيان، فمتى ما أصبحت الزخرفة سمة عامة على أعراف الناس وجب ألا يُقَصَّر بالمساجد عن ذلك؛ من غير مبالغة ولا إفراط.
وهذا فضلًا عن أن التزويق قد أصبح في عرف كثير من الناس علامةً على التعظيم ورمزًا للتقديس، وهو في ذات الوقت رمز للحضارة وعمارة الدنيا التي أقام الله فيها عباده؛ كما قال: ﴿هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا﴾ [هود: 61]؛ أي: طلب منكم عمارتها.
ولذلك لَمَّا بلغ عمرَ بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أن بطريقًا عظيمًا هاله منظر المسجد الأموي بدمشق لَمَّا رآه وعجب من زخرفته وعظمة بنائه، رجع عما كان ينتويه من نزع فسيفسائه وذهبه لإدخال ثمنه لبيت المال، ونزع رقعة الستور التي كان أمر بوضعها على زخرفته، وقال: "لا أرى مسجد دمشق إلا غيظًا للكفار" رواه سعيد بن عُفَيْرٍ في "تاريخه"، وذكره الإمام الطرطوشي في "الحوادث والبدع" (ص: 106-107، ط. دار ابن الجوزي).
وهذا المعنى ملحوظ في الحوار الذي تم بين سيدنا عمر بن الخطاب ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، وقد ساقه المؤرخ ابن خلدون في "مقدمة التاريخ" (1/ 203، ط. دار إحياء التراث العربي) فقال: [لَمَّا لَقِيَ معاويةُ عمرَ بن الخطاب رضي الله عنهما عند قدومه إلى الشام في أبهة الملك وزِيِّه مِن العَدِيد والعدة استنكر ذلك وقال: "أكسروية يا معاوية؟" فقال: يا أمير المؤمنين! إنَّا في ثغر تجاه العدو، وبنا إلى مباهاتهم بزينة الحرب والجهاد حاجةٌ، فسكت ولم يُخَطِّئْه لَمَّا احتجَّ عليه بمقصد من مقاصد الحق والدين، فلو كان القصدُ رفضَ الملك من أصله لم يُقْنِعْه الجوابُ في تلك الكسروية وانتحالها، بل كان يُحَرِّضُ على خروجه عنها بالجملة، وإنما أراد عمر بالكسروية: ما كان عليه أهل فارس في ملكهم من ارتكاب الباطل والظلم والبغي وسلوك سُبُلِه والغفلة عن الله، وأجابه معاوية بأن القصد بذلك ليس كسرويةَ فارس وباطلهم، وإنما قصدُه بها وجهُ الله، فسكت] اهـ.
وقال العلامة بدر الدين بنُ المُنَيِّر المالكي كما نقله العلامة الدماميني في شرح صحيح البخاري "مصابيح الجامع" (2/ 147، ط. دار النوادر): [فإن قلت: إذا كان تشييدُ المساجد وتحميرُها وتصفيرُها منهيًّا عنه، فكيف تُنَفَّذُ الوصيةُ به؟ وماذا تقول في المسجد الشريف وقد حدث فيه ما حدث من الانهدام، هل كان الأولى أن يعاد بالتشييد؟ أو كما كان باللبن والعريش؟ قلت: قد حدث عند الناس مؤمنهم وكافرهم تشييدُ بيوتهم وتزيينها، ولم يمكن أن يُمنَعوا من ذلك، فكانت بيوت الله أولى بذلك؛ لأنا لو بنينا مساجدنا باللبن وسقفناها بالسعف وجعلناها بين الدور المشيدة -ولعلها لأهل الذمة- لكانت الاستهانة ظاهرة، فحدث للناس فتاوى بقدر ما أحدثوا، ولو أن المسجد الشريف أعيد بالطين والسعف، وشيدت المدينة إلى جانبه لكان ذلك إهمالًا من المسلمين، فالذي اختاره الله الآن للمسلمين خير إن شاء الله، ولو عاد الزمان لِمَا كان عليه لعاد المسجد إلى ما يناسب حال القوم من التواضع والتقنع] اهـ.
وقال -كما نقله الشيخ عبد الرحمن بن عبد القادر الفاسي في ترجمة والده "تحفة الأكابر بترجمة الشيخ عبد القادر"-: [كان ذلك قبل التأنق في البناء، وحيث تأنق الناس في غير المساجد فيكون عدمُ التأنق فيها إهانةً لها وحطًّا وسقوطًا من الأعين، فالواجب جعلُها من جنس غيرها، وترفيعُها وتحسينُها بأكثر من بيوت السُّكْنَى إن أمكن] اهـ. نقلًا عن كتاب "تشنيف الآذان" للحافظ السيد أحمد بن الصِّدِّيق الغماري، (ص: 151- 154، ط. دار جوامع الكلم)، ونقله الحافظ ابن حجر مختصرًا في "فتح الباري" ( 1/ 541، ط. دار المعرفة).
وإلى نفس المعنى يشير الإمام الزركشي في "إعلام الساجد"، (ص: 336، ط. المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية) فيقول: [قال البغوي: ومن زوَّق مسجدًا -أي: تبرعًا- لا يُعَدُّ من المناكير التي يبالغ فيها كسائر المنكرات؛ لأنه يفعله تعظيمًا لشعائر الإسلام، وقد سامح فيه بعض العلماء، وأباحه بعضهم] اهـ.
