حكم منع من يتسبب في إثارة الفتن من دخول البيت

تاريخ الفتوى: 03 يوليو 2005 م
رقم الفتوى: 4294
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: آداب وأخلاق
حكم منع من يتسبب في إثارة الفتن من دخول البيت

هل لي الحق في منع شخص من أصهاري يتسبب في فتنة في بيتي ومشكلات بين أهل بيتي من دخول البيت؟

من المقرر فقهًا أنه "لا ضرر ولا ضرار"، فإذا كان هذا الشخص المنوه عنه بالطلب يتسبب في إثارة الفتنة والمشكلات بين أهل بيت السائل؛ فلا مانع شرعًا أن يقوم بمنعه من دخول بيته حتى ينتهي عن إثارة الفتنة والمشكلات، ولحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ» متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

زوجة تسأل: تعمل فتاة مع زوجي في عمله الخاص، وأشك في تصرفاتهما. فما واجبي تجاه هذا الأمر؟


ما حكم السلام على المؤذن؟


ما حكم الطريقة الرفاعية والخلوتية وغيرها من الطرق؟


ما حكم الدين في استماع الإنسان إلى حديث الآخرين دون رغبة منهم؟


هل لفظ (يستغفر الإناء لِلَاعِقِه) من الأحاديث الصحيحة؟


سائل يسأل عن النظافة العامة في محلات المأكولات، ويطلب توضيحًا شرعيًّا عن ضرورة مراعاة ذلك.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 31 أكتوبر 2025 م
الفجر
4 :40
الشروق
6 :8
الظهر
11 : 39
العصر
2:45
المغرب
5 : 9
العشاء
6 :27