نرجو مِن فضيلتكم التكرم بإفادتنا نحن برنامج ماجستير قانون الأعمال الدولي والقانون المقارن بجامعة إنديانا- (روبرت إتش ماكيني) بمَقَرِّ كلية الحقوق جامعة القاهرة، عن فتواكم الخاصة بالاتجار بالبشر؛ وذلك بِناءً على طلب أستاذ مادة قانون الأعمال الدولي وحقوق الإنسان لطُلَّاب البرنامج وتوجيهِه لهم بالحصول على فتوى في هذا الشأن مِن دار الإفتاء. جعلكم الله ذخرًا وعونًا للإسلام والمسلمين.
المحتويات
جاء الإسلام فوَجَدَ الرِّقَّ موجودًا في كُلِّ أنحاء الدنيا، وكانت وسائلُه متعددةً، بعضها يقوم على الخطف والسرقة، وبعضها يقوم على الحروب، وبعضها يقوم على استرقاق الغرماء، فألغى الإسلام كل هذه السبل وأبقى الاسترقاق بالحرب، وإنما لم يمنعه الشرع مرةً واحدةً على عادته في التدرج في الأحكام؛ حتى لا يحصل الاختلال الاجتماعي؛ فإن الرق كان ظاهرةً موجودةً عند كل الأمم، وكان الرقيق قوةً بشريةً لها أثرها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية في الأزمان الغابرة، وكان الاسترقاقُ والسَّبْيُ قانونًا معمولًا به لدى شعوب الأرض كلها، فضَيَّق الإسلامُ منابعَه؛ سعيًا لِتَجفِيفِها، وجَعَلَه حرامًا إلَّا إذا كان سببه هو القتال والجهاد لدفع الطغيان ورَدِّ العدوان، وكذلك فيما يتوالد من الأرِقَّاء السابقين؛ فأباح استرقاق المحاربين فقط ومَن معهم في دار الحرب مِن النساء والأطفال، على أن يكون ضرب الرِّقِّ على الأسير بأمر الحاكم إن رأى فيه المصلحة، أما غير المحاربين فلا استرقاق لهم أصلًا، واسترقاق المحارب أهونُ مِن قتله، وحَرَّمَ قتل المرأة في الحرب وجعل سَبْيَهَا عِوَضًا عن قتلها، ومع ذلك كان الاسترقاق مصحوبًا بآدابٍ أوجبها الإسلامُ تجاه الرقيق، بحُسن معاملتهم والرِّفق بهم، وعدم جواز إيذائهم، وحُرمة الاعتداء عليهم.
ثم وَسَّعَ الإسلامُ في تَشَوُّفِهِ لِجَعْلِ الناس كلهم أحرارًا أبوابَ الحرية بالعتق في مخالَفاتٍ كثيرةٍ؛ كالفِطر في رمضان، والظهار، والقتل الخطأ، والحنث في اليمين، وغير ذلك، كما رَغَّبَ في العتق ابتداءً، وإذا ضاق المَنبَعُ واتَّسَع المصبُّ كانت النتيجةُ القضاءَ على الرِّقِّ بالتدريج.
وفي المسافة التي بين الرِّقِّ والعِتق أَمَرَ الإِسلامُ بالإِحسان إلى الرقيق، ونصوصُه في ذلك كثيرةٌ جاء فيها التعبير عن المملوكين بأنهم إخوانُ مَن مَلَكُوهُم، وهي أُخُوَّةٌ في الإِنسانية تقتضي الرحمة والحفاظ على كرامتهم، حتى كان عتقُ العبد كفارةً عن ضَربِه وإهانَتِه، فكانت هذه الرحمة بابًا عريضًا لدخول الناس في دين الله أفواجًا.
