حكم قراءة الجلجلوتية والبرهتية

تاريخ الفتوى: 14 مارس 2016 م
رقم الفتوى: 2619
من فتاوى: الفتاوى الإلكترونية
التصنيف: الذكر
حكم قراءة الجلجلوتية والبرهتية

ما حكم قراءة الجلجلوتية والبرهتية؟

على المسلم أن يتحرى الذكر بالأسماء المعروف معانيها، والمختار للفتوى عدم الذكر بالأسماء غير المعروف معانيها إلا على يد شيخ عارف بمعانيها، يُعلِّم المريد معانيها ويجيزه بقراءتها.

ذِكْرُ الله تعالى بأسماء لا يُعرف معناها مسألة خلافية اختلف فيها العلماء؛ وذلك بناءً على تيقن الذاكر بأن هذا الاسم من أسماء الله تعالى ولكن لا يفهم معناه، أو عدم تيقنه من ذلك.
وقد أجاز الذكر بهذه الأسماء بعض العلماء، ومنع الذكر بها آخرون، وذهب فريق ثالث من العلماء إلى جواز الذكر بها إذا كانت مروية عن ثقة؛ كالمأخوذة من كلام الإمام أبي الحسن الشاذلي، والسيد إبراهيم الدسوقي رضي الله عنهما؛ يقول الإمام ابن حجر الهيتمي عندما سئل عن الرقى بالأسماء التي لا يعرف معناها والتوسل بها -كما في "الفتاوى الحديثية" (ص: 35، ط. دار الفكر)-: [الذي أفتى به العز بن عبد السلام كما ذكرته عنه في "شرح العباب": أن كتب الحروف المجهولة للأمراض لا يجوز الاسترقاء بها، ولا الرقي بها؛ لأنه صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل عن الرقي قال: «اعْرِضُوا عَلَيَّ رقَاكُم» فَعَرَضُوهَا، فَقَالَ: «لَا بَأسَ»، وإنما لم يأمر بذلك؛ لأن من الرقى ما يكون كفرًا، وإذا حرم كتبها حرم التوسل بها، نعم، إن وجدناها في كتاب من يوثق به علمًا ودينًا، فإن أمر بكتابتها أو قراءتها احتمل القول بالجواز حينئذٍ؛ لأن أمره بذلك الظاهر أنه لم يصدر منه إلا بعد إحاطته واطلاعه على معناها، وأنه لا محذور في ذلك، وإن ذكرها على سبيل الحكاية عن الغير الذي ليس هو كذلك، أو ذكرها ولم يأمر بقراءتها ولا تعرض لمعناها، فالذي يتجه بقاء التحريم بحاله، ومجرد ذكر إمام لها لا يقتضي أنه عرف معناها، فكثير من أحوال أرباب هذه التصانيف يذكرون ما وجدوه من غير فحص عن معناه ولا تجربة لمبناه، وإنما يذكرونه على جهة أن مستعمله ربما انتفع به، ولذلك تجد في ورد الإمام اليافعي أشياء كثيرة لها منافع وخواص لا يجد مستعملها منها شيئًا، وإن تزكت أعماله وصفت سريرته، فعلمنا أنه لم يضع جميع ما فيه عن تجربة، بل ذكر فيه ما قيل فيه شيء من المنافع والخواص، كما فعل الدميري في "حياة الحيوان" في ذكره لخواصها ومنافعها، ومع ذلك تجد المائة ما يصح منها واحد، والله سبحانه وتعالى أعلم] اهـ.
وقال أيضًا (ص: 88): [وممن صرَّح بتحريم الرقيا بالاسم الأعجمي الذي لا يعرف معناه ابن رشد المالكي، والعز بن عبد السلام الشافعي، وجماعة من أئمتنا وغيرهم، وقيل: وعن ابن المسيب ما يقتضي الجواز؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَن اسْتَطَاعَ منكُم أَن يَنفَعَ أخَاهُ فَليَنفَعَه» انتهى، ولا دليل فيه لأنه لم يقل لهم ذلك إلا بعد أن سألوه أن عندهم رقيا يرقون بها، فقال لهم صلى الله عليه وله وسلم: «اعْرِضُوا عليَّ رُقَاكُم» فعرضوها عليه، فقال صلى الله عليه وسلم: «لَا بَأس»، ثم قال: «مَن اسْتَطَاعَ منكُم ...» إلخ، فلم يقل ذلك إلا بعد أن عرف رقاهم، وأنه لا محذور فيها] اهـ.
وبناء على ما سبق: فعلى المسلم أن يتحرى الذكر بالأسماء المعروف معانيها، والمختار للفتوى عدم الذكر بالأسماء غير المعروف معانيها إلا على يد شيخ عارف بمعانيها، يُعلِّم المريد معانيها ويجيزه بقراءتها.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

سائل يقول: تَكَفَّل الله تعالى بحفظ القرآن الكريم؛ فلماذا لم يتكفل بحفظ الكتب المقدسة الأخرى رغم أنَّ مصدرها واحد، وهو الله سبحانه وتعالى؟


ما حكم الإقامة للصلاة بصيغة الأذان؟ فقد سافر رجلٌ إلى دولة معينة في مهمة عمل، وعند ذهابه إلى المسجد لأداء الصلاة وجد المؤذن يقيم للصلاة بنفس صيغة الأذان، حيث كرر الألفاظ ولَم يُفردها، مع زيادة "قد قامت الصلاة"، ويسأل: ما حكم هذه الإقامة للصلاة؟ وهل هذه الصيغة واردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟


هل الأفضل والأكثر ثوابًا في قيام الليل هو إطالة القيام للقراءة، أو كثرة عدد الركعات؟


ما حكم ترجمةُ معاني القرآن الكريم بِلُغَةِ الإشارة؛ فأنا مترجمةُ إشارةٍ لِلصُّمِّ وضِعافِ السمْع، وقد بدأْتُ أنا وبعضٌ مِن مترجِمِي الإشارة في ترجمة القرآن الكريم لِلصُّمِّ؛ حيث إننا نُفَسِّرُ القرآنَ بالإشارة، عِلمًا بأن الصُّمَّ لا يفهمون ألفاظ القرآن الكريم، فهُم غيرُ قادِرِين على قراءته وفهمه، وإننا نقوم بالترجمة ولا نُتَرجِمُ التجويدَ والتشكيل، ولكننا نُتَرجِمُ اللَّفظَ ومعناه وتفسيرَه. فهل يجوز ذلك؟


ما الليالي التي نصَّ العلماء على استحباب إحيائها بالعبادة وفعل الخيرات؟


هل هناك دعاء مشروع ورد في السنة النبوية يُقال عند حدوث الزلازل؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 01 مايو 2025 م
الفجر
4 :37
الشروق
6 :12
الظهر
12 : 52
العصر
4:29
المغرب
7 : 33
العشاء
8 :57