يقول السائل: هل تجب زكاة المال في أموال اليتيم القاصر المودعة في البنك وقد بلغت النصاب، لكنها في يد المجلس الحسبي وتحت تصرفه؛ بحيث لا يتمكن القاصرُ أو من يتولى أمره من التصرّف في شيء منها إلا في حدود ما يُصَرِّحُ به المجلسُ لنفقة القاصر واحتياجاته؟ وما الحكم إذا بلغَ هذا اليتيم سن التكليف الشرعي إلَّا أنَّه لم يستلم أمواله لكونه دون السن القانونية وهي واحد وعشرون عامًا؟
المختار للفتوى أنَّه لا زكاة في مال اليتيم القاصر المحبوس لدى المجلس الحسبي ولو بلغ النصابَ، وإن مَرَّت عليه أعوامٌ متتالية؛ حتى يرفع المجلسُ الحسبيُّ يدَه عن هذا المال، ويستلمه اليتيم بالطريق الذي رسمه القانون؛ وذلك ببلوغه سن الرشد واحدًا وعشرين عامًا، أو بإذن المحكمة المختصة إذا اطمأنت لرُشْدِهِ؛ فتجب عليه الزكاة حينئذٍ بشروطها الشرعية من بعد تسلمه المال ثم مرور الحول عليه من يوم الاستلام.
المحتويات
اتَّفق الفقهاء على وجوب الزكاة في مال المسلم الحرّ البالغ المالك للنِّصاب ملكًا تامًّا، إذا مَرَّ عليه عامٌ قمريٌّ كامل؛ قال العلامة ابن رشد في "بداية المجتهد ونهاية المقتصد" (2/ 5، ط. دار الحديث): [وأمَّا على من تجب؟ فإنهم اتفقوا أنَّها على كلّ مسلمٍ حرٍّ بالغٍ عاقلٍ مالك النصاب ملكًا تامًّا] اهـ.
غير أنَّهم اختلفوا في وجوبها في مال الصغير الذي لم يبلغ الحُلُم شرعًا؛ وذلك بناءً على المقصود من مشروعية الزكاة؛ هل هو مطلق العبادة لله تعالى كالصلاة والصوم، أم هي حقُّ الفقير في مال الغني؟ فمَنْ رأى أنَّها شُرِعَت عبادة لله تعالى؛ اشترط البلوغ لأدائها، ومن قال إنَّها شُرِعَت حقًّا للفقير؛ لم يشترط لها البلوغ.
قال العلامة ابن رشد في "بداية المجتهد ونهاية المقتصد" (2/ 5-6): [واختلفوا في وجوبها على اليتيم والمجنون.. وسببُ اختلافهم في إيجاب الزكاة عليه أو لا إيجابها: هو اختلافهم في مفهوم الزكاة الشرعية؛ هل هي عبادة كالصلاة والصيام؟ أم هي حقٌّ واجب للفقراء على الأغنياء؟ فمَن قال: إنها عبادة؛ اشترط فيها البلوغ، ومَنْ قال: إنّها حقٌّ واجب للفقراء والمساكين في أموال الأغنياء؛ لم يَعْتَبِر في ذلك بلوغًا من غيره] اهـ.
ولَمَّا كانت زكاة مال القاصر يتجاذبها في الفقه الإسلامي فرعان: فرعُ العبادة باعتبار الزكاة تكليفًا شرعيًّا، وفرعُ الأحوال الشخصية الذي يُنَظِّمُهُ القانون باعتبار تعلقها بشؤون إدارة مال اليتيم القاصر، وحيث لم ينصَّ في شأن هذه المسألة على اختيارٍ فقهيٍّ معيَّن؛ فإنَّ العمل فيها يكون بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبي حنيفة.
