ما حكم قراءة الجلجلوتية والبرهتية؟
على المسلم أن يتحرى الذكر بالأسماء المعروف معانيها، والمختار للفتوى عدم الذكر بالأسماء غير المعروف معانيها إلا على يد شيخ عارف بمعانيها، يُعلِّم المريد معانيها ويجيزه بقراءتها.
ذِكْرُ الله تعالى بأسماء لا يُعرف معناها مسألة خلافية اختلف فيها العلماء؛ وذلك بناءً على تيقن الذاكر بأن هذا الاسم من أسماء الله تعالى ولكن لا يفهم معناه، أو عدم تيقنه من ذلك.
وقد أجاز الذكر بهذه الأسماء بعض العلماء، ومنع الذكر بها آخرون، وذهب فريق ثالث من العلماء إلى جواز الذكر بها إذا كانت مروية عن ثقة؛ كالمأخوذة من كلام الإمام أبي الحسن الشاذلي، والسيد إبراهيم الدسوقي رضي الله عنهما؛ يقول الإمام ابن حجر الهيتمي عندما سئل عن الرقى بالأسماء التي لا يعرف معناها والتوسل بها -كما في "الفتاوى الحديثية" (ص: 35، ط. دار الفكر)-: [الذي أفتى به العز بن عبد السلام كما ذكرته عنه في "شرح العباب": أن كتب الحروف المجهولة للأمراض لا يجوز الاسترقاء بها، ولا الرقي بها؛ لأنه صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل عن الرقي قال: «اعْرِضُوا عَلَيَّ رقَاكُم» فَعَرَضُوهَا، فَقَالَ: «لَا بَأسَ»، وإنما لم يأمر بذلك؛ لأن من الرقى ما يكون كفرًا، وإذا حرم كتبها حرم التوسل بها، نعم، إن وجدناها في كتاب من يوثق به علمًا ودينًا، فإن أمر بكتابتها أو قراءتها احتمل القول بالجواز حينئذٍ؛ لأن أمره بذلك الظاهر أنه لم يصدر منه إلا بعد إحاطته واطلاعه على معناها، وأنه لا محذور في ذلك، وإن ذكرها على سبيل الحكاية عن الغير الذي ليس هو كذلك، أو ذكرها ولم يأمر بقراءتها ولا تعرض لمعناها، فالذي يتجه بقاء التحريم بحاله، ومجرد ذكر إمام لها لا يقتضي أنه عرف معناها، فكثير من أحوال أرباب هذه التصانيف يذكرون ما وجدوه من غير فحص عن معناه ولا تجربة لمبناه، وإنما يذكرونه على جهة أن مستعمله ربما انتفع به، ولذلك تجد في ورد الإمام اليافعي أشياء كثيرة لها منافع وخواص لا يجد مستعملها منها شيئًا، وإن تزكت أعماله وصفت سريرته، فعلمنا أنه لم يضع جميع ما فيه عن تجربة، بل ذكر فيه ما قيل فيه شيء من المنافع والخواص، كما فعل الدميري في "حياة الحيوان" في ذكره لخواصها ومنافعها، ومع ذلك تجد المائة ما يصح منها واحد، والله سبحانه وتعالى أعلم] اهـ.
وقال أيضًا (ص: 88): [وممن صرَّح بتحريم الرقيا بالاسم الأعجمي الذي لا يعرف معناه ابن رشد المالكي، والعز بن عبد السلام الشافعي، وجماعة من أئمتنا وغيرهم، وقيل: وعن ابن المسيب ما يقتضي الجواز؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَن اسْتَطَاعَ منكُم أَن يَنفَعَ أخَاهُ فَليَنفَعَه» انتهى، ولا دليل فيه لأنه لم يقل لهم ذلك إلا بعد أن سألوه أن عندهم رقيا يرقون بها، فقال لهم صلى الله عليه وله وسلم: «اعْرِضُوا عليَّ رُقَاكُم» فعرضوها عليه، فقال صلى الله عليه وسلم: «لَا بَأس»، ثم قال: «مَن اسْتَطَاعَ منكُم ...» إلخ، فلم يقل ذلك إلا بعد أن عرف رقاهم، وأنه لا محذور فيها] اهـ.
وبناء على ما سبق: فعلى المسلم أن يتحرى الذكر بالأسماء المعروف معانيها، والمختار للفتوى عدم الذكر بالأسماء غير المعروف معانيها إلا على يد شيخ عارف بمعانيها، يُعلِّم المريد معانيها ويجيزه بقراءتها.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
أرجو الإفادة من سيادتكم بفتوى شرعية ومعتمدة حول موضوع قراءة القرآن عند الدفن على الميت؛ حيث يوجد إمام مسجد بالقرية يُنبِّه بعدم القراءة على المقابر على الميت، ويقول بأنَّ هذا لم يرد به حديث ولم يقم به النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم.
لذا أرجو من سيادتكم الإفادة بفتوى قطعية شرعية بالقراءة أو عدم القراءة حتى ننهي هذا الخلاف وهذا الموضوع.
هل يجوز قراءة سورة الإخلاص بين كل أربع ركعات من صلاة التراويح؟ وهل يجوز الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين كل ركعتين؟
في الآية الكريمة: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [البقرة:13]، لماذا اختلف رسم كلمة السفهاء في الآية الكريمة بالنسبة لحرف الهاء؟ ولماذا اختلف رسم الميم في (أنهم) عنه في (هم)، خاصة أن هذا الرسم متكرر في كتاب الله بصفه دائمة، وهو الرسم الذي عُرِضَ على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وخاصة بالنسبة لحروف: هـ، هـ- ك، ك- ل، ل- م، م. وحرف الراء ر، ر ي، ي بالإضافة إلى حرف الواو الزائدة في اسم داود في الوصل بين كلمتين، وفي السموات- الحيوة- الزكوة؟ فمثلًا في مطلع سورة الزخرف يقول الله تعالى: ﴿حم • وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ﴾، وفي مطلع سورة الدخان يقول الله تعالى: ﴿حم • وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ﴾ نفس الحروف ونفس الكلمات ولكن اختلاف في الرسم، لماذا؟
هل يوجد دعاء أو ذكر محدد يُستحب أن يقوله الإنسان عند الطواف بالبيت؟ وهل يجوز الدعاء في الطواف بدعاءٍ غير مأثور؟
ما حكم قراءة القرآن حال لُبس الحذاء؟ فإني أرى كثيرًا من الناس يقرؤون آيات من القرآن الكريم في الطرقات والمواصلات العامة وساحات الانتظار ونحو ذلك وهم يلبسون أحذيتهم، فهل تجوز قراءة القرآن الكريم حال لُبس الحذاء مع ما قد يَعلَق به من أوساخ في هذه الحال؟
ورد عن سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أنه قال: "نَهَانِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَأَنَا رَاكِعٌ أَوْ سَاجِدٌ"؛ فما الحكمة من نهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن قراءة القرآن في الركوع والسجود؟