حكم إسبال الثياب

تاريخ الفتوى: 13 ديسمبر 2018 م
رقم الفتوى: 4650
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: اللباس والزينة
حكم إسبال الثياب

ما حكم الإسبال؟

الإسبال هو: الإرخاء، وإسبال الثوب أو الإزار: إرخاؤه، والمسبِل: الَّذِي يُطَوِّلُ ثَوْبَهُ ويُرْسِلُهُ إِلَى الأَرْضِ إِذا مَشى. والإسبال المحرم هو ما كان على جهة الخُيَلاء والتكبر، وأما ما كان خاليًا عن شيءٍ من ذلك فلا يحرم، خاصة إذا جرت به عادة الناس ولم يعد هناك ارتباطٌ أو تلازمٌ بين الخيلاء والتكبر وبين الإسبال، بخلاف ما كان يمكن أن يكون قديمًا من ارتباطٍ مَرَدُّه إلى الأعراف والعوايد.

المحتويات

 

مفهوم الإسبال

الإسبال هو: الإرخاء، وإسبال الثوب أو الإزار: إرخاؤه، والمسبِل: الَّذِي يُطَوِّلُ ثَوْبَهُ ويُرْسِلُهُ إِلَى الأَرْضِ إِذا مَشى. انظر: "تاج العروس" (29/ 162).

حكم إسبال الثياب للرجال

قد وردت مجموعة من الأحاديث تنهى عن الإسبال للرجل؛ منها: ما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الإِزَارِ فَفِى النَّارِ».

ولكن هذا الإطلاق مقيد بأن يكون الإسبال على جهة الخيلاء والتكبر؛ وهو المستفاد مما رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ؛ لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»، فقال أبو بكر رضي الله عنه: إن أحد شقي ثوبي يسترخي، إلا أن أتعاهد ذلك منه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّكَ لَسْتَ تَصْنَعُ ذَلِكَ خُيَلَاءَ».

والقول بأن أحاديث النهي عن الإسبال مقيدة بالخيلاء، فإذا انتفى الخيلاء لم يكن الإسبال محرمًا، هو ما ذهب إليه جمهور العلماء من المذاهب المختلفة؛ إعمالًا للقاعدة الأصولية في حمل المطلق على المقيد؛ جمعًا بين الأدلة، دون اضطرار إلى إعمال أحدها وإلغاء الآخر؛ والإعمال أولى من الإهمال.
فجاء في "الفتاوى الهندية" من كتب الحنفية (5/ 333، ط. دار الفكر): [إسبال الرجل إزاره أسفل من الكعبين إن لم يكن للخيلاء ففيه كراهة تنزيه، كذا في الغرائب] اهـ.

وقال الإمام أبو الوليد الباجي المالكي في "المنتقى" (7/ 226، ط. دار الكتاب الإسلامي): [وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «الَّذِي يَجُرُّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ» يقتضي تعلق هذا الحكم بمن جره خيلاء، أما من جره لطول ثوب لا يجد غيره، أو عذر من الأعذار، فإنه لا يتناوله الوعيد] اهـ.

وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في "أسنى المطالب" من كتب الشافعية (1/ 278، ط. المكتبة الإسلامية): [(ويحرم) على الرجل (إطالة العذبة طولًا فاحشًا، وإنزال الثوب ونحوه عن الكعبين للخيلاء، ويكره) ذلك (لغيرها)] اهـ.

وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (1/ 341، ط. دار إحياء التراث العربي): [ويكره إسبال القميص والإزار والسراويل؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر برفع الإزار، فإن فعل ذلك على وجه الخيلاء حَرُم] اهـ.

وهذا هو ما صرح به الشيخ ابن تيمية -الذي تنال آراؤه احترام عامة التيارات المتشددة، ويعتبرونه مرجعًا معتبرًا عندهم-؛ فقال في "شرح عمدة الفقه" (ص: 364، ط. دار العاصمة، من أول كتاب الصلاة إلى آخر باب آداب المشي إلى الصلاة): [وهذه نصوص صريحة في تحريم الإسبال على وجه المخيلة، والمطلق منها محمول على المقيد، وإنما أطلق ذلك؛ لأن الغالب أن ذلك إنما يكون مخيلة] اهـ.

