ما حكم كشف وجه الميت لتقبيله وتوديعه، وهل يصح ذلك بعد التكفين؟
لا مانع شرعًا من الدخول على الميّت وكشف وجهه لتقبيله وتوديعه؛ سواء في ذلك الأقارب والأحباب، بل هو من هدي السنة النبوية المشرفة، وفعل السلف الصالح رضوان الله عليهم.
ويستوي في ذلك وقوع التقبيل قبل التكفين وبعده، ما لم يترتب عليه مفسدة؛ كحدوث جزعٍ أو فزعٍ ممن يدخل عليه، أو تغير جسد الميت أو وجهه لمرضٍ أو غلبة دمٍ أو نحوه؛ سدًّا للذريعة وخوفًا من سوء الظن به ممن يجهل حاله.
المحتويات
ورد في السنَّة النبوية المُشرَّفة وأفعال السلف الصالح رضوان الله عليهم ما يُفيد مشروعية كشف وجه الميت وتقبيله وتوديعه، ممن يجوز لهم تقبيله حال حياته، سواء أكانوا من أقارب الميت أو من غيرهم، وسواء كان التقبيل قبل التكفين أم بعده؛ لعموم النصوص الواردة فيها، والأصل أن يؤخذ العموم على عمومه حتى يأتي ما يخصصه؛ فعن عائشة رضي الله عنها قالت: "رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قَبَّلَ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ وَهُوَ مَيِّتٌ" أخرجه عبد الرزاق في "المُصنَّف"، وأبو داود الطيالسي وإسحاق بن راهويه والإمام أحمد في "مسانيدهم"، وأبو داود والترمذي وابن ماجه في "سننهم"، وقال الترمذي: حسن صحيح، والحاكم في "المستدرك" وصحح إسناده، وأبو نُعيم في "الحلية"، والبيهقي في "السنن الكبرى".
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أُصِيبَ أَبِي يَوْمَ أُحُدٍ، فَجَعَلْتُ أَكْشِفُ الثَّوْبَ عَنْ وَجْهِهِ وَأَبْكِي، وَجَعَلُوا يَنْهَوْنَنِي، وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ لَا يَنْهَانِي، قَالَ: وَجَعَلَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ عَمْرٍو تَبْكِيهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «تَبْكِيهِ أَوْ لَا تَبْكِيهِ، مَا زَالَتِ الْمَلَائِكَةُ تُظِلُّهُ بِأَجْنِحَتِهَا حَتَّى رَفَعْتُمُوهُ» متفقٌ عليه.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أَقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَلَى فَرَسِهِ مِنْ مَسْكَنِهِ بِالسُّنْحِ حَتَّى نَزَلَ، فَدَخَلَ المَسْجِدَ، فَلَمْ يُكَلِّمِ النَّاسَ حَتَّى دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، فَتَيَمَّمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ وَهُوَ مُسَجًّى بِبُرْدِ حِبَرَةٍ، فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ، ثُمَّ أَكَبَّ عَلَيْهِ، فَقَبَّلَهُ، ثُمَّ بَكَى، فَقَالَ: "بِأَبِي أَنْتَ يَا نَبِيَّ اللهِ، لَا يَجْمَعُ اللهُ عَلَيْكَ مَوْتَتَيْنِ، أَمَّا المَوْتَةُ الَّتِي كُتِبَتْ عَلَيْكَ فَقَدْ مُتَّهَا" أخرجه الإمام البخاري في "الصحيح"، وبوّب عليه بقوله: (باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أُدرج في أكفانه).
وعن عاصم بن أبي النُجود الكوفي، قال: "لما مات أبو وائلٍ قبَّل أبو بردة جبهتَه" أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف".
قال العلَّامة ابن بطَّال المالكي في "شرح صحيح البخاري" (3/ 240، ط. مكتبة الرشد) عن حديث أبي بكرٍ رضي الله عنه: [قال الُمهَلِّبُ: فيه جواز كشف الثوب عن الميت إذا لم يَبْدُ منه أذًى، وفيه جواز تقبيل الميت عند وداعه] اهـ.