قد وقف الإِسلام بتضييق منابع الرّقِّ، وتوسيع منافذ الحرية، والإِحسان إلى المملوك والترغيب في عتقه، موقفًا شريفًا مناقضًا للأساليب التي كانت موجودةً قَبله في بلاد العالم، وما فعله بعد ذلك تُجَّار الرقيق في القرون الأخيرة عند اكتشافهم للأراضي الجديدة. والآيات التي تتحدث عن مِلك اليمين تتعامل مع واقعٍ حاول الإسلامُ تغييرَه؛ كما بَيَّنَّا، حتى وصل العالم الآن إلى معاهدة تحرير العبيد التي أقرها علماء المسلمين والدول الإسلامية مع بقية دول العالم، وذلك في زمنٍ اشتَدَّ فيه التنافس بين الدول في هذه التجارة فقَرَّرُوا الاتفاق على منعها، فكانت الاتفاقية الدولية لتحرير الرِّقِّ (في برلين سنة 1860 ميلادية تقريبًا)، وبعد هذه الاتفاقية انتهت تجارة الرقيق في العالم، وحلَّ مكان الاسترقاق لأسرى الحرب اليوم السجنُ وغيرُه مِن الممارسات التي نَصَّت عليها المعاهدات الدولية التي التزم العالَمُ بها ومعهم المسلمون؛ فأصبح هذا نظامًا مُلزِمًا، ولم يَعُد يجوز لأحدٍ استرقاقُ أحد.
عليه: فلا تجوز التجارة في البشر، وكُلُّ البشر بهذه الاتفاقيات أحرارٌ وليسوا محلًّا للبيع والشراء، وقد وقع المسلمون المعاهدات الدولية التي تقضي بإنهاء الرق والعبودية للبشر، وكان ذلك متفقًا مع ما أراده الإسلام من تضييق منابعه وتوسيع أبواب العتق، ليكون الناس كلهم أحرارًا كما خلقهم الله تعالى.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
المحتويات
جاء الإسلام فوَجَدَ الرِّقَّ موجودًا في كُلِّ أنحاء الدنيا، وكانت وسائلُه متعددةً، بعضها يقوم على الخطف والسرقة، وبعضها يقوم على الحروب، وبعضها يقوم على استرقاق الغرماء، فألغى الإسلام كل هذه السبل وأبقى الاسترقاق بالحرب، وإنما لم يمنعه الشرع مرةً واحدةً على عادته في التدرج في الأحكام؛ حتى لا يحصل الاختلال الاجتماعي؛ فإن الرق كان ظاهرةً موجودةً عند كل الأمم، وكان الرقيق قوةً بشريةً لها أثرها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية في الأزمان الغابرة، وكان الاسترقاقُ والسَّبْيُ قانونًا معمولًا به لدى شعوب الأرض كلها، فضَيَّق الإسلامُ منابعَه؛ سعيًا لِتَجفِيفِها، وجَعَلَه حرامًا إلَّا إذا كان سببه هو القتال والجهاد لدفع الطغيان ورَدِّ العدوان، وكذلك فيما يتوالد من الأرِقَّاء السابقين؛ فأباح استرقاق المحاربين فقط ومَن معهم في دار الحرب مِن النساء والأطفال، على أن يكون ضرب الرِّقِّ على الأسير بأمر الحاكم إن رأى فيه المصلحة، أما غير المحاربين فلا استرقاق لهم أصلًا، واسترقاق المحارب أهونُ مِن قتله، وحَرَّمَ قتل المرأة في الحرب وجعل سَبْيَهَا عِوَضًا عن قتلها، ومع ذلك كان الاسترقاق مصحوبًا بآدابٍ أوجبها الإسلامُ تجاه الرقيق، بحُسن معاملتهم والرِّفق بهم، وعدم جواز إيذائهم، وحُرمة الاعتداء عليهم.
ثم وَسَّعَ الإسلامُ في تَشَوُّفِهِ لِجَعْلِ الناس كلهم أحرارًا أبوابَ الحرية بالعتق في مخالَفاتٍ كثيرةٍ؛ كالفِطر في رمضان، والظهار، والقتل الخطأ، والحنث في اليمين، وغير ذلك، كما رَغَّبَ في العتق ابتداءً، وإذا ضاق المَنبَعُ واتَّسَع المصبُّ كانت النتيجةُ القضاءَ على الرِّقِّ بالتدريج.
وفي المسافة التي بين الرِّقِّ والعِتق أَمَرَ الإِسلامُ بالإِحسان إلى الرقيق، ونصوصُه في ذلك كثيرةٌ جاء فيها التعبير عن المملوكين بأنهم إخوانُ مَن مَلَكُوهُم، وهي أُخُوَّةٌ في الإِنسانية تقتضي الرحمة والحفاظ على كرامتهم، حتى كان عتقُ العبد كفارةً عن ضَربِه وإهانَتِه، فكانت هذه الرحمة بابًا عريضًا لدخول الناس في دين الله أفواجًا.
