المقر له بالنسب وحقه في الميراث

تاريخ الفتوى: 25 مايو 1997 م
رقم الفتوى: 4246
من فتاوى: فضيلة أ. د/نصر فريد واصل
التصنيف: الميراث
المقر له بالنسب وحقه في الميراث

رجل تزوج بامرأة دون عقد ودون شهود وأنجب منها طفلين، وقبل وفاته استخرج لها جواز سفر باسمه، وله زوجة أخرى بعقد وشهود، وبعد وفاته رفضت الزوجة الشرعية وأولادها إعطاء ميراث للطفلين من هذه الزوجة التي لا حقَّ لها ولا شهود إلا الجيران.

من المنصوص عليه في المذهب الحنفي أنَّ النَّسب يثبُت بإقرار الرَّجُل ببنوَّة طفلٍ مجهولٍ النَّسب إن لم يكذِّبْهُ العقل أو العادة ولم يصرِّح المقِرُّ أن الولد المُقَرَّ بنسبه -ذكرًا كان أو أنثى- ولده من زنا، وصدَّقه المقَر له في ذلك متى كان وقت الإقرار من أهل التَّصديقِ؛ بأنْ كان على الأقل مميِّزًا، فإذا لم يكن المقَر له مميزًا ثبت النسب من المقِر متى استوفيت تلك الشروط دون التوقف على موافقة المقَر له، وقد نُصَّ في المادة (52/ 1) من لائحة الأحوال الشخصية في المسائل الشرعية أن: [الإقرار بالبُنُوَّة -ولو في مرض الموت- لمجهول النسب يثبت به نسبُ الْمُقَرِّ له إذا كان يولد مِثْلُهُ لِمِثْلِهِ] اهـ.
هذا، ويشترط أيضًا أن يكون المقِر بالغًا عاقلًا؛ فلا يقبل الإقرار من المعتوه أو المجنون، وقواعد الفقه الحنفي المعمول به قضاء في منازعات النسب لا توجب على المقِر بالنسب بيان وجه ثبوته وسببه، وهل هو من صحيحِ نكاحٍ أو سفاح، ولكن إذا صرح المقِر بأن سبب البنوة المقَر بها هو الزنا لا يثبت النسب بهذا الإقرار، فإذا صدر الإقرار بالنسب بتلك الشروط فإنه يكون صحيحًا ويرث الْمُقَرُّ له.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

تُوفّي رجلٌ كان يعيش بإحدى الدول بالخارج، وكان عليه دين للحكومة، أو للبنك؛ فأسقطت الحكومة الدين عن ورثته؛ فهل هذا حلال أو حرام؟ وهل يُسْأَلُ هذا الشخص عن هذه الديون يوم القيامة؟


رجل توفي عن: والدته، وزوجته، وأولاده الخمسة ذكرين وثلاث بنات، وترك ما يورَّث عنه شرعًا. فما يخص كلًّا منهم في تَرِكته على حسب الفريضة الشرعية؟ أفيدوا الجواب، ولكم الثواب.


إنه بتاريخ 16/ 7/ 1965م تزوَّج شخصٌ من سيدةٍ بمقتضى إشهاد زواج رسمي على يد مأذون، وقد نَصَّ بإشهاد الزواج المذكور أن العصمة بيد الزوجة، لها أن تُطلق نفسها منه متى شاءت وكيف شاءت وكلما أرادت، وقَبِل الزوج ذلك. وبمقتضى ذلك وكَّلت الزوجة المذكورة رجلًا آخر في تطليقها من زوجها المذكور بموجب توكيل رسمي عام طلقة أولى رجعية، ثم طلقها طلقة ثانية رجعية بتاريخ 22/ 7/ 1967م، وكان كلٌّ مِن هذين الطلاقين على يد مأذون. وبتاريخ 27/ 7/ 1967م توفيت الزوجة المذكورة عن أخيها شقيقها، وعن أولاد أخويها شقيقيها. وطلب السائل بيان ورثة هذه المتوفاة.


هل يجوز لنا التبرع بمبلغ من مال المتوفَّى لصدقة جارية على روحه دون الإضرار بأولاده ومنهم طفل قاصر؟ أرجو بيان الحكم الشرعي.


هناك أسرة مكونة من الوالدين، وثلاثة أبناء وبنت، تزوج الابن الأكبر وأقام ومعه زوجته وأولاده الأربعة بنفس شقة والده، ثم انهار المنزل الذي كانوا يقيمون فيه بسبب زلزال عام 1992م، ثم أعطت الدولة شقتين لهم: شقة للابن الأكبر وأولاده وأخرى لباقي الأسرة، ثم ملكتهما لهم فيما بعد، ثم تزوجت البنت وأقامت بعيدًا عن الأسرة، ثم توفي الوالدان ولكن الأب كان قد أوصى بأن تكون الشقة للبنت الوحيدة؛ نظرًا لعدم إنجابها ولحزنه الشديد على مستقبلها. وبقي في الشقة ابنان ثم تزوج أحدهما ثم تنازل للأخير بقية الورثة؛ ليتمكن من إدخال الهاتف باسمه، ثم تزوج الأخير ويقيم الآن في شقة تمليك باسمه. والبنت لا تحتاج لهذه الشقة لأنها الآن ميسورة الحال وتمتلك شقة باسمها في حي راقٍ، والابن الكبير باع شقته التي ملكته إياها الدولة واشترى شقة بإحدى المدن الجديدة. فما حكم هذه الشقة بالنظر إلى الميراث والوصية؟


هل يحق للورثة أن يرثوا مؤخر صداق المتوفاة وباقي المنقولات الخاصة التي كانت تملكها حال الحياة؟ فقد توفيت امرأة عن زوجها، ووالدها، ووالدتها فقط، ولم تنجب أولادًا، وقد تركت عفش ومنقولات بيت الزوجية التي اشتراها لها والدها، ومِن ضمن المنقولات أشياء اشتراها الزوج؛ لاستكمال بيت الزوجية، كما تركت مصوغات قام والدها بشرائها لها، وتركت مبلغًا من المال ومؤخر صداقها المنصوص عليه بعقد الزواج. فمَنْ يرث هذه الأشياء، وما نصيب كلّ وارثٍ؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 31 أكتوبر 2026 م
الفجر
4 :40
الشروق
6 :8
الظهر
11 : 39
العصر
2:45
المغرب
5 : 9
العشاء
6 :27