توفي رجل عام 1985م عن زوجة، وابنين وخمس بنات، وأولاد ابنه المتوفى قبله: ابنان وبنت، وأولاد بنته المتوفاة قبله: ثلاثة أبناء وبنت.
ثم توفي أحد ابنيه عن زوجة، وثلاثة أبناء وبنت، وبقية المذكورين.
ثم توفيت زوجة هذا الابن عن أولادها المذكورين.
ثم توفيت زوجة الرجل المسئول عنه عن بقية المذكورين.
ثم توفيت إحدى بناته عن زوج، وابن، وبنتين، وبقية المذكورين.
ثم توفيت بنت أخرى من بناته عن بقية المذكورين.
فمن يرث؟ ومن يستحق؟
أولاً: بوفاة الرجل المسؤول عنه بعد أول أغسطس سنة 1946م عن المذكورين فقط يكون في تركته وصية واجبة كل منهم ميراثًا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والده أو الثلث للجميع أيهما أقل، على أن يأخذ كل فرع نصيب أصله، والباقي يكون هو التركة التي تقسم على ورثته الأحياء وقت وفاته، فيكون لزوجته الثمن فرضًا، ولأولاده السبعة الباقي للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا.
ثانيًا: بوفاة الابن عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضًا، ولأمه سدسها فرضًا، ولأولاده الأربعة الباقي للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا، ولا شيء لإخوته الأشقاء ولا لأولاد أخيه وأخته الشقيقين.
ثالثًا: بوفاة زوجة الابن عن المذكورين فقط يكون لأولادها جميع تركتها للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا.
رابعًا: بوفاة زوجة الرجل المسؤول عنه بعد أول أغسطس سنة 1946م عن المذكورين فقط يكون في تركتها وصية واجبة لأولاد أولادها المتوفَين قبلها بمقدار ما كان يستحقه أصل كل منهم ميراثًا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والدته أو الثلث للجميع أيهما أقل، على أن يأخذ كل فرع نصيب أصله، والباقي يكون هو التركة التي تقسم على ورثتها الأحياء وقت وفاتها وهم أولادها الستة للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا.
خامسًا: بوفاة إحدى بناته عن المذكورين فقط يكون لزوجها ربع تركتها فرضًا، ولأولادها الباقي للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا، ولا شيء لإخوتها الأشقاء ولا لأولاد إخوتها الأشقاء.
سادسًا: بوفاة البنت الأخرى عن المذكورين فقط يكون لأخيها وأخواتها الأشقاء جميع تركتها للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا، ولا شيء لأولاد إخوتها الأشقاء.
أولاً: بوفاة الرجل المسئول عنه بعد أول أغسطس سنة 1946م تاريخ العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م عن المذكورين فقط يكون في تركته وصية واجبة لأولاد ابنه ولأولاد بنته المتوفيَين قبله بمقدار ما كان يستحقه أصل كل منهم ميراثًا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والده أو الثلث للجميع أيهما أقل على أن يأخذ كل فرع نصيب أصله؛ طبقًا للمادة 76 من القانون المذكور.
وبقسمة تركة المتوفى إلى أربعمائة وثمانين سهمًا يكون لأولاد ابنه المتوفى قبله منها سبعون سهمًا للذكر منهم ضعف الأنثى؛ فيكون لكل من الابنين ثمانية وعشرون سهمًا، وللبنت أربعة عشر سهمًا، ويكون لأولاد بنته المتوفاة قبله منها خمسة وثلاثون سهمًا للذكر منهم ضعف الأنثى؛ فيكون لكل من الثلاثة الذكور عشرة أسهم، وللبنت خمسة أسهم، وصية واجبة للجميع، والباقي وقدره ثلاثمائة وخمسة وسبعون سهمًا يكون هو التركة التي تقسم على ورثته الأحياء وقت وفاته، فيكون لزوجته الثمن فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولأولاده السبعة الباقي بعد الثُّمن للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر.
ثانيًا: بوفاة الابن عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثُمن تركته فرضًا، ولأمه سدسها فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولأولاده الأربعة الباقي بعد الثُّمن والسدس للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر، ولا شيء لأخيه وأخواته الأشقاء ولا للذكرين من أولاد أخيه الشقيق؛ لحجبهم جميعًا بالفرع المذكر الوارث الأقرب منهم جهة، ولا شيء لبنت أخيه الشقيق ولا لأولاد أخته الشقيقة ذكورًا وأنثى؛ لأنهم جميعًا من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والتعصيب.
