ما حكم زيارة الحائض لقبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ فإنه قد يأتي المرأة الحيض في يوم السفر إلى المدينة المنورة -وتعلمون فضيلتكم أن مدة الإقامة في المدينة لا تزيد على خمسة أو ستة أيام؛ وهي مدة حيضها- هل تُمنع من دخول المسجد النبوي أم تذهب لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم والسلام عليه؟
يمكن للحائض أن تتحين فترات انقطاع حيضها، أو تتناول دواءً يمنع نزول الدم باستشارة أهل الطب، ثم تغتسل وتزور، فإن لم ينقطع دمها واقترب موعد السفر فلا مانع من أن تزور وتسلم وهي حائض إذا أَمِنَت التلويث؛ إذ الزيارة النبوية من أعظم القربات وآكد المستحبات، وحاجة الحجاج إليها متأكدة، وقد نص جماعة من الفقهاء على أن طواف الحائض المعذورة هو بمنزلة المرور الجائز في المسجد، ولا شك أن الزيارة النبوية حينئذٍ أولى بالجواز من الطواف.
دخول الحائض للمسجد النبوي للزيارة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فالذي عليه جمهور الفقهاء: أنه لا يجوز للحائض المكث في المسجد، وأجازوا لها المرور داخله إذا أمنت تلويثه، واتفقوا على جواز مرورها فيه للضرورة والحاجة:
قال الإمام الخطابي الشافعي في "معالم السنن" (1/ 77، ط. المطبعة العلمية): [وقد اختلف العلماء في ذلك؛ فقال أصحاب الرأي: لا يدخل الجنب المسجد إلَّا بأحد الطهرين، وهو قول سفيان الثوري، فإن كان مسافرًا ومر على مسجد فيه عين ماء تيمم بالصعيد ثم دخل المسجد واستقى، وقال مالك والشافعي: ليس له أن يقعد في المسجد، وله أن يمر فيه عابرَ سبيل، وتأول الشافعي قوله تعالى: ﴿لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾ [النساء: 43]، على أن المراد به: المسجد؛ وهو موضع الصلاة، وعلى هذا تأوله أبو عبيدة معمر بن المثنى، وكان أحمد بن حنبل وجماعة من أهل الظاهر يجيزون للجنب دخول المسجد، إلَّا أن أحمد كان يستحب له أن يتوضأ] اهـ.
وقال الإمام حجة الإسلام أبو حامد الغزالي الشافعي في "الوسيط في المذهب" (2/ 185، ط. دار السلام): [شرط المكث في المسجد عدم الجنابة؛ فيجوز للمحدث المكث وللجنب العبور، ولا يلزمه في العبور انتحاء أقرب الطرق، وليس له التردد في حافات المسجد من غير غرض، وليس للحائض العبور عند خوف التلويث وكذا من به جراحة نضاخة بالدم، فإن أمنت التلويث فوجهان لغلظ حكم الحيض] اهـ.
وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع شرح المهذب" (2/ 162، ط. دار الفكر): [الأصح جواز عبورها إذا أمنت التلويث. والله أعلم]. وقال (2/ 358): [أما عبورها بغير لبث فقال الشافعي رضي الله عنه في "المختصر": أكره ممر الحائض في المسجد. قال أصحابنا: إن خافت تلويثه لعدم الاستيثاق بالشد أو لغلبة الدم حرم العبور بلا خلاف، وإن أمنت ذلك فوجهان الصحيح منهما جوازه، وهو قول ابن سريج وأبي إسحاق المروزي، وبه قطع المصنف والبندنيجي وكثيرون، وصححه جمهور الباقين كالجنب وكمن على بدنه نجاسة لا يخاف تلويثه. وانفرد إمام الحرمين فصحح تحريم العبور وإن أمنت؛ لغلظ حدثها بخلاف الجنب. والمذهب الأول] اهـ.