قد وقف الإِسلام بتضييق منابع الرّقِّ، وتوسيع منافذ الحرية، والإِحسان إلى المملوك والترغيب في عتقه، موقفًا شريفًا مناقضًا للأساليب التي كانت موجودةً قَبله في بلاد العالم، وما فعله بعد ذلك تُجَّار الرقيق في القرون الأخيرة عند اكتشافهم للأراضي الجديدة. والآيات التي تتحدث عن مِلك اليمين تتعامل مع واقعٍ حاول الإسلامُ تغييرَه؛ كما بَيَّنَّا، حتى وصل العالم الآن إلى معاهدة تحرير العبيد التي أقرها علماء المسلمين والدول الإسلامية مع بقية دول العالم، وذلك في زمنٍ اشتَدَّ فيه التنافس بين الدول في هذه التجارة فقَرَّرُوا الاتفاق على منعها، فكانت الاتفاقية الدولية لتحرير الرِّقِّ (في برلين سنة 1860 ميلادية تقريبًا)، وبعد هذه الاتفاقية انتهت تجارة الرقيق في العالم، وحلَّ مكان الاسترقاق لأسرى الحرب اليوم السجنُ وغيرُه مِن الممارسات التي نَصَّت عليها المعاهدات الدولية التي التزم العالَمُ بها ومعهم المسلمون؛ فأصبح هذا نظامًا مُلزِمًا، ولم يَعُد يجوز لأحدٍ استرقاقُ أحد.
عليه: فلا تجوز التجارة في البشر، وكُلُّ البشر بهذه الاتفاقيات أحرارٌ وليسوا محلًّا للبيع والشراء، وقد وقع المسلمون المعاهدات الدولية التي تقضي بإنهاء الرق والعبودية للبشر، وكان ذلك متفقًا مع ما أراده الإسلام من تضييق منابعه وتوسيع أبواب العتق، ليكون الناس كلهم أحرارًا كما خلقهم الله تعالى.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
سائل يقول: قام إمام مسجد بقريتنا بالقنوت في صلاة الفجر؛ فادَّعى أحد المصلين أن ما قام به من القنوت في صلاة الفجر بدعة، وحدث خلافٌ بين المصلين في ذلك؛ فما حكم القنوت في صلاة الفجر؟
سائل يقول: نرجو منكم البيان والرد على مَن يقول بعدم جواز تسمية بعض الأيام ومواسم الخير والبركة بالأعياد؛ بدعوى أنَّ الشَّرع الشريف لم يجعل للمسلمين إلا عيدين فقط؛ هما: الفطر والأضحى.
ما حكم عمل تطبيق إلكتروني للدفاع عن الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم؛ فنحن نعيش في دولة أوربية، وقد هالنا التطاول على رسولنا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم تارة بالرسوم المسيئة، وأخرى بالطعن والتجريح في شخصيته وسيرته العطرة، فهدانا الله تعالى إلى إنفاذ مشروع دعوي عبر استخدام تقنية الموبايل، يتضمن إرسال نص القرآن الكريم، وملخص السيرة النبوية، والشبهات التي تُثار عن الإسلام وردود علمائنا الأفاضل عليها. فهل هذه الطريقة مشروعة ومقبولة في الدفاع عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ وهل نحن مأجورون عنها عند الله تعالى؟
ما حكم إطلاق لفظ العيد على المولد النبوي الشريف؛ حيث يحتفل المسلمون بالمولد النبوي في كل عام، ويقيمون له الولائم ويصنعون الحلوى ويتزاورون كما يفعلون في الأعياد، ويسميه البعض "عيد المولد النبوي"، فهل المولد النبوي من الأعياد حتى يكون كذلك؟
ما حكم حمل الناس في سيارة لزيارة قبر السيدة آمنة وأخذ الأجرة على ذلك؟ حيث إن زوجي يملك سيارة أجرة، ويقوم بحمل الزوَّار لزيارة قبر السيدة آمنة بنت وهب أم سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ويأخذ مقابل ذلك أجرة مالية يشترطها قبل إركاب الزائرين والحجاج والعمَّار معه، أو يتفق مع المسؤول عن حَمْلَةِ من يقومون بالمناسك على ذلك، فهل عمله ذلك جائز شرعًا؟ وهل ما يأخذه من أجرة تجوز له؟
هل يجوز للعاميّ أن يأخذ الأحكام الشرعية من نصوص القرآن والسنة مباشرة دون الرجوع إلى أهل العلم والعلماء؟