بداية احتساب عدة المطلقة

تاريخ الفتوى: 29 أكتوبر 2018 م
رقم الفتوى: 4576
من فتاوى: أمانة الفتوى
التصنيف: العدة
بداية احتساب عدة المطلقة

الطلب الوارد من إحدى المحاكم لشؤون الأسرة عن بدء احتساب العدة بالنسبة للمطلقة؛ حيث حضر الزوجان بتاريخ 16/ 6/ 2018م، بمكتب المأذون الشرعي وأقرا بوقوع الطلقة الثالثة بتاريخ 21 /3/ 2018م شفويًّا بلفظ "أنت طالق" بقصد الطلاق، وحضرا لإثبات الطلاق رسميًّا على يد المأذون الشرعي، ثم تزوجت بتاريخ 1 /7/ 2018م، رسميًّا على يد المأذون الشرعي.
 

المقرر شرعًا أن احتساب عدَّة المطلقة وما يترتب عليها من آثار -ومنها الحل للأزواج- إنما يبدأ من تاريخ إيقاع الطلاق؛ أي النطق باللفظ الذي يقع الطلاق به ممن يقع الطلاق منه، أمَّا الإخبار عن وقوع الطلاق في الزمن الماضي فإنه يُثبت الطلاقَ في الزمن المخبَر عنه لا في وقت الإخبار.
والمقرر في الفقه الحنفي -وعليه القضاء المصري- أن المرأة من ذوات الحيض غير الحامل تُصَدَّقُ إذا أخبرت برؤيتها الحيض ثلاث مراتٍ كوامل وكان قد مضى على طلاقها ستون يومًا، وأقصى ما تصدق فيه المرأة بشأن العدة هي سنة كاملة؛ وذلك لأن النساء مؤتمنات على أرحامهن، وهن مصدقات في المسائل التي لا يطلع عليها إلا هن غالبًا، ومنها انقضاء العدة.

وعليه وفي واقعة السؤال: فإن عدَّة السيدة محل السؤال إنما يبدأ احتسابها من تاريخ: 21/ 3/ 2018م، وهو التاريخ الذي نطق الزوج فيه باللفظ الذي يقع به الطلاق شرعًا حسب الوارد بإشهادِ الطلاق، ويكون زواجها بعد هذا الطلاق من رجل آخر بتاريخ: 1/ 7/ 2018م، قد وقع صحيحًا شرعًا؛ لكونها قد أقرت في وثيقة هذا الزواج بانقضاء عدتها من زوجها السابق وكان هذا الإقرار بعد مرور أكثر من ستين يومًا من تاريخ التلفظ بالطلاق.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

المقرر شرعًا أن احتساب عدَّة المطلقة وما يترتب عليها من آثار -ومنها الحل للأزواج- إنما يبدأ من تاريخ إيقاع الطلاق؛ أي النطق باللفظ الذي يقع الطلاق به ممن يقع الطلاق منه، أمَّا الإخبار عن وقوع الطلاق في الزمن الماضي فإنه يُثبت الطلاقَ في الزمن المخبَر عنه لا في وقت الإخبار.
والمقرر في الفقه الحنفي -وعليه القضاء المصري- أن المرأة من ذوات الحيض غير الحامل تُصَدَّقُ إذا أخبرت برؤيتها الحيض ثلاث مراتٍ كوامل وكان قد مضى على طلاقها ستون يومًا، وأقصى ما تصدق فيه المرأة بشأن العدة هي سنة كاملة؛ وذلك لأن النساء مؤتمنات على أرحامهن، وهن مصدقات في المسائل التي لا يطلع عليها إلا هن غالبًا، ومنها انقضاء العدة.