على ذلك: فإعمار المساجد وتشييدها وتزيينها من الأمور المشروعة في الإسلام، وهو أمرٌ جرى عليه عمل المسلمين منذ القرون الأولى، وتفننوا فيه، وعَدُّوه تعظيمًا لشعائر الله تعالى، وامتثالًا للأوامر الإلهية بعمارة المساجد ورفعها وتشييدها، وذلك يتأكد في العصر الحاضر الذي صار النقش والتزيين فيه رمزًا للتقديس والتعظيم، وشيد الناس فيه بيوتهم ومنتدياتهم بكل غالٍ ونفيس.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
سائل يقول: أعلم أن الإنسان لا يحاسب على أعماله قبل البلوغ، ولديَّ أولاد أعلمهم أداء العبادات والتكاليف الشرعية؛ فهل يثاب الصغار على فعل العبادات والطاعات قبل بلوغ سن التكليف الشرعي؟
ما حكم إمامة الصبي المُمَيِّز لأمه أو أفراد أسرته في صلاة الفريضة بهدف تحصيل ثواب الجماعة؟
ما هو وقت صلاة التراويح؟ وهل تصح صلاتها بعد المغرب وقبل العشاء؟
هل يجوز للمرأة أن ترُدَّ الإمام إذا أخطأ في صلاته أو تفتحَ عليه؟ وما الحكم لو فعلت ذلك؟
ما حكم الجمع في المطار للمسافر؟ فقد أَذَّنَ علينا الظهر في مطار القاهرة، ومجموعة منا قامت بصلاة الظهر في المطار ومعه العصر جمع تقديم أربع ركعات، وكانت معنا مجموعة أخرى من دولة إسلامية آسيوية فصلوا معنا الظهر فقط ورفضوا صلاة العصر، وفي الطائرة قام أحدهم برفع أذان العصر وقام كل واحد منهم وصلى إمامًا ومعه آخر في طرقة الطائرة، ويذكر السائل أن الطائرة ستصل إلى البلدة المتوجهة إليها بعد أذان المغرب. ويطلب بيان الحكم الشرعي.
ما حكم صلاة الجمعة بأقل من أربعين في زمن الوباء؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد..
فإن من نوازل العصر ومتقلبات الأحوال: جائحة كورونا التي أصابت العالم بأسره، أسأل الله تعالى السلامة منه لجميع الناس.
وهذه الأزمة تجعل المتغيرات إلى المرونة والتمسك بيسر الدين الإسلامي وملامح رحمته ومحاسن تشريعه، فيما نقوم به من الطاعات كالجمعة والجماعة والتجمع لأداء العبادات والتباعد في الصفوف، وتقليل عدد التجمع في الأماكن العامة ودور العبادات.
وقد أعلنت وزارة الصحة التابعة لسيريلانكا والجهات المختصة بمنع التجمع بأكثر من خمسة وعشرين شخصًا في الأماكن العامة ودور العبادات، وفي إطار هذه الأزمة أفتت هيئة الإفتاء التابعة لجمعية علماء سيريلانكا بإقامة الجمعة في أماكن مختلفة، وذلك بناءً على جواز تعدد الجمعة في بلدٍ واحدٍ عند الحاجة في المذهب الشافعي.
ولكن لا يزال العلماء يناقشون مسألة التجمع بأقل من أربعين رجلًا في هذه الحالة الراهنة، علمًا بأن المعتمد في المذهب الشافعي أن الجمعة لا تنعقد إلا بأربعين رجلًا فأكثر، فاختلفت آراء العلماء على اتجاهين:
الاتجاه الأول: الإنكار بإقامة الجمعة بأقل من أربعين رجلًا؛ اعتمادًا على القول الراجح المعتمد في المذهب الشافعي، وتعليلًا بأن العدد غير مكتمل.
الاتجاه الثاني: تنفيذ إقامة الجمعة بالعدد المسموح؛ تعظيمًا لشعائر الله، ومراعاة للمصلحة الدينية.
وبينما هو كذلك قد عثرتُ على مخطوطٍ لعالم جليل وعلم من كبار علماء سيريلانكا، وركن من أركان علم الفلك، ومؤسس الكلية الحسنية العربية الشيخ العلامة عبد الصمد رحمه الله، الذي كان رئيسًا لجمعية علماء سيريلانكا فترة طويلة، وله عدة مؤلفات من المطبوع والمخطوط.
وقد ألف كتابًا في عام 1912م، بخطه وسماه بـ "ضوء الشرعة بعدد الجمعة"، وقد ناقش الأدلة والآراء ورجح القول بأن الجمعة لا تنعقد إلا بأربعين رجلًا فأكثر.
وما حاصله: وإذا كان أهل البلد أقل من الأربعين، فإن كانوا (الشافعية) بأربعة فصاعدًا وأرادوا تقليد الإمام أبي حنيفة في صحة الجمعة بأربعة، فيجوز أن يصلوا الجمعة إن قلدوه تقليدًا صحيحًا؛ بأن يحافظوا كلهم على جميع الشروط المعتبرة عنده، ولكنه تُسنّ إعادتها ظهرًا خروجًا من الخلاف القوي. وإذا أرادوا أن يعملوا باختيار بعض الأئمة الشافعية في صحة الجمعة بدون أربعين وصلوا الجمعة فلا بأس بذلك، ولكن يلزمهم أن يعيدوا الظهر بعدها لوجوب العمل بالراجح، فإن لم يعيدوا الظهر جماعة أو فرادى فينكر عليهم إنكارًا شديدًا.
أطلب من سماحتكم إبداء موقف دار الإفتاء في إعادة الظهر بعد الجمعة: هل هي لازمة إذا عملوا في هذه المسألة على المرجوح في المذهب الشافعي؟ أو هل هي مسنونة إذا قلدوا في هذه المسألة مذهب الحنفية أو المالكية حفاظًا على جميع شروطهم؟ ولكم جزيل الشكر ومن الله حسن الثواب.