أسئلة متنوعة في الميراث

تاريخ الفتوى: 29 مايو 2018 م
رقم الفتوى: 4351
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: الميراث
أسئلة متنوعة في الميراث

توفي رجل عن: زوجة، وإخوة أشقاء: ذكرين وأنثيين. ولم يترك المتوفى المذكور أيَّ وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة.

أولًا: ما حكم تكاليف انتقال المتوفى ودفنه بمصر (توفي في إيطاليا)؟

ثانيًا: ما حكم الديون التي على المتوفى؟ وما حكم مؤخر الصداق؟

ثالثًا: ما حكم قائمة المنقولات وذهب الزوجة؟

رابعًا: كان المتوفى المذكور أثناء حياته قد تنازل لزوجته عن حصته في وحدتين سكنيتين، واشترط في العقد أن يتم هذا التصرف بعد وفاته، فما حكم هذا التصرف؟

خامسًا: ما حكم الوصية المكتوبة الموثقة؟

سادسًا: ما نصيب كل وارث؟

المحتويات

 

حكم تكاليف انتقال المتوفى ودفنه ومؤخر صداق زوجته

من المقرَّر شرعًا أنه لا تركةَ إلا بعد تجهيز المتوفى، ويُراد به فعل ما يحتاج إليه المتوفى من حين وفاته إلى أن يتم دفنه، فيشمل ذلك: نفقاتِ غسله، وتكفينه، وحمله، ونقله -من مكان وفاته إلى مكان دفنه-، ودفنه بما يليق بأمثاله.

ومن المقرَّر شرعًا أنه لا تركةَ إلا بعد سداد الديون؛ فيجب سدادُ جميع ديون المتوفى من الباقي من تركته بعد تجهيزه وقبل تقسيمها بما في ذلك مؤخر صداق الزوجة؛ فهو من جملة الديون التي على المتوفى، ثم تقسم تركته على ورثته الشرعيين كلٌّ حسب نصيبه.

حكم قائمة المنقولات وذهب زوجة المتوفى

قائمة المنقولات وذهب الزوجة ملكٌ لها؛ فإذا توفي الزوج وفي حوزته هذه الممتلكات فللزوجة أن تستوفيَها من تركته قبل تقسيمها، ثم تقسم تركته على ورثته الشرعيين كلٌّ حسب نصيبه.

حكم تعليق الزوج إتمام تنازله لزوجته إلى بعد وفاته

إذا كان الزوج قد احتفظ لنفسه بحقي الرقبة والمنفعة حتى وفاته؛ فإنما ينصرف تصرفه إلى الوصية.

ومن المقرَّر شرعًا أن الوصية جائزةٌ للوارث وغير الوارث في حدود ثلث التركة، وإن زادت عن الثلث فتحتاج الزيادة إلى إجازة الورثة.

فقد نصَّت المادَّة 37 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م على أنه: [تصح الوصية بالثلث للوارث وغيره، وتنفذ من غير إجازة الورثة، وتصحُّ بما زاد على الثلث ولا تنفذ في الزيادة إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصي وكانوا من أهل التبرع عالمين بما يجيزونه] اهـ.

وعلى ذلك: فإن هذه الوصية التي أوصى بها المتوفى المذكور لزوجته صحيحةٌ متى استكملت شروط صحتها، وتخصم من التركة قبل تقسيمها.

ميراث من توفي عن: زوجة، وإخوة أشقاء

بوفاة الرجل المذكور عن المذكورين فقط؛ يكون لزوجته ربع تركته فرضًا؛ لعدم وجود الفرع الوارث، ولإخوته الأشقاء الباقي بعد الربع للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب.

هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

رجل توفي عن زوجة حامل، وعن بنته منها قاصر، وعن بنت أخرى مرزوقة له من زوجة أخرى مطلقة في حياته، وانقضت عدتها بالحيض، ثم وضعت بعد وفاته الزوجة المذكورة ولدًا ذكرًا، ثم توفي هذا الولد الأخير عن أمه، وعن أخته الشقيقة القاصر، وعن أخته من أبيه، فكيف تقسم تركة كلٍّ من المتوفَّى الأول والثاني بين الورثة المذكورين شرعًا؟ ثم ذكر السائل أن للولد الذي توفي آخِرًا عمًّا لأب.


ما هي كيفية توريث سطح البيت؟ فقد ملَّك والدي -رحمه الله- لكل ولد من أولاده ذكورًا وإناثًا شقة في بيته، بالإضافة إلى أنه ملك ورشة ومحلين بالطابق الأرضي لابنيه الاثنين، وأجَّر شقتين بالطابق الأخير لابني هذين الابنين.
والسؤال: هل سطح البيت يخص جميع الورثة؟ أم أنه خاص بالابنين فقط؟ حيث إننا نريد أن نبني عليه لتسكين أمنا، وكيف يوزع إيجار الشقتين؟


ما مدى أحقية تناقل المنفعة في العلامة التجارية والاسم التجاري بالوصية والتوارث؟


رجل توفي عن زوجة، وابنة من زوجة أخرى متوفاة، وعليه ديون كثيرة نشأت في حال صحته بأسباب التجارة، منها ما هو ثمن بضائع، ومنها ما هو فوائظ، وترك عقارات وأموالًا، وقد صدرت منه قبل وفاته وصية بيَّن فيها ديونه وما له وما عليه، واعترف فيها بأن كل صداق زوجته التي خلفها على عصمته بعد موته لم يدفع لها.
فهل هذا الصداق يعتبر دَينًا ممتازًا عن الديون الأخرى المذكورة يدفع من تركة المتوفى قبل أي دين سواه، أم يكون مثل باقي الديون ويدفع معها؟ وهل للزوجة الحقُّ في الاستيلاء عليه من التَّرِكة؟ نرجو التكرم بالإفادة، وتفضلوا بقبول فائق احتراماتي.


أولًا: توفي رجل عام 1980م عن بنته من مطلقته التي بانت، وزوجته الأولى، وولدَيه منها: ذكر وأنثى، وزوجته الثانية، وأولاده منها: ذكرين وست إناث، وأولاد ابنه المتوفى قبله من زوجته الثانية ذكرين وأنثى.
ثانيًا: ثم توفي أحد ابنيه من زوجته الثانية عن ابن وبنت، وبقية المذكورين.
ثالثًا: ثم توفيت زوجته الثانية عن بقية المذكورين.
فمن يرث؟ ومن يستحق؟


توفي رجل عام 1968م عن زوجته، وولدين وثلاث بنات، وبقيت التّركة عند الزوجة بموافقة الجميع، ونما المال في البنك. ثم توفيت الزوجة عن هذا المال وعن مشغولات ذهبية وتركت ابنًا وبنتًا وأولاد أولادها الثلاثة المتوفين في حياتها. فكيف يتم توزيع التركة على المستحقين والورثة؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 31 أكتوبر 2026 م
الفجر
4 :40
الشروق
6 :8
الظهر
11 : 39
العصر
2:45
المغرب
5 : 9
العشاء
6 :27