والمسألة من مائة وثمانية وستين سهمًا: للزوجة واحد وعشرون سهمًا، وللأم ثمانية وعشرون سهمًا، ولكل من الذكور أربعة وثلاثون سهمًا، وللبنت سبعة عشر سهمًا.
ثالثًا: بوفاة زوجة الابن عن المذكورين فقط يكون لأولادها جميع تركتها للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض.
والمسألة من سبعة أسهم: لكل من الذكور سهمان، وللبنت سهم واحد.
رابعًا: بوفاة زوجة الرجل المسئول عنه بعد أول أغسطس سنة 1946م تاريخ العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م عن المذكورين فقط يكون في تركتها وصية واجبة لأولاد أولادها المتوفَين قبلها بمقدار ما كان يستحقه أصل كل منهم ميراثًا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والدته أو الثلث للجميع أيهما أقل؛ ولما كان ذلك المقدار يزيد هنا عن الثلث فيرد إليه؛ طبقًا للمادة 76 من القانون المذكور.
وبقسمة تركة المتوفاة إلى خمسمائة وخمسة وعشرين سهمًا يكون لأولاد ابنها الأول المتوفى قبلها منها سبعون سهمًا للذكر منهم ضعف الأنثى؛ فيكون لكل من الذكرين ثمانية وعشرون سهمًا، وللبنت أربعة عشر سهمًا، ويكون لأولاد ابنها الثانى المتوفى قبلها منها سبعون سهمًا للذكر منهم ضعف الأنثى؛ فيكون لكل من الذكور عشرون سهمًا، وللبنت عشرة أسهم، ويكون لأولاد بنتها المتوفاة قبلها منها خمسة وثلاثون سهمًا للذكر منهم ضعف الأنثى؛ فيكون لكل من الذكور عشرة أسهم، وللبنت خمسة أسهم، وصية واجبة للجميع، والباقي وقدره ثلاثمائة وخمسون سهمًا يكون هو التركة التي تقسم على ورثتها الأحياء وقت وفاتها وهم أولادها الستة للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض؛ فيكون للذكر مائة سهم، ولكل من البنات خمسون سهمًا.
خامسًا: بوفاة إحدى بناته عن المذكورين فقط يكون لزوجها ربع تركتها فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولأولادها الباقي بعد الربع للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر، ولا شيء لأخيها وأخواتها الأشقاء ولا لأبناء أخويها الشقيقين؛ لحجبهم جميعًا بالفرع المذكر الوارث الأقرب منهم جهة، ولا شيء لبنات أخوَيها الشقيقين ولا لأولاد أختها الشقيقة ذكورًا وأنثى؛ لأنهم جميعًا من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
سادسًا: بوفاة البنت الأخرى عن المذكورين فقط يكون لأخيها وأخواتها الأشقاء جميع تركتها للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض ولا عاصب أقرب، ولا شيء لأولاد أخوَيها الشقيقين؛ لحجب الذكور منهم بأخيها الشقيق الأقرب منهم درجة، ولا شيء للإناث منهم، ولا لأولاد أختيها الشقيقتين ذكورًا وإناثًا؛ لأنهم جميعًا من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
والمسألة من خمسة أسهم: للأخ سهمان، ولكل من الأخوات سهم واحد.
هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، وإذا لم يكن للمتوفَين ولا لأيٍّ منهم وارث ولا فرع يستحق وصية واجبة غير مَن ذُكِرُوا، وإذا لم يكن المتوفى أولًا والمتوفاة رابعًا قد أوصيا لأولاد أولادهما المتوفَين قبلهما ولا لأيٍّ منهم بشيء ولا أعطياهم ولا أيًّا منهم شيئًا بغير عوض عن طريق تصرف آخر وإلا خُصِم من نصيبه في الوصية الواجبة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
توفيت امرأةٌ عن زوجها، وعن أخواتها؛ أربع إناثٍ من والدها، وعن أخٍ لها من والدتها، وعن جدها لوالدتها. فما نصيب الأخ للأم؟ أفيدوني، ولكم الثواب.