وعليه وفي واقعة السؤال: فإن عدَّة السيدة محل السؤال إنما يبدأ احتسابها من تاريخ: 21/ 3/ 2018م، وهو التاريخ الذي نطق الزوج فيه باللفظ الذي يقع به الطلاق شرعًا حسب الوارد بإشهادِ الطلاق، ويكون زواجها بعد هذا الطلاق من رجل آخر بتاريخ: 1/ 7/ 2018م، قد وقع صحيحًا شرعًا؛ لكونها قد أقرت في وثيقة هذا الزواج بانقضاء عدتها من زوجها السابق وكان هذا الإقرار بعد مرور أكثر من ستين يومًا من تاريخ التلفظ بالطلاق.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

طالبٌ بالجامعة كان يرغب في الزواج من بنت ابن خالة والدته، ولكن والدته وعدته بإتمام هذا الزواج بعد التخرج، ولما تخرج وأراد تنفيذ رغبته أخبرته أمه بأنه والبنت المذكورة أخوان في الرضاعة؛ إذ إنها أرضعتها مرة أثناء وجودها مع أمها في منزلهم، ولم يوافق أحدٌ أمَّه على قولها؛ لوجود قطيعة بين والدته وابن خالته من مدة ولادتهما، كما أخبرته بذلك أخته، وطلب عما إذا كان يحلُّ له الزواج من المذكورة، علمًا بأن والدته تقول إنها حينما أرضعتها كانت أمها بالمطبخ ولم تَرَ شيئًا وأن أم البنت تنكر رواية أمه، والسائل يشك في رواية أمه؛ لأنها تريد تزويجَه من فتاةٍ اختارتها والنيلَ من بنت ابن خالتها بقولها: إنها ليست جميلة وإنها عصبية وأخته في الرضاع.


اقترض زوجي قبل وفاته مبلغ خمسة آلاف جنيه ليدفعها كمقدم شقة للأسرة؛ حيث إن السكن الذي يقيم به آيل للسقوط، وكتب هذه الشقة باسم إحدى بناته لعدم توافر شروط الحجز عليه. فما حكم هذا الدَّين؟ وقد أقام أخوه عزاء بالبلد لا بمكان سكنه، وذلك بمضيفة القرية، ولم تحضره زوجته ولا بناته لأنه خاص بالرجال. فما حكم هذه المصاريف؟ وقمت بعمل إعلام وراثة عن طريق محامٍ، واستفاد منه جميع الورثة وأخذوا منه نسخًا. فما حكم هذه المصاريف؟


أنا متزوج حديثًا، وقد اعتدت أن أُقبِّل زوجتي قبل أن أخرج من المنزل، وقد نويت هذا العام أن أعتكف في عشر رمضان الأخير، ولا أريد أن أقطع عادتي معها؛ فهل يُفسد الاعتكافَ أن أُقبِّل زوجتي إن ذهبت لمنزلي أثناء الاعتكاف لحاجة؟


ما حكم إقامة المطلقة في منزل الزوجية أثناء العدة؟ حيث توجد سائلة طلقها زوجها طلاقًا مُكمّلًا للثلاث بعد الدخول بها، وقام بإخراجها من شقة الزوجية، وتسأل عن حكم بقاء الزوجة في منزل الزوجية بعد الطلاق وأثناء العدة؟ وهل يجوز شرعًا للزوج أن يخرجها منه؟


نحن ثلاثة إخوة اشتركنا في شراء شقة بالإسكندرية، وقمنا بدفع مقدم الحجز بالتساوي بيننا، إلا أني فوجئت بأن العقد كتب باسم اثنين فقط بحجة أني امرأة، وهما يقومان بعمل اللازم، ونظرًا للثقة بيننا وافقت على ذلك، وبعد سداد الأقساط كان هناك قسطان متأخران قمت بدفعهما بعد ذلك، وأخيرًا فوجئت بأنهما رفضا المشاركة بالتساوي، ويريدان أن يحاسباني على النسبة المدفوعة في قيمة الأقساط قبل سداد المتأخر فقط.
ما الحكم الشرعي في ذلك؟


امرأة توفِّيت عن بنتيها وأمها وزوجها بدون شريك، فما نصيب كلٍّ منهم من تَرِكَتها حسب الفريضة الشرعية؟ أفيدوا الجواب، ولكم الثواب.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 07 أبريل 2026 م
الفجر
4 :8
الشروق
5 :37
الظهر
11 : 57
العصر
3:30
المغرب
6 : 17
العشاء
7 :37