وقال الإمام بدر الدين العيني في "شرح سنن أبي داود" (6/ 94، ط. مكتبة الرشد): [وفيه من الفقه: جواز تقبيل الميت] اهـ.
وقال العلَّامة ابن المُلقِّن في "التوضيح" (9/ 402، ط. دار الفلاح): [وفيه: جواز كشف الثوب عن الميت إذا لم يبدُ منه أذًى، وجواز تقبيل الميت عند وداعه، والتأسِّي؛ فإنَّ الصديق رضي الله عنه تأسَّى برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حيث قبَّل عثمان بن مظعون رضي الله عنه، كما صححه الترمذي] اهـ.
وقال العلَّامة الشوكاني في "نيل الأوطار" (4/ 32، ط. دار الحديث): [فيه: جواز تقبيل الميت تعظيمًا وتبركًا؛ لأنه لم يُنقل أنه أنكر أحدٌ من الصحابة على أبي بكرٍ رضي الله عنه؛ فكانَ إجماعًا] اهـ.
الفقهاء متفقون على جواز الدخول على الميت وتقبيله وتوديعه ممن يحق لهم ذلك حال حياته؛ لِمَا فيه من التبرك -إن كان صالحًا- والمحبة والشفقة والرحمة ولين القلب، ما لم يكن لشهوة، وجمهورهم على أن ذلك يستوي فيه الجواز إذا كان قبل الغسل أو بعده، وسواء كان قبل التكفين أم بعده؛ قال الإمام بدر الدين العيني الحنفي في "البناية شرح الهداية" (6/ 244، ط. دار الكتب العلمية): [فإن قيل: إنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم قبَّل عثمان بن مظعون رضي الله عنه بعد ما أدرج في الكفن، وقبَّل أبو بكر رضي الله عنه بين عيني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم بعد ما أدرج في الكفن. قلنا: هذا ضرب الشفقة أو التعظيم، والموت لا ينافيه] اهـ.
وقال الإمام الزيلعي الحنفي في "تبيين الحقائق" (3/ 157، ط. الأميرية): [وتقبيله صلى الله عليه وآله وسلم عثمانَ بن مظعون رضي الله عنه بعدما أدرج في الكفن محمولٌ على ضربٍ من الشفقة والتعظيم] اهـ.
وقال العلَّامة الشرنبلالي الحنفي في "مراقي الفلاح" (ص: 215، ط. المكتبة العصرية): [ولا بأس بتقبيل الميت للمحبة والتبرك توديعًا خالصة عن محظور] اهـ.
وقال الإمام ابن أبي زيد القيرواني المالكي في "النوادر والزيادات" (1/ 566، ط. دار الغرب الإسلامي) [قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: ولا بَأْسَ بتقبيل الميت قبل غسله وبعد غسله؛ قد قَبَّل النبيُ صلى الله عليه وآله وسلم عثمان بن مظعون رضي الله عنه ميتًا، وقَبَّل أبو بكرٍ رضي الله عنه النبيَ صلى الله عليه وآله وسلم ميتًا] اهـ.
وقال الحافظ أبو عمر بن عبد البر في "الاستيعاب" (3/ 1053، ط. دار الجيل): [فلما غُسِّلَ وكُفِّنَ قبَّلَ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وآله وسلَّم بين عينيه، فلما دفن قَالَ: نعم السلف هُوَ لنا عُثْمَان بْن مظعونٍ] اهـ.
وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (4/ 637، ط. دار الفكر): [وأما تقبيلُ الرجل الميتَ والقادمَ من سفره ونحوه: فسُنَّة] اهـ.
وقال في موضع آخر (5/ 127): [(فرع): يجوز لأهل الميت وأصدقائه تقبيل وجهه؛ ثبتت فيه الأحاديث] اهـ.
وقال العلامة شمس الدين الرملي الشافعي في "نهاية المحتاج" (3/ 19، ط. دار الفكر): [ويجوز لأهل الميت ونحوهم كأصدقائه تقبيل وجهه؛ لخبر أنه صلى الله عليه وآله وسلم قبَّل وجه عثمان بن مظعون رضي الله عنه بعد موته، ولِمَا في البخاري: أن أبا بكر رضي الله عنه قبَّل وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد موته، وينبغي ندبُه لأهله ونحوهم كما قال السبكي، وجوازُه لغيرهم، ولا يقتصر جوازه عليهم، وفي زوائد "الروضة" في أوائل النكاح: ولا بأس بتقبيل وجه الميت الصالح، فقيَّده بالصالح، وأما غيره فينبغي أن يكره] اهـ.