وقال العلامة الشوكاني في "نيل الأوطار" (2/ 133، ط. دار الحديث): [وقد عرفت ما في حديث الباب من قوله صلى الله عليه وآله وسلم لأبي بكر رضي الله عنه: «إنَّك لَسْت مِمَّنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ خُيَلَاءَ»، وهو تصريح بأن مناط التحريم: الخيلاء، وأن الإسبال قد يكون للخيلاء، وقد يكون لغيره، فلا بد من حمل قوله: «فَإِنَّهَا الْمَخِيلَةُ» في حديث جابر بن علي أنه خرج مخرج الغالب، فيكون الوعيد المذكور في حديث الباب متوجهًا إلى من فعل ذلك اختيالًا، والقول بأن كل إسبال من المخيلة أخذًا بظاهر حديث جابر ترده الضرورة؛ فإن كل أحد يعلم أن من الناس من يسبل إزاره مع عدم خطور الخيلاء بباله، ويرده ما تقدم من قوله صلى الله عليه وآله وسلم لأبي بكر.. وبهذا يحصل الجمع بين الأحاديث وعدم إهدار قيد الخيلاء المصرح به في "الصحيحين".. وحمل المطلق على المقيد واجب] اهـ.

حكم إسبال الثياب للمرأة

أما الإسبال بالنسبة للمرأة فهو جائز؛ ويدل عليه: ما رواه الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»، فقالت أم سلمة رضي الله عنها: فكيف يصنعن النساء بذيولهن؟ قال: «يُرْخِينَ شِبْرًا»، فقالت: إذًا تنكشف أقدامهن، قال: «فَيُرْخِينَهُ ذِرَاعًا لَا يَزِدْنَ عَلَيْهِ» قال الترمذي: [هذا حديث حسن صحيح] اهـ.

وقال الإمام النووي في "شرح مسلم" (14/ 62، ط. دار إحياء التراث العربي): [أجمع العلماء على جواز الإسبال للنساء، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإذن لهن في إرخاء ذيولهن ذراعًا] اهـ.

وأما ما يحاوله بعض المتصدرين للفتوى -وليسوا من أهلها- فعله؛ بأن يعرضوا المسألة مقتصرين على القول بالتحريم مطلقًا، وكأنه هو الحق الذي لا يجوز غيره، مغفلين في ذلك قول الجمهور المبني على الدليل القوي والنظر الصحيح، مؤثمين بذلك جماهير الأمة في مشارق الأرض ومغاربها، دون أن يشيروا إلى الخلاف من قريب ولا من بعيد، فهو من قلة الفقه وضيق الأفق.
ورحم الله العلامة سفيان الثوري إذ قال: [إنما العلم عندنا الرخصة من ثقة، فأما التشديد فيحسنه كل أحد]. انظر: "جامع بيان العلم وفضله" لابن عبد البر (1/ 784، ط. دار ابن الجوزي).

الخلاصة

عليه: فإن الإسبال المحرم هو ما كان على جهة الخُيَلاء والتكبر، وأما ما كان خاليًا عن شيءٍ من ذلك فلا يحرم، خاصة إذا جرت به عادة الناس ولم يعد هناك ارتباطٌ أو تلازمٌ بين الخيلاء والتكبر وبين الإسبال، بخلاف ما كان يمكن أن يكون قديمًا من ارتباطٍ مَرَدُّه إلى الأعراف والعوايد.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم طاعة الزوج في عدم الالتزام بالحجاب؟ فقد وُلدت في بيت دِين، وكان أبي أحد رجال الدين البارزين، وكان جدي أكبر رجل ديني في مصر، وتوفيا قبل أن أبلغ مبلغ النساء.

