ما حكم الصلاة في الأماكن المخصصة للألعاب والاستحمام وغرف تغيير الملابس؟ فبعض أعضاء أحد الأندية الرياضية يقومون بأداء صلاة الجماعة في بعض الأماكن المخصصة للألعاب والاستحمام وغرف تغيير الملابس، مما دفع البعض للسؤال عن جواز صلاة الجماعة في هذه الأماكن، علمًا بأن مرتادي هذه الأماكن يقومون بارتداء الملابس الرياضية وملابس الاستحمام، ويقوم البعض الآخر بالثرثرة وتبادل الأحاديث غير الملائمة لجلال الصلاة، علمًا بأن للنادي مسجدًا كبيرًا للصلاة وزاويتين مجهزتين على مستوًى عالٍ، ولا تبعد أي منهما عن أي مكان في النادي سوى القليل من الأمتار.
برجاء الإفادة عن جواز صلاة الجماعة في هذه الأماكن درءًا للخلافات ونبذًا للفتنة داخل النادي.
الصلاة تصح فُرَادَى وجماعةً في أي مكان على الأرض إذا لم تكن مغصوبةً أو عليها نجاسةٌ يباشرها بدن المصلي أو ثيابه، ولم تكن مقبرةً؛ فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: «وَجُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا» رواه البخاري، فالمسلم ليس عنده دارٌ معينةٌ خاصةٌ بالصلاة كغيره من أصحاب الديانات، بل مَتَى حضر المسلم الصلاة فعنده مسجده وطهوره -أي مكان صلاته وتطهره- وهو الصعيد الطاهر، هذا من ناحية صحة الصلاة وإجزائها.
غير أن الذي يصلي في جوِّ ضجيجٍ وشواغل ربما يصعب عليه جَمْعُ قلبه على صلاته، والأصل أن الصلاة في المسجد أفضل في الأجر من الصلاة في غير المسجد ببضعٍ وعشرين درجة، ولكن إذا كان المسلم مخيرًا بين الصلاة في المسجد أو عدم الصلاة أصلًا لبعد المسجد أو لكسلٍ طَرَأَ على المصلي أو لخوفه من خروج الصلاة عن وقتها أو خشيةً من خطرٍ على حياةِ إنسانٍ أو حيوانٍ محترمٍ أو على مالٍ محترمٍ أو إذا كان المصلي يُحِبُّ الصلاة خارج المسجد لتشجيع غيره من المسلمين على صلاةٍ لولا صلاتُهُ معهم لَتَرَكُوهَا؛ كصلاة الرجل بأهل بيته أو الأستاذ مع طلبته أو المدرب مع المتدربين؛ ففي مثل هذه الأحوال تكون الصلاة خارج المسجد مثل أو أفضل من الصلاة فيه.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما ضابط المشقة المرخِّصة لترك ركن القيام في الصلاة المفروضة؟
نرجو منكم الرد على من يقول: إنَّ مراجعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لربه في عدد الصلوات فيه تبديلٌ للقول، كيف وقد قال ربنا سبحانه وتعالى: ﴿مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ﴾ [ق: 29]، كما أنَّ فيه نوع وصاية من نبي الله موسى على رسولنا الكريم سيدنا محمد عليهما الصلاة والسلام.
ما حكم البيع الإلكتروني بعد الأذان لصلاة الجمعة وقبل الوصول للمسجد؟
من هو الإمام الذي يؤم المصلين في الصلاة؟ وهل هناك أمور شرعية ودنيوية مكلف بها غير إمامة المصلين؟ وهل كلمة واعظ تكفي لتعريفه؟
ما حكم تقدم الصفوف على الإمام وانخفاضها عند توسعة مسجد؟ فمساحة مسجدٍ أربعةٌ وستون مترًا مربعًا، ولكنه بلا دورة مياه ولا غرف لمقيمي الشعائر، وقد تبرع أحد المصلين بمساحة جانبية جهة يمين هذا المسجد ولكنها منخفضة عنه في ارتفاع الأرض وضعفه في المساحة وتتسع جهة القبلة بحيث إن الصفوف الأولى بها ستكون متقدمة عن الإمام في محرابه بالمسجد لو تمَّ ضمُّ التوسعة إلى المسجد، فما حكم الشرع في ذلك؟
إذا كنت أعلم أنني لن أستطيع قضاء الصلاة التالية أو أكثر من فرض إلا بعد فوات وقتها، فماذا أفعل؟