وقال العلَّامة الجاوي الشافعي في "نهاية الزين" (ص: 151، ط. دار الفكر): [ويجوز لأهل الميت تقبيله ما لم يحملهم التقبيل على جزعٍ كما هو الغالب من حال النساء وإلا حرم، ويجوز ذلك أيضًا لغير أهله، لكن لا بد من اتحاد الجنس وانتفاء المرودة عند عدم المحرمية] اهـ.
وقال العلَّامة المرداوي الحنبلي في "الإنصاف" (2/ 468، ط. دار إحياء التراث العربي): [ولا بأس بتقبيل الميت والنظر إليه ولو بعد تكفينه، نصَّ عليه] اهـ.
وقال العلَّامة البهوتي الحنبلي في "شرح منتهى الإرادات" (1/ 344، ط. عالم الكتب): [(ولا بأس بتقبيله) أي: الميت (والنظر إليه) ممن يباح له ذلك في الحياة (ولو بعد تكفينه) نصًّا؛ لحديث عائشة رضي الله عنها] اهـ.
غير أنَّ بعض الفقهاء جعل الدخول على الميت وتقبيله إنَّما يكون بعد إدراجه في أكفانه أو ما في معناه من تغطيته، لئلَّا يُطَّلَع من الميت على ما يُكرَه الاطلاعُ عليه، إذ قد يتغير وجه الميت أو جسده بالسواد ونحوه عند الموت، لداءٍ أو لغلبة دمٍ؛ فينكر ذلك من يجهل حاله فيظن فيه سوءً، فيصبح ضرر ذلك أكبر من تطبيق سنة تقبيله.
وأجابوا عن تقبيل الصديق رضي الله عنه للحبيب صلى الله عليه وآله وسلم: بأنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم كان مُسجّى وقتما دخل عليه أبو بكر رضي الله عنه ليقبِّله، وأنَّ أبا بكر رضي الله عنه كان عالمًا بأنه صلى الله عليه وآله وسلم مصونًا عن أي أذًى، كما أجابوا عن حديث جابر رضي الله عنه الذي ورد فيه تقبيلُ النبي صلى الله عليه وآله وسلم لوالده سيدنا عبد الله بن حرام رضي الله عنه: بأن الشهيد يكفَّن في ثيابه فهو كالمدرج فيها.
قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري" (3/ 115، ط. دار المعرفة) بعد أنْ ساق هذه الروايات: [ودلالة الأول والثالث مشكلة؛ لأنَّ أبا بكر رضي الله عنه إنما دخل قبل الغسل فضلًا عن التكفين، وعمر رضي الله عنه ينكر حينئذ أن يكون مات، ولأنَّ جابرًا رضي الله عنه كشف الثوب عن وجه أبيه قبل تكفينه. وقد يقال في الجواب عن الأول: إنَّ الذي وقع دخول أبي بكر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو مُسَجًّى أي: مُغَطًّى، فيؤخذ منه أنَّ الدخول على الميت يمتنع، إلا إن كان مُدرجًا في أكفانه أو في حكم المدرج؛ لئلَّا يُطَّلَع منه على ما يُكرَه الاطلاعُ عليه. وقال الزين بن المنير ما محصّله: كان أبو بكر رضي الله عنه عالمًا بأنه صلى الله عليه وآله وسلم لا يزال مصونًا عن كل أذًى، فساغ له الدخول من غير تنقيب عن الحال، وليس ذلك لغيره. وأما الجواب عن حديث جابر رضي الله عنه: فأجاب ابن المنير أيضًا بأنَّ ثياب الشهيد التي قتل فيها هي أكفانه، فهو كالمدرج. ويمكن أن يقال: نهيهم له عن كشف وجهه يدل على المنع من الاقتراب من الميت، ولكن يُتعَقَبُ بأنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يَنْهَهُ. ويجاب: بأنَّ عدم نهيهم عن نهيه يدل على تقرير نهيهم. فتبين أنَّ الدخول الثابت في الأحاديث الثلاثة كان في حالة الإدراج أو في حالة تقوم مقامها.
