هل الرسول صلوات الله وسلامه عليه نور؟ وما تفسير الآية التي في سورة المائدة والتي يقول الله عز وجل فيها: ﴿قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ﴾ [المائدة: 15]؟
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نورٌ بإجماع المسلمين، بل هو نور الأنوار، والسراج المنير الذي نَوَّر الله به مُلكه وملكوته كما قال تعالى مخاطبًا لجنابه الشريف صلى الله عليه وآله وسلم: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا * وَدَاعِيًا إِلَى اللهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا﴾ [الأحزاب: 45-46]، فأخبر سبحانه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو نور الله الذي ينير الطريق للسالكين، والأرواح إلى بارئها في معراجها القدسي، وقال سبحانه: ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ﴾ [المائدة: 15].
والمراد بالنور في هذه الآية هو سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما قال قتادة والزجَّاج وغيرهما من المفسرين؛ لأن الأصل أن العطف يقتضي المغايرة، والتأسيس أولى من التأكيد، وقول من قال من المفسرين: إن النور هنا هو القرآن الكريم لا ينفي أنه صلى الله عليه وآله وسلم نور؛ لأن هذا من اختلاف التنوع في عبارات المفسرين وليس من اختلاف التضاد؛ بل النبي صلى الله عليه وآله وسلم نور والقرآن الكريم نور، ويكون ذلك من باب الاكتفاء بذكر واحدٍ من أمرين لدلالته على الآخر.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
سمعتُ حديثًا عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول فيه عن المطر: «حَدِيثُ عَهْدٍ بِرَبِّهِ تَعَالَى»، فأرجو منكم بيان المعنى المراد منه.
هل يمكن أن أسمح للناس أن يدخنوا في سيارتي أو منزلي؟
ما حكم القمار في الإسلام؟ وهل ورد في الشرع نصوص تبيح الرهان؛ كالرهان على سباق الخيل مثلًا؟
يقول السائل: يدَّعِي بعض الناس أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نقض العهد في صلح الحديبية حينما اتفق مع قريش على أن يردّ عليهم كلَّ رجلٍ منهم جاء إليه ولو كان مسلمًا؛ فما الرد على هذه الدعوى؟
أمرنا الشرع بتغيير المنكر، فما الضوابط التي نعرف بها أن هذا الفعل مُنْكَرٌ؟ وما الطَّرِيقَةُ والأدوات الصحيحة لتغييره؟
ما حكم شهادة الزور؛ فقد تقدَّم رجلٌ لجهة عمله بشكوى بخصوص ملاحظات أبداها؛ لتصحيح انحرافات وأخطاء، فطلب الخصم شهادة شاهدين، فشهدا زورًا وادَّعيا أن هذا الشخص صاحب الشكوى مثيرٌ للشغب، وسيئ الخلق، فصدر جزاءٌ للشخص المشهود عليه بناء على ذلك، فما حكم الشرع في هذه الشهادة وما ترتب عليها من أذى لشخص بريء؟