إبداء الرأي في اتفاقية خاصة بالانفصال الجسدي بين الزوجين

تاريخ الفتوى: 05 مايو 1979 م
رقم الفتوى: 4523
من فتاوى: فضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق
التصنيف: الطلاق
إبداء الرأي في اتفاقية خاصة بالانفصال الجسدي بين الزوجين

طلبت وزارة العدل إبداء الرأي بشأن الاتفاقية الخاصة بالاعتراف بالطلاق والانفصال الجسدي التي أقرتها الدورة الحادية عشرة لمؤتمر القانون الدولي الخاص بتاريخ 1/ 6/ 1970م.

أقرت الشريعة الإسلامية بحرية غير المسلمين -المصريين والأجانب- القاطنين في ديار الإسلام في اتّباع أحكام ديانتهم وذلك في مسائل الزواج والطلاق حسب مقتضيات عقائدهم كالشأن في العقيدة والعبادة، فإذا صدر حكم في دولة أجنبية بالطلاق أو الانفصال الجسدي بين زوجين غير مسلمين يدينان به فإن الشريعة الإسلامية تقر تنفيذه.

نفيد أن الأصل أن جميع المقيمين في البلاد يخضعون لأحكام الشريعة الإسلامية بما يعرف الآن -اصطلاحًا- بـ"إقليمية القوانين"، غير أن أحكام الإسلام لها صفة خاصة تطبق على المسلم أينما كان بوجه عام، وفي نطاق مسائل الأحوال الشخصية فإن أحكام الشريعة الغراء تعتبر القانون العام لهذه المسائل يخضع لها جميع المصريين (بله) المقيمين في الجمهورية المصرية فيما عدا الاستثناءات التي قضت بها القوانين المصرية في شأن طوائف غير المسلمين من المصريين والأجانب؛ ففي شأن المصريين غير المسلمين نظم القانون رقم 462 لسنة 1955م التقاضي الموضوعي بينهم إذا اتحدت ملة وطائفة الخصوم، فإذا اختلف الخصمان ملةً أو طائفةً كان الحكم للقانون العام وهو الشريعة الإسلامية بالقواعد الإسنادية التي جرى بها منطوق المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931م؛ وهي: تصدر الأحكام طبقًا للمدون في هذه اللائحة ولأرجح الأقوال من مذهب أبي حنيفة، ما عدا الأحوال التي ينص فيها قانون المحاكم الشرعية على قواعد خاصة؛ فيجب فيها أن تصدر الأحكام طبقًا لتلك القواعد. كما منعت المادة 99 من ذات اللائحة سماع دعوى طلاق غير المسلمين إذا كانا لا يدينان بوقوع الطلاق، وفي شأن الأجانب فقد نظم القانون رقم 126 لسنة 1951م إجراءات التقاضي فيما بينهم في مسائل الأحوال الشخصية بالإضافة إلى قواعد تنازع القوانين في الإسناد إلى القانون الواجب التطبيق في مسائل التطليق والانفصال الجسدي؛ حيث جعلت مناطها الجنسية لا الدين.

وإذا كانت أحكام الشريعة الإسلامية هي القانون العام في مسائل الأحوال الشخصية التي تسري على كل القاطنين في جمهورية مصر العربية، وكان من هذه الأحكام ما جاء في القرآن الكريم صراحةً من تحريم الإضرار بالزوجة وتعليقها بقول الله سبحانه في الآية 231 من سورة البقرة: ﴿وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾ وقوله تعالى في الآية 129 من سورة النساء: ﴿فَتَذَرُوهَا كَٱلۡمُعَلَّقَةِ﴾، وكان مشروع هذه الاتفاقية يدور على أمرين: الطلاق، والانفصال الجسدي بين الزوجين؛ فإنه ينظر فيها على هدي أحكام الشريعة في شأن المواطنين غير المسلمين، والذي يستخلص من كتب فقه الشريعة الإسلامية سيما فقه المذهب الحنفي: أن مبدأ تطبيق الأحكام الشرعية على غير المسلمين ليس على إطلاقه؛ إذ يخرج منه -طبقا لأرجح الأقوال في الفقه الحنفي- المسائل المتعلقة بعقائد غير المسلمين وعباداتهم، وما يتصل بها من المعاملات كمسائل الزواج والطلاق؛ حيث يبقى الحكم في هذه المسائل تبعًا لشرائعهم الخاصة التي يدينون بها؛ مما مؤداه نفاذ أحكام دينهم عملًا بالقاعدة الشرعية المقررة في هذا الشأن: "أُمِرْنَا بِتَرْكِهِم وَمَا يَدِينُون".

