الطلب المقدم من مكتب الإمام الأكبر شيخ الأزهر الوارد إليه من دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية ببيروت والذي تضمن قيام بعض المغنين في إحدى الدول العربية بغناء أنشودة "أنا يوسف يا أبي"، وفيها عبارة: "هل جنيت على أحد عندما قلت: ﴿إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ﴾"، وهو في هذه الأغنية يكرر الآية المذكورة بمصاحبة الآلة الموسيقية المسماة العود، وأرفق بالطلب صورة لهذه القصيدة بعنوان "أنا يوسف يا أبي"، وتنتهي بنص الآية الكريمة: ﴿إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ﴾. ويطلب بيان الحكم الشرعي في غناء مقطع من شعر أو نثر مرسل متضمن اقتباسًا لآية أو أكثر من القرآن الكريم مع مصاحبة العود أو أي آلة موسيقية أخرى، وما حكم من يغني ذلك؟
قال تعالى في كتابه الكريم: ﴿وَرَتِّلِ الْقُرْءَانَ تَرْتِيلًا﴾ [المزمل: 4]، إن هذا إرشادٌ له صلى الله عليه وآله وسلم ولأمته إلى أفضل طريقة للقرآن الكريم حتى يستمروا عليها وهم في أول عهدهم بنزول القرآن الكريم، والترتيل: جَعْلُ الشيء مرتلًا؛ أي منسقًا منظمًا، ومنه قولهم: ثغرٌ مرتلٌ؛ أي منظم الأسنان لم يشذ بعضها عن بعض. أي: قُم أيها الرسول الكريم مرتلًا للقرآن ترتيلًا جميلًا حسنًا، وقال الإمام ابن كثير كما قالت عائشة رضي الله عنها: إنه كان صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ السورة فيرتلها.
وسُئل أنس رضي الله عنه عن قراءته صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال: "كانت مدا"، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ» رواه أحمد وغيره، وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: "لا تنثروه نثر الرمل، ولا تهذوه هذ الشعر، وَقِفُوا عند عجائبه، وحركوا به القلوب"، أي لا تسرعوا في قراءته، وليس معنى قوله تعالى: ﴿وَرَتِّلِ الْقُرْءَانَ تَرْتِيلًا﴾ أن يُقرأ بطريقة فيها تلحين أو تطريب يغير من ألفاظ القرآن ويُخِلُّ بالقراءة الصحيحة من حيث الأداء ومخارج الحروف والغن والمد والإدغام والإظهار وغير ذلك مما تقتضيه القراءة السليمة للقرآن الكريم، وإنما المعنى بقوله: ﴿وَرَتِّلِ الْقُرْءَانَ تَرْتِيلًا﴾: أن يقرأ بصوت جميل وخشوع وتدبر والتزام تام للقراءة الصحيحة من حيث مخارج الحروف، ومن حيث الوقف والمد والإظهار وغير ذلك.
وعلى ذلك القول: فلا يجوز غناء وتلحين آية من القرآن الكريم بأي صورة من الصور أو إخراج الآية عن الطريقة الصحيحة للتلاوة، وحكم من يفعل ذلك فهو آثمٌ وعليه ذنب، ويجب أن يستغفر الله ويتوب إليه؛ لأن القرآن هو كلام الله، و«فَضَلُ الْقُرْآنِ عَلَى سَائِرِ الْكَلَامِ كَفَضْلِ اللهِ عَلَى خَلْقِهِ» صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
سائل يقول: دائمًا نسمع بأنَّ ديننا الحنيف يدعو إلى اليسر والرحمة ويحذر من التشدد والتنطع؛ فنرجو منكم بيان ذلك.
كلَّف أخٌ أخاه بشراء قطعة أرضٍ لصالحه وسافر، وتعرض الأخ المُكَلَّف لعملية نصبٍ اشترى على إثرها قطعة أرض معيبة بمرور تيار الضغط العالي عليها، مما يفقدها قيمتها، مما أثار مشاكل كثيرة بين الأخ وأخيه. قام الأخ الذي اشترى بتعويض أخيه بقطعة أرضٍ أخرى ومبلغ ستة آلاف جنيه مقابل القطعة المعيبة، وكان الاتفاق النهائي أن يدفع الأخ الأصغر مبلغ ستة آلاف جنيه كفارق سعرٍ على فتراتٍ زمنيةٍ وحسب حاجة الأخ الأكبر، حتى تبقى مبلغ 450 أربعمائة وخمسون جنيهًا، وقد ثارت مشاكل كثيرة بين الأخوين، ونتيجة للشجار بينهما حدث ما يلي:
1- أراد الأخ الأصغر أن يرجع عن الاتفاق النهائي المبرم بينهما والشاهد عليه شهود.
2- أقسم الأخ الذي من المفروض عليه أن يدفع 450 جنيهًا الباقية يمينًا بالطلاق؛ حيث إنه قال: "علي الطلاق من مراتي ما تخدهم، ولا ليك عندي حاجة".
ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي في الآتي:
1- هل يجوز للأخ الأصغر أن يرجع عن الاتفاق النهائي المبرم بينهما والشاهد عليه شهود؟
2- هل يعتبر يمين الطلاق الذي حلفه يمينًا يقع به طلاق أم لا؟
ما حكم قول: "إن في الله عزاءً من كل مصيبة" عند تعزية أهل الميت؟ فأنا كنت في عزاء وسمعت أحد المعزيين يقول لأهل الميت: "إن في الله عزاءً من كل مصيبة".
ما حكم تشهير كل من الزوجين بالآخر بعد الطلاق؛ حيث انتشر بين الناس وعلى مواقع التواصل الاجتماعي تشهير أحد الزوجين بالآخر وذكر عيوبه بعد الطلاق، نرجو الإفادة بالرأي الشرعي في هذا الأمر.
ما حقوق الطفل المكفول من الناحية الاجتماعية؟
هل عبادةُ الجاهلِ بأمور الدين تكون باطلةً؟ وهل يلزم المسلم أن يعلم الفرق بين الفرض والسنة في بعض الأمور؛ مثل الوضوء والصلاة أم أن ذلك يُستحَب له؟