المُقَرَّر في مذهب السادة الحنفية وهو المختار في الفتوى: عدم وجوب الزكاة في مال الصغير حتى يبلغ الحُلُم شرعًا؛ لأنَّ الزكاة عبادةٌ كالصلاة والصيام والحج يُقْصَد بها تعظيم الله تعالى، والامتثال لطاعته بأداء المسلم بنفسه ما هو مُكَلَّف به من العبادات، حتى صار الأداء هو المقصود الحقيقي من العبد إزاء ما فرضه الله عليه وما ألزمه به من واجبات، ويُشْتَرَطُ في هذا الأداء أن يكون عن اختيار، وهو غير مُتَصَوَّرٍ في حقّ الصغير؛ لفقدانه لمعنى الإرادة الحقيقية، فكان عدم تصوره في حق وَلِيِّهِ عنه من باب أَوْلَى؛ إذ ليس للوليّ أنْ يقومَ مقام الصغير في إرادته الحرة الخفيَّة التي يلزم عنها الثواب أو العقاب الشرعيّ، يتحقق بها معنى الابتلاء والامتحان وتطهير النفس، ولو جعلنا للوليّ الحقَّ في إخراجها عنه؛ لكان المقصود من الزكاة هو المال لا الأداء! بالإضافة إلى أنَّه قد تقرَّر في الفقه أنَّ المُكَلَّف بالزكاة لو تصدَّق وأنفق من ماله أكثر ممَّا وجب عليه في ماله من زكاة، دون أن ينوي بفعله هذا أداء الزكاة مع التزامه بوقتها وشروطها: لم يجزئه ذلك عنها، وكذلك لو أخرجها عنه غيرُهُ دون إذنه؛ فعُلِمَ أنَّ المقصودَ في الزكاة هو التعبد بالأداء، وهو معنى قول الله تعالى في شأنها: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ [البقرة: 43]، وقوله سبحانه: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ [التوبة: 103]، وقوله جلَّ شأنُهُ في عموم الأمر بعبادته والتزام تكليفاته: ﴿مَا يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُم﴾ [المائدة: 6].
قال الإمام الطبري في "جامع البيان" (2/ 505، ط. المؤسسة العلمية): [معنى "إيتاء الزكاة".. إعطاؤها بطِيبِ نفسٍ على ما فُرِضَتْ وَوَجَبَتْ] اهـ.
وعن عليٍّ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ المَعْتُوهِ حَتَّى يَبْرَأَ» رواه أبو داود في "سننه".
قال العلامة البابرتي في "العناية" (2/ 157، ط. دار الفكر): [(ولنا: أنَّها عبادة)؛ لأنَّ العبادة ما يأتي به المرء على خلاف هوى نفسه، تعظيمًا لأمر ربه، والزكاة وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: «بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ» الحديث، وغيرها عبادةٌ بالاتفاق؛ فكذلك هي وكلّ ما هو عبادة (لا يتأدَّى إلا بالاختيار؛ تحقيقًا للابتلاء، ولا اختيار لهما -أي: الصغير والمجنون-؛ لعدم العقل)] اهـ.
وقال العلامة ابن نجيم في "البحر الرائق" (2/ 217، ط. دار الكتاب الإسلامي): [قوله (شرط وجوبها العقل والبلوغ والإسلام والحرية) أي: شَرْطُ افْتِرَاضِهَا.. وخرج المجنون والصبي؛ فلا زكاة في مالهما كما لا صلاة عليهما؛ للحديث المعروف: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ»] اهـ.
وإذا انتفى تكليف الصغير بالعبادة كما سبق، انتفى من باب أولى أن يفعلها عنه وليُّه؛ إذ ليس للوليّ تكليفه بما لم يكلفه به الله تعالى، إضافة إلى أنَّ تصرفه فيما له منوطٌ بما وجب عليه من واجبات وما يلزمه من حقوق مما يكون مخاطبًا بها أصالةً.
قال العلامة المحقق كمال الدين ابن الهمام في "فتح القدير" (2/ 157، ط. دار الفكر): [وحاصل ما نقول في نفي الزكاة عنهما: أنَّ نفي العبادة عنهما بالنافي الثابت، وعن وليهما ابتداءً على العدم الأصلي؛ لعدم سلامة ما يفيد ثبوته عليه ابتداء] اهـ.
وما ذهب إليه السادة الحنفية من عدم وجوب الزكاة في مال الصغير حتى يبلغ الحُلُم؛ قد وافقوا فيه المرويَّ عن جماعة من فقهاء الصحابة والتابعين: فمن الصحابة: علي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم. ومن التابعين: سعيد بن المسيب، وشريح القاضي، وسعيد بن جبير، وإبراهيم النخعي، والحسن البصري.
فعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه: أنه سُئِلَ عَنْ أَمْوَالِ الْيَتَامَى؟ فَقَالَ: "إِذَا بَلَغُوا فَأَعْلِمُوهُمْ مَا حَلَّ فِيهَا مِنْ زَكَاةٍ، فَإِنْ شَاءُوا زَكَّوْا، وَإِنْ شَاءُوا تركوه".
وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: "لَا يَجِبُ عَلَى مَالِ الصَّغِيرِ زَكَاةٌ حَتَّى تَجِبَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ" أخرجه الدارقطني في "السنن"، والبيهقي في "الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة".
