نصيحة لمن تترك الحجاب بعد الالتزام به في رمضان

تاريخ الفتوى: 28 نوفمبر 2002 م
رقم الفتوى: 4464
من فتاوى: فضيلة أ. د/أحمد الطيب
التصنيف: آداب وأخلاق
نصيحة لمن تترك الحجاب بعد الالتزام به في رمضان

ماذا تقول فضيلتكم للفتاة التي تلبس الحجاب في رمضان وتخلعه بعد رمضان؟

نقول لهذه الفتاة: إن الحجاب الذي هو غطاء شعر المرأة واجبٌ في رمضان وغير رمضان، وكان المتوقع أن تستوحيَ من روح رمضان ما يشجعها على الاستمرار فيه والتمسك به؛ إرضاءً لله عز وجل، وتنفيذًا لأوامره، ومحاربةً لرغبات النفس الأمارة بالسوء وإيحاءات الشيطان وتضليلاته، ولعلها تفيد من أنوار هذا الشهر الكريم ما يدفعها إلى الالتزام بما شرعه الله في هذا الأمر.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

نقول لهذه الفتاة: إن الحجاب الذي هو غطاء شعر المرأة واجبٌ في رمضان وغير رمضان، وكان المتوقع أن تستوحيَ من روح رمضان ما يشجعها على الاستمرار فيه والتمسك به؛ إرضاءً لله عز وجل، وتنفيذًا لأوامره، ومحاربةً لرغبات النفس الأمارة بالسوء وإيحاءات الشيطان وتضليلاته، ولعلها تفيد من أنوار هذا الشهر الكريم ما يدفعها إلى الالتزام بما شرعه الله في هذا الأمر.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل يجوز أن نقول بعد ذكر السيدة فاطمة الزهراء والإمام الحسين: "رضي الله عنهما وأرضاهما" أو "عليهما السلام"؟


ما حكم سداد ورثة الكفيل الدَّين المؤجل على الميت بالكفالة بمجرد وفاته؟ فإن رجلًا ضَمِنَ أخاه في سداد دَينٍ مؤجَّل، إلا أنَّه (الكفيل) توفاه الله قبل حلول موعد سداد الدَّين على أخيه (المدين) بخمسة أشهر، فهل يجب على ورثته سداد ذلك الدَّين من التركة بمجرد وفاته؟ علمًا بأن أخاه مُقِرٌّ بالدَّين وعازِمٌ على سداده في موعده بعد الأشهر الخمسة.


ما حكم أن يصدق الإنسان أو يعتقد أن يتشاءم أو يتوهم أن يصيبه مرض أو موت أو غيره من الأعداد، أو من السنين، أو من الشهور، أو من الأيام، أو من الأوقات، أو من دخول بيت، أو من لبس ثوب، أو من غيره؟


هل يُعَدّ اللقيط كاليتيم في الحكم ويكون كافله ككافل اليتيم مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الجنة؟ وهل يستحق شيئًا من أموال الزكاة؟


ما حكم التصرف في كارت التموين؟ فلدَى بعض أصدقائي "كارت تموين" وليس في حاجة إليه، فهل يجوز أن يعطيه آخر مدة من الزمن ليستفيد من صرف السلع التموينية المقررة لهذا الكارت؟


يقول السائل: في بلدتنا رجل سيِّئ الخلق، ودائمًا ما يُكْثِرُ من سباب الناس من حوله؛ فنرجو منكم بيان حكم الشرع في ذلك؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 15 يونيو 2026 م
الفجر
4 :7
الشروق
5 :53
الظهر
12 : 55
العصر
4:31
المغرب
7 : 58
العشاء
9 :31