قال ابن رُشَيْد: المعنى الذي في الحديثين من كشف الميت بعد تسجيته مُساوٍ لحاله بعد تكفينه، والله أعلم. وفي هذه الأحاديث جواز تقبيل الميت تعظيمًا وتبركًا] اهـ.
بناءً على ذلك: فيُشرَعُ الدخول على الميّت وتقبيله وتوديعه، بل ذلك من هدي السنة النبوية المشرفة، وفعل السلف الصالح رضوان الله عليهم.
ويستوي في ذلك وقوع التقبيل قبل التكفين وبعده، ما لم يترتب عليه مفسدة؛ كحدوث جزعٍ أو فزعٍ ممن يدخل عليه، أو تغير جسد الميت أو وجهه لمرضٍ أو غلبة دمٍ أو نحوه؛ سدًّا للذريعة وخوفًا من سوء الظن به ممن يجهل حاله.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم حمل الميت على السيارة أثناء تشييعه؟ حيث يقول السائل: المقابر الخاصة بقريتنا خارج الحيز العمراني للقرية، وقريتنا شوارع ترابية، وفي أيام الشتاء والمطر تكون الشوارع سيئة جدًّا، بالإضافة إلى أن المقابر تبعد عن العمران بحوالي 400م كحد أدنى و1400م كحد أقصى من أطراف القرية، ويوجد بعض التوابع للقرية تبعد بحوالي 2 كيلو متر؛ فقمنا أنا وبعض المتبرعين بشراء سيارة وتجهيزها للدفن، فأفتى أحد مشايخ القرية من غير الأزهريين بعدم مشروعية حمل الميت بالسيارة، وقال: لا بد أن يحمل الميت على الأعناق، وما دون ذلك بدعة نحمل وزرها، فرجاء منكم فتوى رسمية بجواز ذلك من عدمه، ولفضيلتكم جزيل الشكر.
ما حكم الصلاة على الميت الذي عليه دين؟ حيث ورد في كتب الحديث أنّ النبي صلّى الله عليهِ وآله وسلّم ترك صلاة الجنازة على من مات وعليه دين؛ فهل الصلاة على من مات وعليه دين حرام؟ نرجو منكم بيان الحكم الشرعي في ذلك.
ما هي السنة في حمل الجنازة إلى المقابر؟ فقد سُئِل بخطاب المحافظة بما صورته: لا يخفى على فضيلتكم أن مدينة القاهرة قد أصبحت مترامية الأطراف، وأن المباني اتسعت فيها اتساعًا كبيرًا؛ بحيث إن الإنسان قد يقضي بضعة ساعات سائرًا على الأقدام لأجل الوصول من جهة إلى أخرى، كذلك لا يخفى على فضيلتكم أن موتى المسلمين ينقلون إلى الجبانات المراد الدفن فيها بطريقة الحمل على الأكتاف، ويسير المشيعون خلف النعش من الجهة التي حصلت فيها الوفاة إلى المدفن، ويتحمل المشيعون في هذا السبيل الكثير من العناء والمتاعب.
ما حكم قراءة القرآن في المياتم وسرادقات العزاء؟ وما حكم أخذِ أجرٍ على هذا العمل؟
ما هي شروط صلاة الجنازة على الغائب؟ حيث تُوفِّيَ صديق لي أثناء عمله بالخارج ولم أعرف بذلك إلا بعد شهر من وفاته، وأريد أن أصلي عليه صلاة الغائب؛ فأخبرني شخص أنه بمرور شهر على وفاته لا تجوز الصلاة عليه؛ فهل يحق لي أن أصلي عليه؟ وهل هناك مدة معينة لصحة الصلاة على الغائب من بعد موته؟ وما شروط صلاة الجنازة على الغائب؟
ما حكم إحضار المقرئين في سرادقات العزاء؟ أفادكم الله.