وعن مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ البصري يَقُولُ فِي زَكَاةِ مَالِ الْيَتِيمِ: "ليست عليه زكاة كما ليست عليه صلاة". وقال: سَأَلْتُهُ عَنْ مَالِ الْيَتِيمِ؟ فَقَالَ: "عِنْدِي مَالٌ لِابْنِ أَخِي فَمَا أُزَكِّيهِ".
وعن إبراهيم النخعي قَالَ: "لَيْسَ عَلَى مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ". أخرج هذه الآثار عبد الرزاق في "المصنف".
قال الإمام ابن عبد البر في "الاستذكار" (3/ 157، ط. دار الكتب العلمية): [وممَّن قال بأن لا زكاة في مال اليتيم ولا الصغير: أبو وائل، وسعيد بن المسيب، وإبراهيم النخعي، والحسن البصري، وسعيد بن جبير] اهـ.
هذا، وإذا بلغ اليتيمُ القاصرُ الحُلُمَ شرعًا: فلا زكاة عليه أيضًا حتى يرفع المجلسُ الحسبيُّ يدَه عن ماله بالطريق الذي رسمه القانون؛ وذلك ببلوغه سنّ الرشد واحدًا وعشرين عامًا، أو بإذن المحكمة المختصة إذا آنَسَتْ منه رُشدًا؛ سواء في سن الثامنة عشرة، أو بعد الواحد والعشرين عامًا -كما في القانون رقم 119 لسنة 1952م المختص بأحكام الولاية على المال وتعديلاته اللاحقة-؛ لأنَّ المال الذي يؤول إلى اليتيم القاصر بسبب ميراثٍ أو عطيةٍ لا يتم تسليمه إليه بمجرد حصول سبب الأيلولة من وفاة مورِّثه أو التصرف إليه بالعطية، بل يظلُّ تحت يد المجلس الحسبي؛ محبوسة يداه عن الوصول إليه، ممنوعة إرادته من التصرف فيه، لا يقبض منه شيئًا إلا في حدود احتياجاته الأصلية، إلى حين بلوغه تلك السنّ القانونية، والتي يُطمأن عندها -غالبًا- إلى حُسْنِ تصرفه فيه؛ فيُسَلّم حينذاك إليه.
وقد تقرَّر شرعًا أنه لا زكاة في المال الموروث ما لم يُقبَض ولو بلغ النصابَ وإن مَرَّت عليه أعوامٌ متتالية، وإنما تجب الزكاة فيه بشروطها الشرعية من بعد قبضه ثم مرور الحول عليه؛ لأنَّ الميراث صِلَةٌ شرعيةٌ يُستَحق بغير عوض؛ فلا يثبت فيه الملك تامًّا إلا بقبضه، وهو قول الإمام أبي حنيفة، والمذهب عند المالكية، وإحدى الروايتين عند الحنابلة، ورجَّحَهَا بعض المحققين منهم؛ كابن شهاب، وابن تيمية، وابن تميم، وابن قاضي الجبل.
قال الإمام السرخسي الحنفي في "المبسوط" (3/ 41، ط. دار المعرفة): [ولو أنَّ رجلًا وَرِثَ عن أبيه ألف درهم فأخذها بعد سنين؛ فلا زكاة عليه لما مضى في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.. وجه هذه الرواية: أنَّ الملكَ في الميراث يثبت للوارث بغير عوضٍ.. يوضحه: أن الميراث صلة شرعية.. وما يُسْتَحَقّ بطريق الصلة لا يتمُّ فيه الملك قبل القبض؛ فلا يكون نصاب الزكاة] اهـ بتصرف.
وقال الإمام أبو الوليد ابن رشد المالكي [ت: 520هـ] في "المقدمات الممهدات" (1/ 303-304، ط. دار الغرب الإسلامي): [الديون في الزكاة تنقسم على أربعة أقسام: .. فأمَّا الدين من الفائدة؛ فإنه ينقسم على أربعة أقسام: أحدها: أن يكون من ميراث، أو عطيةٍ.. فهذا لا زكاة فيه حَالًّا كان أو مُؤجَّلًا حتى يُقْبَض ويحول الحول عليه مِن بعد القبض] اهـ.
وقال العلامة الخرشي المالكي في "شرحه على مختصر خليل" (2/ 181، ط. دار الفكر-بيروت): [إن وَرِثَ عينًا؛ استقبل بها حولًا من قَبْضِه أو قبضِ رسولِه ولو أقام أعوامًا أو عَلِمَ به أو وُقِفَ له على المشهور] اهـ.