وعلى ذلك: فإذا كانت آيات القرآن الكريم تقضي بتحريم الإضرار بالزوجة بجعلها كالمعلقة، وكان هذا الحكم يعتبر نظامًا عامًّا لثبوته بصريح القرآن، فهل تجوز مخالفته بالموافقة على مبدأ الانفصال الجسدي بين الزوجين غير المسلمين حسبما هو مقررٌ في بعض المذاهب المسيحية، والموافقة كذلك على الطلاق حسبما هو وارد في المشروع المعروض؟
أما عن الطلاق فلا نزاع فيه؛ لأن الشريعة الإسلامية تجيز الطلاق والتطليق، أما عن الانفصال الجسدي بين الزوجين فإنه وإن كان داخلًا فيما حرمه الله تعالى من الإضرار بالزوجة بتركها كالمعلقة، إلا أنه وفاقًا لما جرى به أرجح الأقوال في فقه المذهب الحنفي من أن غير المسلمين المتبعين لدين سماوي يتركون فلا يتعرض لهم في العقيدة والعبادة، وألحق بهما الزواج والطلاق، فلا تطبق أحكام الشريعة الإسلامية عليهم في هذه المسائل، ولا يجبرون على الاحتكام إليها، بل شأنهم في هذه الأمور وما يدينون. والفقهاء الآخرون عدا الإمام أبي حنيفة يقولون: إن إجازة تطبيق ديانة غير المسلمين فيما يمس العقيدة والعبادة ومنها الزواج والطلاق دافعة للتعرض لهم في هذه المسائل؛ بمعنى أنه يكتفى بعدم التعرض المادي لهم، لكن الإمام أبا حنيفة يرى أنه ما دامت الشريعة الإسلامية قد قررت حرية غير المسلمين القاطنين في ديار الإسلام في اتباع أحكام ديانتهم في مسائل الزواج والطلاق كالشأن في العقيدة والعبادة فإن معناه نفاذ أحكام دينهم فيما أقروا عليه.

ونخلص مما تقدم: أن أحكام الشريعة الإسلامية تجيز الطلاق والتطليق عند الضرورة وبالأسباب المشروحة في محلها من كتب الفقه، ولا تعرف التفريق الجسدي بين الزوجين، بل إنها حرَّمته واعتبرته هجرًا وإضرارًا بالزوجة يجيز لها طلب التطليق، ولكن الانفصال جسديًّا إذا وقع بحكمٍ ووفقًا لديانة من الديانات السماوية الأخرى فإن الحكم ينفذ باعتبار مبدأ عقد الذمة "أُمِرْنَا بِتَرْكِهِم وَمَا يَدِينُون"؛ فإذا صدر حكم في دولة أجنبية بالانفصال الجسدي بين زوجين يدينان به وكانت هذه الدولة غير محاربة لنا، فإن الشريعة تقر تنفيذ هذا الحكم وفقًا لديانة الخصمين، كما تقره لو صدر بين زوجين مصريين يدينان بهذا المبدأ، ومن ثم فإنه من وجهة النظر في الشريعة الإسلامية أقترح الموافقة على هذه الاتفاقية.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

زوجي ترك مسكن الزوجية واستقر في شقة أخرى بمفرده وتركني أنا والأولاد، وتحملت كل المسؤولية، وأقنع أولاده أن الانفصال سيستمر، ويريدُ عدم إعطائي الفرصة للزواج بآخر.
فهل يُوجَد في الإسلام شيءٌ اسمه الانفصال وأكون على ذمته يحكم كما يريد؟


رجل طلق زوجته ثلاثًا على يد مأذون شرعي حال غيابها، ثم حفظ قسيمته، ولم يرسل الثانية للزوجة المطلقة، وبعد عدة أشهر علمت الزوجة بالطلاق. فمتى يقع عليها؛ هل عند علمها بالطلاق، أم ابتداءً من تاريخ حصوله وإثباته بدفتر المأذون الشرعي؟ هذا ما أريد الاستفسار عنه. وإني أقدم لفضيلتكم مزيد الشكر.


