حكم استعمال المفرقعات في الاحتفالات

تاريخ الفتوى: 06 أبريل 2004 م
رقم الفتوى: 4586
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الاحتفالات
حكم استعمال المفرقعات في الاحتفالات

ما مدى جواز شراء المفرقعات بالنسبة لأولاد المسلمين بمناسبة رأس السنة الميلادية، وهل يجوز شراء هذه المفرقعات واستخدامها قبل أو بعد رأس السنة أو في ليلة رأس السنة، وليست احتفالًا بالسنة الميلادية، وإنما لكونها تباع في هذه المواسم؟ 

نهى الشرع عن ترويع المؤمنين؛ حتى قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ رَوَّعَ مُؤْمِنًا؛ لَمْ يُؤَمِّنِ اللهُ رَوْعَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» أخرجه البيهقي في "شعب الإيمان".

واستعمال المفرقعات للأولاد منهيٌّ عنه شرعًا حتى في أعياد المسلمين؛ لما فيه من ترويع الآمنين من ناحية، وللأخطار المحتملة من جراء استعماله من ناحية أخرى.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما ضوابط رؤية الهلال؟ فقد تثبت رؤية الهلال في إحدى البلاد، ويحكم شيخ الإسلام في تلك البلاد بثبوتها -ولكنها لم تثبت في المملكة العربية السعودية أو البلاد الأخرى- فهل يجب علينا المتابعة فيما حَكَم به شيخ الإسلام، أم نتابع البلاد الأخرى -مثل: السعودية، أو مصر، أو غيرهما-، ولماذا؟


ما حكم الكتابة على التورتة؛ مثل كتابة جملة: "عيد ميلاد سعيد" وغيرها؟ وما حكم طباعة الصور عليها كذلك؟


ما حكم التهنئة بالعام الهجري؛ حيث يدعي البعض أن تبادل التهنئة بقدوم العام الهجري من البدع؛ لأن بداية العام ليست من الأعياد التي يُهنَّأ بها، وإنما هو شيء ابتدعه الناس؟


ما حكم الشرع فيما يعرف بين الناس بـ"النقوط" الذي يُقدَّم عند حدوث مناسبة عند إنسان آخر، هل هو دَيْنٌ واجب الرد أو هديةٌ لا يجب رَدُّها؟


ما حكم الاحتفال بالموالد؛ مثل مولد سيدنا الحسين والسيدة زينب عليهما السلام؟ وما حكم الأفعال التي يأتيها بعض الناس في هذه الموالد من الذبح والنذور وغيرها من الأفعال؟ وما حكم من يُشَبِّه تلك الأفعال بمناسك الحج؟


ما حكم الشرع في الغناء والموسيقى والتمثيل في ظل ما يوجد على الساحة الآن؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 15 يونيو 2025 م
الفجر
4 :7
الشروق
5 :53
الظهر
12 : 55
العصر
4:31
المغرب
7 : 58
العشاء
9 :31