وكنت أعيش مع والدتي وإخوتي، وتبعًا للظروف كنت ألبس الملابس القصيرة، وكنت أخرج بالكُمِّ النصفي ومن غير جورب، وكنت أضع على وجهي بعض الأحمر الخفيف، ومع ذلك كنت أؤدي فروض الصلاة، وكنت أخرج دائمًا مع أخي ووالدتي، وأعجب ابن خالتي بي فتزوجني لحسن أخلاقي، وكان فرحًا بي معجبًا يمدحني في كل وقت لما أنا عليه من جمال الخَلق والخُلق، ولكنه كان ينصحني بلبس الجورب والكُمِّ الطويل لكي أستر ما أمرنا الله بستره، وأحضر لي الكتب الدينية التي تحض على ذلك، ولما كنت قد ورثت حب التدين عن والدي فقد أطعته، بل زِدت على ذلك وأخذت ألبس إيشاربًا وهو أشبه بالمنديل الملون فوق رأسي وأعصبه من تحت الذقن، وهي طريقة تتبعها القرويات لكي يخفين شعر الرأس والعنق؛ وذلك ابتغاء مرضاة الله، فسُرَّ زوجي بذلك في مبدأ الأمر، ولكنه رجع فطالبني بأن أتزين وأتعطر له وألبس له الفساتين التي تكشف عن الساقين والذراعين، وأن أصفِّف شعري في أشكال بديعة كما كنت أفعل سابقًا، ولما كان ذلك متعذرًا لأن زوجي يسكن مع والديه وإخوته، وأحدهما في السادسة عشرة والثاني في الواحدة والعشرين؛ وذلك لأن ظروف زوجي لا تساعده على السكن وحده، فقد بينت له أن ذلك غير متيسر لأنني لا أستطيع أن أمنع أحدًا منهم من دخول حجرة أخيه في أي وقت، خصوصًا وأن لي أطفالًا صغارًا ومطالبهم تجعلني لا أستطيع أن أتقيد بحجرة خاصة؛ ولذلك فأنا ألبس في المنزل غطاء الرأس الذي وصفته وجلبابًا طويلًا يغطي إلى آخر الكعبين وأظل به طول النهار وبعضًا من الليل، وحين يراني زوجي بهذه الحالة يثور ويغضب ويقول إنه لا يسمح لي بهذا اللبس الذي أشبه فيه الغسالة أو كَدَادته العجوز، ولست أقول إنه يظلمني بهذا التشبيه، ولكني والحق أصبحت فتاة غريبة جدًّا عن تلك الفتاة التي كنتها والتي أعجب بها وتزوجها؛ لأن عدم التزين وهذه الملابس التي ألبسها جعلتني أشبه بالفلاحات، وحتى حين أراه غاضبًا وألبس بدل القميص فستانًا قصيرًا وشرابًا وجاكتًا لا يرضى بذلك، وأنا متأكدة أنه لو رآني كذلك قبل الزواج لما تزوجني، وقد تطورت الحالة في الشهور الأخيرة فأخذ يشتمني ويلعنني في كل وقت، ويقول إنه غير راضٍ عني أبدًا وإنني ملعونة من الله ومن الملائكة ومن كل شيء إلا إذا أطعته وأقلعت عن هذا الملبس ولبست ما كنت ألبس يوم تزوجني؛ لأنه تزوجني ليصون نفسه من الزلل، وإنه الآن في عنفوان شبابه وهو يرى في الخارج من المغريات كثيرًا، فإذا أنا لم ألبس له وأتزين كما كنت فيما مضى فسيضطر أن يمتع نفسه بطريقة أخرى، وإنه إذا زل فذنبه واقع عليَّ؛ لأنني لا أطيعه وأمتعه كما يريد. ولما قلت له إنني أخاف عقاب الله إذا أبديت زينتي ولبست الملابس التي تبين بعض أجزاء الجسم، قال لي: إنه سيتحمل الذنب وحده؛ لأنه هو الذي أمرني، وما أنا إلا مأمورة فلا عقاب علي؛ لأن الله يأمرنا بطاعة أزواجنا، وقد قال الرسول في ذلك: «لو كان السجود لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها». والآن الحالة بيننا على أشدها، وقد هددني بأن يحلف بالطلاق أني لا ألبس هذه الملابس، والآن أنا في حيرة لا أدري معها إن كنت على صواب أم على خطأ في مخالفته، خصوصًا أنه يطلب مني حين حضور أحد من أقاربنا أو حين الخروج للنزهة عدم لبس شيء على رأسي وعدم لبس جوارب وأكمام طويلة، وهو لا يطلب مني ذلك دائمًا، وإنما في بعض الأحيان فأرفض خوفًا من الله، فيقول: إنه يحب أن أكون على أحسن حال، وإنه يطلب مني طلبًا معقولًا فيجب أن أطيعه.
والآن أنا في أشد الحيرة: هل أطيعه في كل شيء طاعة عمياء؟ أم أطيعه في بعض النقاط دون بعضها؟ وهل إذا أطعته يكون لا ذنب علي؟ إن لي منه طفلة وطفلًا وهو شاب مهذب مؤدب دَيِّن، فأفتني بما يرضي الله ورسوله. هدانا الله وإياكم سواء السبيل.


هل يجوز للرجال والنساء لبس الخاتم أو السوار أو الساعة أو غيرها من الذهب أو الفضة أو النحاس أو غير ذلك من المعادن؟


سائل يقول: هل يجوز للرَّجُل أن يلبس سلسلة من الفضة أو الذهب في رقبته؟


ما حكم لبس الساعة ذات العقارب الذهبية للرجال؟


ما حكم الدين في تشبه الرجال بالنساء في الملابس واتباعهم لموضة الغرب؟


سائلة تقول: نرجو منكم ذكر الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تبين فرضية الحجاب على المرأة المسلمة.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 02 مايو 2025 م
الفجر
4 :36
الشروق
6 :11
الظهر
12 : 52
العصر
4:29
المغرب
7 : 33
العشاء
8 :58