هل يمكن استنباط الأحكام الشرعية من النسخة المترجمة من القرآن الكريم؟
الأحكام الشرعية لا تستنبط من القرآن الكريم وحده، وإنما تستنبط هذه الأحكام من المصادر الأساسية للتشريع؛ وهي: القرآن، والسنة النبوية، والإجماع، والقياس، واستنباط الأحكام من هذه المصادر لا يكون إلا للمجتهدين من العلماء، وهؤلاء المجتهدون يجب توافر شروط كثيرة فيهم.
فمن هذه الشروط: العلم؛ كما قال تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللهِ مَا لا تَعْلَمُونَ﴾ [الأعراف: 37].
ومن هذه الشروط أيضًا: التخصص؛ كما قال الإمام الشافعي فيما رواه عنه الخطيب البغدادي في "الفقيه والمتفقه" (2/ 331، ط. دار ابن الجوزي، السعودية): [لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ يُفْتِي فِي دِينِ الله، إِلَّا رَجُلًا عَارِفًا بِكِتَابِ الله: بِنَاسِخِهِ وَمَنْسُوخِهِ, وَبِمُحْكَمِهِ وَمُتَشَابِهِهِ, وَتَأْوِيلِهِ وَتَنْزِيلِهِ, وَمَكِّيِّهِ وَمَدَنِيِّهِ, وَمَا أُرِيدَ بِهِ] اهـ.
وهذه الشروط لا تتوفر عند كل عالمٍ، وعلى غير المجتهد أو العامي أن يسأل أهل العلم المتخصصين المعروفين بالاجتهاد؛ لقول الله تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: 43].
وترجمة القرآن الكريم باللغات الأخرى غير العربية ليست ترجمة حرفية للنص القرآني، وإنما هي ترجمة للمعاني المأخوذة من التفاسير، ومسألة الترجمة تحتاج إلى فهم للأساليب العربية التي نزل بها القرآن، وتحتاج إلى فهم سياق الآيات وأسباب النزول وغير ذلك حتى تتسم الترجمة بالدقة والأمانة دون إضافة أو حذف، وتحتاج إلى مراجعة من أهل الاختصاص بهذه العلوم الشرعية.
ودعوة القرآن الكريم إلى التفكر في آياته ليست لاستنباط الأحكام الشرعية، وإنما للإيمان بوجود الخالق والتفكر في مخلوقاته.
وعليه: فعلى من لا يحسن معرفة اللغة العربية ويحتاج إلى معرفة بعض المعلومات ألَّا يكتفي بقراءة هذه التراجم لمعاني القرآن الكريم ليتوصل من خلالها بنفسه إلى معرفة الأحكام الشرعية بالتفصيل، وإنما يسأل أهلَ الاختصاص عمّا يريد معرفته من الأحكام الشرعية -كدار الإفتاء المصرية التي أتاحت الفرصة للإجابة عن الأسئلة باللغات المختلفة-.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما هي الصفة الواردة في الذكر عقب الصلاة المكتوبة؟ وهل يجوز الجمع بين التسبيح والتحميد والتكبير؛ بحيث تقال معًا على التتالي ثلاثًا وثلاثين مرة، دون إفراد كل واحد منهم بالذكر ثلاثًا وثلاثين وحده؟ وهل الترتيب بينهم لازم أو يمكن التقديم والتأخير؟
هل صيغة التكبير المعروفة في العيدين تُعَدُّ بدعة؟
ما حكم القصائد التي يقولها الناس في أيام المولد النبوي الشريف وغيره من المناسبات، وهي مشتملة على الاستغاثة بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟
ما حكم القنوت في صلاة الفجر؟ وما الحكم إذا فعله الإمام الراتب في صلاة الفجر دائمًا هل يكون ذلك مخالفًا للسنة؟ وما حكم القنوت في غير صلاة الفجر من الصلوات المكتوبة؟
في سورة البقرة وغيرها من السور وردت أسئلةٌ بسيطةٌ جدًّا وإجاباتُها أبسطُ منها تَعَرَّضَ لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قِبَل أهل الكتاب وعند سماع الإجابة آمن بعض أهل الكتاب رغم أنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقصد التعجيز كعادتهم مع الرسل.
فما هي الرمزية والمعجزة في هذه الإجابات؟ وعلى سبيل المثال: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ﴾ [البقرة: 189].
ما حكم إطلاق لفظ: "عليه السلام" على سيدنا الحسين؟ حيث عوَّدني أبي منذ نعومة أظفاري ألَّا أذكر سيدنا الحسين عليه السلام، إلَّا أتبعت اسمه الشريف بلفظ: "عليه السلام"، فلمَّا سمعني أحد أصدقائي وأنا أذكر بعد اسمه الشريف هذا القول، أنكر عليَّ مدَّعيًا أنَّ هذا من الغلو. فما حكم ذلك شرعًا؟