ما حكم عدة الزوجة المتوفى عنها زوجها وهي حامل؛ هل تنقضي عدتها بوضع الحمل مباشرة حتى ولو كان وضع الحمل عقب الوفاة، أم أنها تنتظر التربص لعدة الوفاة؟
تنقضي عدة الحامل بوضع الحمل مطلقًا؛ سواء أكانت الفرقة بالوفاة أم بغيرها ولو كان الوضع بعد الفرقة بلحظة، بشرط أن يكون الحمل ظاهرًا كل خلقه أو بعضه؛ لأنه في هذه الحالة يكون ولدًا.
فإن لم يستبن من خلقه شيء فلا تنقضي به العدة؛ لأنه لا يسمى ولدًا، بل يكون مضغة أو علقة.
قال الله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: 4] وهذه الآية تتناول بعمومها المتوفى زوجها وغيرها.
بينما ذهب الإمامان عليٌّ وابنُ عباسٍ رضي الله عنهم إلى أنها تعتد بأبعد الأجلين؛ عملًا بالآيتين معًا، وهما قوله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: 4]، وقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: 234].
وخالفهما في ذلك الجمهور محتجين بما احتج به ابن مسعود رضي الله عنه من أن آية وضع الحمل نزلت بعد آية الوفاة.
وبناء على ذلك: فإن عدة الحامل المتوفى عنها زوجها هي وضع الحمل. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال إذا كان الحال كما ورد به.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما هو سن اليأس لحساب عدة الطلاق؟ فيذكر السائل أن رجلًا طلق زوجته طلقة أولى رجعية بتاريخ 4/ 6، وقد توفي هذا الزوج المطلق بتاريخ 22/ 5 من العام التالي لعام الطلاق. وأن هذه الزوجة المطَلَّقَة رجعيًا تطالب بميراثها في تركة زوجها المتوفى المذكور؛ تأسيسًا على أنها لا تزال في العدة من ذلك الطلاق الرجعي وأنها ترى الحيض. وقرر السائل أن هذه المطلقة تبلغ من العمر سبعين سنة ولكن ليس لها شهادة ميلاد.
وطلب السائل بيان الطريق لإثبات سن الآيسة، وهل يؤخذ بقولها أو برأي أهل الخبرة؟ وما هو الطريق الشرعي لبيان كونها آيسة من عدمه؟
سائلة تقول: هل يجوز للمرأة تناول أدوية لمعالجة تأخر نزول الحيض خلال مدة العدة، وذلك بما يتوافق مع عادتها ولا يؤثر عليها؟
متى يصبح الطلاق الرجعيّ طلاقًا بائنًا؛ حيث مرَّ أكثر من ستة أشهر على توقيع الطلاق وأكثر من سنة على غيبة المرأة عن معاشرة المطلِّق وفراش الزوجية ولم تعترف المُطلَّقة بأنها غير حاملٍ.
وطلب السائل بيان حكم الشرع والقانون في ذلك.
سيدةٌ كانت زوجًا لرجل، بمقتضى قسيمة رسمية في 16 نوفمبر سنة 1919م، وبتاريخ أول يونية سنة 1929م طلقها في غيبتها طلقة رجعية، وقد مضى على ذلك نحو الستة أشهر ولم يراجعها، وهي بعد مضي اثنين وستين يومًا قد أعلنت خروجها من العدة، برفعها دعوى أمام محكمة إمبابة بمؤخر صداقها. فهل يمكن للزوج أن يراجعها بعد ذلك؟
طلَّقت زوجتي البريطانية الجنسية المسلمة الديانة طلاقًا رجعيًّا بتاريخ 18/ 2/ 2006م، ولم أراجعها حتى الآن، وهي سيدة كبيرة في السن لا تحيض، فما الحكم؟
طلب السائل الإفادة عن تاريخ انقضاء عدة المطلقة من زوجها طلاقًا أول نظير الإبراء حتى يمكن النظر في صرف إعانة غلاء لوالدها ابتداء من الشهر التالي لانقضاء عدتها؛ طبقًا للتعليمات.