توفي والدنا عن زوجة، وأولاد، وترك عقارًا به ست وحدات سكنية مناصفة بينه وبين زوجته -والدتنا-، والزوجة تنازلت عن حقها في الوحدات السكنية، وعن حقها في نصيبها الشرعي من زوجها لأولادها.
وترك شقةً بالإيجار في منزلٍ آخر كانت تقيم فيها الأسرة، وتركتها وأقام فيها أحد الأبناء بمفرده لمدة ثمان سنوات، وتزوج وأنجب فيها، وكان لهذه الشقة دعوى إخلاء أمام المحكمة استمرت ثلاثة عشر عامًا حكمت فيها المحكمة بإلزام صاحب المنزل بتحرير عقد إيجار باسم هذا الوريث المقيم وحده بالشقة.
فما موقف هذه الشقة؟ وهل يكون لهذا الوريث حق فى التركة مثل إخوته؟
توفيت امرأة عن: أربع بنات أخت شقيقة، وأولاد أخت شقيقة: ذكرين وأنثيين. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟
أولًا: توفي رجل وترك أرضًا ومنزلًا وذلك عن أولاده من زوجة واحدة وهم ستة أبناء وثلاث بنات.
ثانيًا: ثم توفي ابنه الأول عن أولاده وزوجته وبقية المذكورين.
ثالثًا: ثم توفي ابنه الثاني عن زوجة وأولاد وبقية المذكورين.
رابعًا: ثم توفيت ابنته الأولى عن زوج وأولاد وبقية المذكورين.
خامسًا: ثم توفي ابنه الثالث عن بقية المذكورين.
سادسًا: ثم توفي ابنه الرابع عن زوجة وأولاد وبقية المذكورين.
سابعًا: ثم توفي ابنه الخامس عن زوجته وأولاده وبقية المذكورين.
ثامنًا: ثم توفيت بنته الثانية عن أولادها وبقية المذكورين.
تاسعًا: ثم توفي ابنه السادس عن بقية المذكورين.
فمن يرث؟
ما حكم الشرع والقانون في وصية سيدة يهودية الديانة أجنبية الجنسية مقيمة بالديار المصرية لشخص مصري مسلم؟ وهل هذه الوصية تعتبر صحيحة أو غير صحيحة؟
ما الفرق بين المفقود من أفراد القوات المسلحة والمفقود من غيرهم؟ فقد تضمن السؤال أن السائلة تزوجت بمدرس بمحافظة سوهاج، وأن زوجها جند بالقوات المسلحة، وأنه فقد في العمليات الحربية بجهة سيناء بتاريخ 8/ 6/ 1967م بمقتضى شهادة دالة على فقده وصلت إلى مديرية التربية والتعليم بسوهاج من وزارة الحربية، وأن مديرية التربية والتعليم المذكورة كانت تصرف للسائلة مرتب زوجها شهريًّا حتى أوقف الصرف بمقتضى حكم صدر ضدها من المحكمة الحسبية ببندر سوهاج في قضية رفعها والد الزوج ضدها، وأنه قد ورد إليها كتاب من وزارة الحربية يفيد بأنه بموجب القرار رقم 72 لسنة 1969م باعتبار الغائبين بالعمليات الحربية بسيناء مفقودين وتسوية حالاتهم وصرف معاش ثابت للمستحقين عنهم، وأن الزوجة -السائلة- لا تجد من يعولها وليس لها مصدر رزق بعد قطع راتب زوجها عنها اعتبارًا من نوفمبر سنة 1969م للآن. وطلبت السائلة بيان الحكم الشرعي فيما إذا كان يحق لها شرعًا أن تتزوج بآخر استنادًا إلى:
أ- القرار السالف الذكر رقم 72 سنة 1969م الخاص باعتبار الغائبين مفقودين وصرف معاش ثابت للمستحقين عنهم.
ب- خطاب ورد إلى والد زوجها من قلم خسائر الحرب يقضي باعتبار الغائبين مفقودين.
ج- أنه مضى على عقد زواجها بالمفقود المذكور خمس سنوات وهي معلقة بين السماء والأرض.
د- أن زوجها المفقود من قبل يونيه سنة 1967م حتى اليوم لم تصل أنباء أو معلومات تفيد بأنه موجود على قيد الحياة.
هـ- أن غياب الزوج المذكور كان غيابًا متصلًا من قبل يونيه سنة 1967م إلى الآن، ولم ينقطع هذا الغياب خلال تلك المدة الطويلة.