حكم المطالبة بخصم الهبة من الميراث

تاريخ الفتوى: 01 نوفمبر 2018 م
رقم الفتوى: 4538
من فتاوى: أمانة الفتوى
التصنيف: الهبة
حكم المطالبة بخصم الهبة من الميراث

ما حكم المطالبة بخصم الهبة من الميراث؛ فقد وهب لي والدي قيراطًا ونصف القيراط من الأرض؛ وذلك من أجل تجهيزي للزواج، فهل من حقِّ أخي بعد وفاة والدي أن يأخذ مثل ما وهب لي أبي؟ علمًا بأن أخي قاصر ولم يتزوج بعد؟

 

يجوز للإنسان أن يتصرَّف في ملكه في حال كمال أهليته بالبلوغ والعقل والاختيار وعدم الحجر عليه أو كونه في مرض الموت بشتَّى أنواع التصرفات المشروعة كما يشاء حسبما يراه مُحقِقًا للمصلحة، فإذا فعل ذلك ثم مات فإنَّ هذه التصرفات -سواء أكانت هبات أم تنازلات أم بيوعًا أم غير ذلك- هي عقود شرعية صحيحة نافذة يُعمل بها، ولا تدخل الأشياء التي تَصَرَّف فيها بهذه العقود ضمن التركة، بل تكون حقًّا خالصًا لمن كُتِبَت له لا يشاركه فيها غيره من ورثة الميت، ولا حقَّ لهم في المطالبة بشيءٍ منها، وقد يَختَصُّ بعضَ مَن يصيرون ورثته بشيءٍ زائدٍ عن غيرهم لمعنىً صحيحٍ معتبرٍ شرعًا؛ كمواساةٍ في حاجةٍ أو مرضٍ أو بلاءٍ أو كثرةِ عيالٍ أو لضمانِ حظِّ صغارٍ أو لمكافأةٍ على بِرٍّ وإحسانٍ أو لمزيدِ حُبٍّ أو لمساعدةٍ على تعليمٍ أو زواج أو غير ذلك، ولا يكون بذلك مرتكبًا للجَور أو الحَيف؛ لوجود علَّة التفضيل، وبهذا يُعَلَّل ما وُجِد من تفضيل بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم لنفرٍ من ورثتهم على نفرٍ آخر، كما رُوِي ذلك عن أبي بكر وعائشة رضي الله تعالى عنهما وغيرهما، وبهذا يُفهَم اختيارُ الجمهورٍ لاستحباب المساواةِ بين الأولاد في العطيَّة وعدم قولهم بالوجوب.

وعليه وفي واقعة السؤال: فما فعله أبوكِ صحيحٌ شرعًا، وما وهبه لكِ يكون مِلكًا خالصًا لك وقد خرج من ماله، ولا يُعَدّ جزءًا من تركته التي تورث عنه، وأما ما بقي على مِلك أبيكِ وقت وفاته فهو فقط الميراث الذي يقسَّم على ورثته -وأنتِ وأخوكِ منهم- بحسب القسمة الشرعية، وليس من حقِّ أخيك ولا غيره أن يأخذ فوق نصيبه من القسمة الشرعية شيئًا في مقابل ما وهبه أبوكِ لكِ.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

 

يجوز للإنسان أن يتصرَّف في ملكه في حال كمال أهليته بالبلوغ والعقل والاختيار وعدم الحجر عليه أو كونه في مرض الموت بشتَّى أنواع التصرفات المشروعة كما يشاء حسبما يراه مُحقِقًا للمصلحة، فإذا فعل ذلك ثم مات فإنَّ هذه التصرفات -سواء أكانت هبات أم تنازلات أم بيوعًا أم غير ذلك- هي عقود شرعية صحيحة نافذة يُعمل بها، ولا تدخل الأشياء التي تَصَرَّف فيها بهذه العقود ضمن التركة، بل تكون حقًّا خالصًا لمن كُتِبَت له لا يشاركه فيها غيره من ورثة الميت، ولا حقَّ لهم في المطالبة بشيءٍ منها، وقد يَختَصُّ بعضَ مَن يصيرون ورثته بشيءٍ زائدٍ عن غيرهم لمعنىً صحيحٍ معتبرٍ شرعًا؛ كمواساةٍ في حاجةٍ أو مرضٍ أو بلاءٍ أو كثرةِ عيالٍ أو لضمانِ حظِّ صغارٍ أو لمكافأةٍ على بِرٍّ وإحسانٍ أو لمزيدِ حُبٍّ أو لمساعدةٍ على تعليمٍ أو زواج أو غير ذلك، ولا يكون بذلك مرتكبًا للجَور أو الحَيف؛ لوجود علَّة التفضيل، وبهذا يُعَلَّل ما وُجِد من تفضيل بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم لنفرٍ من ورثتهم على نفرٍ آخر، كما رُوِي ذلك عن أبي بكر وعائشة رضي الله تعالى عنهما وغيرهما، وبهذا يُفهَم اختيارُ الجمهورٍ لاستحباب المساواةِ بين الأولاد في العطيَّة وعدم قولهم بالوجوب.

وعليه وفي واقعة السؤال: فما فعله أبوكِ صحيحٌ شرعًا، وما وهبه لكِ يكون مِلكًا خالصًا لك وقد خرج من ماله، ولا يُعَدّ جزءًا من تركته التي تورث عنه، وأما ما بقي على مِلك أبيكِ وقت وفاته فهو فقط الميراث الذي يقسَّم على ورثته -وأنتِ وأخوكِ منهم- بحسب القسمة الشرعية، وليس من حقِّ أخيك ولا غيره أن يأخذ فوق نصيبه من القسمة الشرعية شيئًا في مقابل ما وهبه أبوكِ لكِ.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل كان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام قبول الهدية؟ وما هي الأدلة على مشروعية الهدية من الكتاب والسنة النبوية؟


ما حكم إهداء ثواب الطواف للأحياء؟ فأنا عندي ابن بارٌّ بي يعمل بمكة المكرمة وأحيانًا كثيرة أوصيه بالدعاء لي وأن يهب لي عملًا صالحًا؛ كالصدقة ونحوها، وقد أخبرني أنه قد طاف سبعة أشواط حول الكعبة المشرفة ووهب ثوابها لي، أرجو الإفادة عن حكم ذلك، وهل يكون الثواب في صحيفة أعمالي رغم أنني ما زلت على قيد الحياة؟


ما حكم إهداء ثواب الأعمال الصالحة للأحياء والأموات؟ وهل ذلك يجوز شرعًا؟


هل يجب على الإنسان التسوية بين الأولاد في العطاء حال الحياة؟


هل يجوز أن أعطي ما أَملِك لِبَنَاتي وزوجتي في حال حياتي أو لا؟


ما حكم تمييز أحد الأولاد بمساعدة مالية بسبب طلب العلم؟ حيث يقول السائل: لي ابن متزوج ويعمل مدرسًا، وترقَّى في دراسته إلى أن حصل على الماجستير، وهو ماضٍ في طريقه لنيلِ الدكتوراه، ولا يقدِرُ على مصاريفها.
فهل يجوزُ لي أن أساعدَهُ من مالي دون أَخَواته البنات: متزوجتين وثالثة لم تتزوج؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 02 نوفمبر 2025 م
الفجر
4 :42
الشروق
6 :10
الظهر
11 : 38
العصر
2:44
المغرب
5 : 7
العشاء
6 :26