متى يحق للمرأة أن تطلب الطلاق؟
1- عندما يكون زوجها نهارًا نائمًا وطوال الليل خارج المنزل بحجة العمل؟
2- عندما تكون الزوجة هي القائم الأساسي لمصروفات المنزل؟
3- عندما تكون الأم هي المصدر الأساس للمتابعة واتخاذ القرارات وحل جميع المشاكل؟
4- عندما تحس الزوجة بالوحدة والرغبة دائمًا في رفض الوضع والحزن؟
5- عندما تنصحني ابنتي بطلب الطلاق للخلاص من هذا الذل؟
علمًا سيدي بأن الرجل الذي تزوجته طيب جدًّا، ومتسامح، ويحبني جدًّا، ولكن لا يبذل أي مجهود أو يبذل مجهودًا في أشياء غير مجدية، أحيط سيادتكم علمًا بأني متزوجة من 17 عامًا عن قصة حب، ولقد كنت على علم بعيوبه، إنه كسلان، ويحب الأصدقاء، ووَفِيٌّ لهم للغاية، وجميع الناس تحبه جدًّا؛ لأنه متواضع جدًّا ويهتم بالغلابة ويحاول مجاملتهم قدر استطاعته، وغيره من المزايا مع كل الناس، ولكن سيدي هذا لا يمشِّي بيت ولا يربِّي أجيال، ولقد حاولت التماس جميع الأعذار له، ومر عمري معه، ولكني أصبحت لا أتحمل رؤيته حتى وهو يأكل وأنا في العمل، وهو لسة نايم وأنا أتدبر فلوس كل حاجة، وهو يضيع أي فلوس تقع تحت يده من إرث أبيه إلى إرث أمه، كله في مشاريع فاشلة وجري وراء مشاريع فاشلة، حتى إنه كان واحنا في الجامعة لديه سيارة يعني من 25 سنة ودلوقتي بعدما بلغ من العمر أرذله باع سيارته حتى يدفع جزءًا من مصاريف مدرسة ابنتيه، والشيء المذهل أنه غير حزين على نفسه ولا على ما وصل إليه، المشكلة هو أني لم أعد أتقبل منه أي شيء؛ لأني إلى هنا وخاصة [،،،]. هل هذه الأسباب تكفي لأن أطلب الطلاق؟ وهو أين سيذهب بدون مال ولا شقة ولا سيارة، أم هو يستاهل البهدلة، أم أنا ظالمة وسوف يحاسبني على موقفي هذا ربنا؟ الحقيقة هو أني تائهة ولا أعرف ماذا أفعل، ولكن لا بد أن نجد حلًّا حتى لا أنهار وأكره كل شيء وربما أتطاول عليه بالكلام أو أحرجه، ولقد بدأت فعلًا أن أعبر عن زهقي بدون مراعاة إن كان هذا يحرجه أم لا. أخيرًا أريد فتوى أو نصيحة تهديني لكي تجعلني أتحمل مزيدًا من ضغط الحياة حتى أستطيع استكمال المسيرة بنجاح. وشكرًا على مساحة الوقت وأشكر مجهوداتكم لمساعدة الآخرين.


ما مدى وقوع "الطلاق الصوري" الذي كتب في الأوراق الرسمية أو وقَّع عليه الزوجان دون التلفظ بصيغة الإبراء في حالة الطلاق على الإبراء؟ حيث عُرِضت حالات طلاق اضطر أطرافها إلى استصدار وثيقة طلاق رسمية دون رغبة من الزوجين أو الزوج في إيقاعه حقيقة، وإنما بقصد التحايل على اللوائح لجلب منفعة، أو المحافظة على حقٍّ، أو دفع مضرة شخصية، أو نحو ذلك... أفيدونا أفادكم الله.


رجل عقد على امرأة، ثم طلَّقها قبل أن يدخلَ بها، وكان قد أعطاها مهرًا، فماذا تستحق من ذلك؟ وهل لها نفقة متعة؟


ما حكم الطلاق الصوري من أجل الحصول على المعاش؟ فقد تزوجت من زوجة قريبة لي، وهي متخلفة عقليًّا، وأنجبت منها بنتين، ولها أم مسنة ولها معاش كبير. تريد هذه الأم أن أطلق زوجتي صوريًّا من أجل أن تأخذ المعاش بعد وفاة أمها. فهل أطيع حماتي في هذا العمل وأطلق زوجتي صوريًّا؟ علما بأنني مبسوط وأعمل ولي مرتب.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 15 يونيو 2025 م
الفجر
4 :7
الشروق
5 :53
الظهر
12 : 55
العصر
4:31
المغرب
7 : 58
العشاء
9 :31