وقال الإمام البيجوري في "حاشيته على شرح العلامة ابن قاسم الغزي على متن الشيخ أبي شجاع" (1/ 148-149): [متى خافت التلويث حرم عليها الدخول، وإن لم يوجد التلويث لقلَّة الدم، والمراد بالخوف: ما يشمل التوهُّم، فإن لم تخف تلويثه بل أمنته لم يَحرُم، بل يكره لها حينئذٍ، وهو خلاف الأَوْلى للجنب، إلا لعذرٍ فيهما فتنتفي الكراهةُ لها وكونُه خلافَ الأَوْلى للجنب للعذر، ومثلها كل ذي نجاسة؛ فإن خاف تلويث المسجد حرم، وإلا كره، إلا لحاجة] اهـ.
على أن من العلماء من قال بجواز مكث الحائض في المسجد إذا أمنت التلويث، وإن كان هذا خلاف ما عليه الجمهور؛ فقد قال بذلك من التابعين: الحسن وابن سيرين؛ فقد أخرج ابن أبي شيبة في "مصنفه": [عَنِ الْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُمَا قَالَا: لَا بَأْسَ أَنْ يَرُشَّ الْجُنُبُ وَالْحَائِضُ الْمَسْجِدَ] اهـ. وهو رواية عن الإمام أحمد، وقول أهل الظاهر.
قال الإمام البغوي في "تفسيره" (1/ 628، ط. دار إحياء التراث العربي): [وجوَّز أحمد المكث فيه...، وبه قال المزني] اهـ.
وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي في "فتح الباري" (2/ 112، ط. مكتبة الغرباء الأثرية) في حكم دخول الحائض المسجد إذا توضأت: [ونص أحمد على أنها لو توضأت وهي حائض لم يَجُزْ لها الجلوس في المسجد؛ بخلاف الجنب، وفيه وجه: يجوز إذا أمنت تلويثه] اهـ.
وقال الشيخ مغلطاي في "شرح ابن ماجه" (1/ 880، ط. مكتبة نزار مصطفى الباز): [ورخَّص في المرور ابن مسعود وابن عبَّاس وابن المسيَّب وابن جبير، وهذا هو الملجأ لأهل الظاهر بأن جوَّزوا لهما دخول المسجد وكذلك النفساء، قال أبو محمد: لأنه لم يأتِ نهي عن شيء من ذلك...، وقال أحمد وإسحاق: الجنب إذا توضأ لا بأس أن يجلس في المسجد] اهـ.
وقال الإمام بدر الدين العيني في "البناية شرح الهداية" (1/ 642-643، ط. دار الكتب العلمية): [وعن أحمد: له المكث فيه إن توضأ وهو خلاف قول الجمهور، ولأنه لا أثر للوضوء في الجنابة لعدم تحريكها اتفاقًا. وعن الحسن البصري، وابن المسيب، وابن جبير، وابن دينار، مثل قول الشافعي رضي الله عنه -أيْ: في جواز المرور-، وقول المزني، وداود، وابن المنذر: يجوز له المكث فيه مطلقًا، ومثله عن زيد بن أسلم واعتبروه بالشرك بل أولى، وتعلقوا بقوله عليه الصلاة والسلام: «الْمُؤْمِنُ لَا يَنْجُسُ» متفق عليه] اهـ.
والزيارة النبوية هي من أعظم القربات وآكد المستحبات، وحاجة الحجاج إليها متأكدة؛ فإنهم يقطعون المسافات الطوال قصدًا لزيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والسلام عليه؛ امتثالًا لِمَا ورد من الأحاديث النبوية الشريفة في استحباب زيارة قبره الشريف صلى الله عليه وآله وسلم، وأن ذلك مستوجبٌ لشفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لزائره، وأن مِن الجفاء أن يحج الإنسان دون أن يزور قبره الشريف صلى الله عليه وآله وسلم، وقد صححها جمع من الحُفَّاظ.