وقال العلامة المرداوي الحنبلي في "الإنصاف" (3/ 21-22، ط. دار إحياء التراث العربي): [قوله: (وفي الدين على غير المليء، والمؤجل، والمجحود، والمغصوب، والضائع: روايتان)، وكذا لو كان.. موروثًا.. وأطلقهما في "الفروع"، و"الشرح"، و"الرعايتين"، و"الحاويين"، و"المستوعب"، و"المذهب الأحمد"، و"المحرر".. والرواية الثانية: لا زكاة فيه بحالٍ؛ صَحَّحَهَا في "التلخيص" وغيره، وجزم به في "العمدة" في غير المؤجل، ورجَّحَهَا بعضُهُم، واختارها ابن شهاب، والشيخ تقي الدين، وقدمه ابن تميم، و"الفائق"] اهـ بتصرف.
بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنَّه لا زكاة في مال اليتيم القاصر المحبوس لدى المجلس الحسبي ولو بلغ النصابَ، وإن مَرَّت عليه أعوامٌ متتالية؛ حتى يرفع المجلسُ الحسبيُّ يدَه عن هذا المال، ويستلمه بالطريق الذي رسمه القانون؛ وذلك ببلوغه سن الرشد واحدًا وعشرين عامًا، أو بإذن المحكمة المختصة إذا آنَسَتْ منه رُشدًا؛ سواء في سن الثامنة عشرة، أو بعد الواحد والعشرين عامًا؛ فتجب عليه الزكاة حينئذٍ بشروطها الشرعية من بعد تسلمه المال ثم مرور الحول عليه من يوم الاستلام.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم إخراج الزكاة لعمليات زرع النخاع وغيرها للمرضى الفقراء؟
ما حكم صرف الأموال التي جُمِعَت للأيتام في غرض آخر؟ حيث تقوم جمعيتنا بكفالة الأيتام، وقد جمعت من أغنياء المدينة أموالًا لهذا الغرض، وهي تقوم بموجب لائحة موضوعة لهذا الغرض بالصرف منها على ستة وثمانين أسرة مكونة من مائتين وأربعة وثلاثين فردًا، وقد توافرت أموال من مجموع ما تم تحصيله للصرف على الأيتام وتم من هذه الأموال بناء مبنًى تجاري من طابقين ليعود رِيعه على مشروع الكفالة.
فهل يمكن الصرف من هذه الأموال على أُسَرِ الفقراء والمحتاجين وغيرهم من ذوي الاحتياجات في المجتمع من غير الأيتام، وهم كثيرون، والأموال المخصصة لهم لا تكفيهم؟ مع العلم أن الأموال محل السؤال قد جُمِعَت من المتبرعين للصرف منها على كفالة الأيتام.
أسمع كثيرًا أن نصاب الزكاة في المال هو 85 جرامًا من الذهب عيار 21، فلماذا كان النصاب على عيار 21 وليس على عيار 18 أو 24؟
ما حكم توزيع الصدقات عند زيارة المقابر؛ فقد سمعت بعض الناس يقول: إن توزيع الصدقات وإطعام الطعام عند زيارة المقابر بدعة محرَّمة محتجًّا بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «كل بدعة ضلالة». فنرجو منكم توضيح هذا الأمر.
هل يحتسب ما يدفع للأخت المحتاجة من الزكاة؛ فأنا لي أخت تجاوزت السبعين من عمرها، وهي مريضة لا تقدر على الحركة، وتقيم بمفردها بمنزل الأسرة بالقرية؛ حيث لا زوج لها ولا أبناء، ويقوم على خدمتها خادمة، وأنا أسافر إليها كل عشرين يومًا، وأدفع لها مبلغًا يفي بثمن الدواء ويضمن لها حياة كريمة، كما أدفع أجرة الخادمة التي تقوم على خدمتها، وقد يصل المبلغ الذي أدفعه على مدار العام ثلث ما أخرجه عن ذات المدة من زكاة المال، علمًا بأنه لا دخل لها، ولا يساعدها بقية إخوتي إلا بالقليل. فهل يعتبر ما أنفقه عليها من زكاة المال؟ وهل يعد ما أدفعه على الوجه السابق كثيرًا مقارنًا بالثلثين التي توجه إلى مصارف شرعية أخرى؟
يقول السائل: أعمل بالتجارة ولا أتمكن من عمل جرد كل سنة، ممَّا يترتب عليه تأخري في إخراج الزكاة؛ فهل يجوز إخراج زكاة مالي تقديريًّا؟ وهل يجوز خصم الضريبة السنوية التي تُدفَع للدولة من صافي الأرباح الناتجة عن الأعمال التجارية؟