 
                                أولًا: ما حكم الدين في عمل المرأة بالتليفزيون ووسائل الإعلام كمذيعة؟
ثانيًا: ما حكم الدين فيمن يمنع -أي المسؤول عن اتخاذ قرار- ارتداء الزي الرسمي والظهور به في وسائل الإعلام المرئية؟
يجوز شرعًا عمل المرأة بالتليفزيون ووسائل الإعلام المختلفة كمذيعة أو مقدمة للبرامج أو معدة أو مخرجة أو مصورة أو محررة ونحو ذلك؛ لأن ذلك لا يترتب عليه مخالفة شرعية، وكل ما كان كذلك يجوز للمرأة أن تقوم به، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «النّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ» رواه أبو داود والترمذي في "سننيهما" والإمام أحمد في "مسنده".
ولا يخفى على المرأة وجوب الالتزام بما أمرها الله به ورسوله من الالتزام بالحجاب الشرعي والجدية في الحديث والاستقامة في السلوك كشأن المسلم في التمسك بتلك الآداب، ولقد سبق لدار الإفتاء المصرية إصدار فتوى بأنه لا يجوز لصاحب العمل أن يمنع النساء العاملات عنده من ارتداء الحجاب، فإن ذلك إثمٌ عظيمٌ ومخالفةٌ لأوامر الله تعالى، ومن حق المرأة أن تخالف كل أمر يجبرها على السفور أو ما يدعو إليه؛ قال تعالى: ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [النور: 31]، وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [الأحزاب: 59].
وظهور المحجبات في وسائل الإعلام المرئية قد شاع في العالم من غير نكيرٍ في بلاد المسلمين وبلاد غير المسلمين؛ ففي بلاد المسلمين تؤكد الدساتير على أن الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع وللحياة، وفي بلاد غير المسلمين فإن أمر الحجاب من الحريات الشخصية التي لا يجوز التدخل فيها، فإن أمر الحجاب بهذه الصفة من الحرية الشخصية التي لا يجوز التدخل فيها.
وتهيب دار الإفتاء المصرية بالمسؤولين في كافة الأماكن أن يلتزموا بما أمر الله به قولًا وعملًا، والله من وراء القصد.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
يقول السائل: المفهوم لدينا أن زوج الأخت ليس من المحارم الذين ذكرهم الله في سورة النور، وقد أجازت سورة النور في القرآن الكريم أن تضع المرأة حجابها أمام عبدها، كما أجازت وضع الحجاب عند تحرير العبد أو مكاتبته، فهل يجوز بالنسبة لزوج الأخت أن تظهر عليه أخت زوجته دون حجاب طالما أن أختها -زوجته- على قيد الحياة بحكم حرمتها عليه، ثم تتحجب أمامه عند موت أختها باعتبار أنها أصبحت حِلًّا له؟
ما حكم إمساك الحائض عن الطعام والشراب في نهار رمضان؟ حيث تأكل بعض النساء شيئًا قليلًا ثم تمسك بقية اليوم؛ مراعاة لحرمة شهر رمضان.
ما هو البلوغ الذي تجب به حقوق الله تعالى مِن صلاة وصوم شهر رمضان المبارك ونحوهما؟
رجل طلق زوجته ثلاثًا على يد مأذون شرعي حال غيابها، ثم حفظ قسيمته، ولم يرسل الثانية للزوجة المطلقة، وبعد عدة أشهر علمت الزوجة بالطلاق. فمتى يقع عليها؛ هل عند علمها بالطلاق، أم ابتداءً من تاريخ حصوله وإثباته بدفتر المأذون الشرعي؟ هذا ما أريد الاستفسار عنه. وإني أقدم لفضيلتكم مزيد الشكر.
توفي زوجي الذي كان قد كتب لي قائمة زوجية بها عدد من الجرامات من الذهب، فما حكم هذا الذهب: هل يقيَّم بقيمته الآن أم بقيمته وقت كتابة القائمة؟ وما حكم مؤخر الصداق؟ وما حكم عفش الزوجية؟
هل يوجد في الشريعة الإسلامية ما يمنع خروج المرأة للعمل؟