ودخول المسجد النبوي لزيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والسلام عليه هو بمنزلة المرور الجائز، وقد نص بعض الفقهاء على أن طواف الحائض المعذورة هو بمنزلة المرور الجائز في المسجد، ولا شك أن الزيارة النبوية حينئذٍ أولى بالجواز من الطواف:
قال الشيخ ابن القيم الحنبلي في "إعلام الموقعين" (3/ 24، ط. دار الكتب العلمية): [طوافُها بمنزلة مرورها في المسجد، ويجوز للحائض المرور فيه إذا أمنت التلويث، وهي في دورانها حول البيت بمنزلة مرورها ودخولها من باب وخروجها من آخر؛ فإذا جاز مرورها للحاجة فطوافها للحاجة التي هي أعظم من حاجة المرور أولى بالجواز] اهـ.
وبناءً على ذلك: فيمكن للحائض أن تتحين فترات انقطاع حيضها، أو تتناول دواءً يمنع نزول الدم وذلك باستشارة أهل الطب، وتقلد المذهب القائل بأن النقاء في الحيض طهر؛ وهو قول المالكية والحنابلة وقول للإمام الشافعي يُعرَف بقول "التلفيق" ورجحه بعض الشافعية، ثم تغتسل وتزور النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتسلم عليه، فإن لم ينقطع دمها وخشيت فوات الرفقة قبل انقطاع حيضها فلا مانع من أن تزور وتسلم وهي حائض إذا أَمِنَت التلويث بما تتحفظ به؛ فإن ذلك بمنزلة مرورها الجائز في المسجد.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
طلب وكيل إحدى النيابات الجواب عن سؤال تضمنه الخطاب التالي: معرفة الحكم الشرعي فيمن تزوجت بزوج وهي على عصمة زوج آخر؛ هل تلزمها العدة بعد طلاقها من الزوج الثاني أم لا؟ وذلك للتصرف في القضية.
تقول السائلة: هل يجوز لي السفر للحج أو العمرة بصحبة ابن زوجي، وهل يُعَدّ مَحرَمًا لي؟
يقول السائل: المفهوم لدينا أن زوج الأخت ليس من المحارم الذين ذكرهم الله في سورة النور، وقد أجازت سورة النور في القرآن الكريم أن تضع المرأة حجابها أمام عبدها، كما أجازت وضع الحجاب عند تحرير العبد أو مكاتبته، فهل يجوز بالنسبة لزوج الأخت أن تظهر عليه أخت زوجته دون حجاب طالما أن أختها -زوجته- على قيد الحياة بحكم حرمتها عليه، ثم تتحجب أمامه عند موت أختها باعتبار أنها أصبحت حِلًّا له؟
ما حكم الماء النازل من المرأة بسبب تحرك الشهوة؛ فقد احتضنني زوجي وقبلني في نهار رمضان قبل خروجه من البيت، وعندما خرج أخذت أستعد للصلاة، فوجدت بعض الماء في ملابسي، فهل أكون قد أفطرت هذا اليوم أم لا؟
ما حكم صلاة المرأة كاشفة شعرها؟ فإن زوجتي صَلَّت كاشفة شعرها في حال وجودي في البيت؛ فهل صلاتها صحيحة؟ وهل هناك فرق لو صَلَّت بهذا الحال منفردة في مكان لا يراها أحد؟
ما حكم تصرف الزوجة في مالها بغير إذن زوجها؛ حيث سألت سيدة في أنها تملك مائة سهم من السهام الأساسية بقومبانية قنال السويس، وأن تلك السهام محفوظة بمركز إدارة القومبانية بإيصال تحت يدها، وأنها أرادت سحبها، ونازعتها القومبانية بأن الزوجة لا يجوز لها أن تتصرف في أملاكها بغير إذن زوجها بالنظر لما جاء بالقانون الفرنساوي، وحيث إنها مسلمة وزوجها مسلم ولا سلطة للقانون الفرنساوي عليهما؛ لأنهما ليسا حماية، فهل الشريعة الإسلامية تقتضي جواز سحب هذه الأسهم لها بنفسها بدون توسط الزوج أم لا؟ أفيدوا الجواب.