ما حكم الاتكاء والجلـوس على كتب العلم الشرعي المشتملةِ على آياتٍ قرآنية وأحاديثَ نبوية؟
الواجب على المسلم احترامُ وتوقيرُ كتب العلم الشرعي المشتملة على آياتٍ قرآنية أو أحاديثَ نبوية، ولذا يُكْره وضْعُها على الأرض من غير حاجة أو مد الرِّجْل إليها إلا أن تكون في مكان مرتفع عن المحاذاة، ويحرم الاتكاء أو الجلوس عليها إذا فُعِل هذا من باب الاستخفاف، وأما إن احتيج لذلك ولم يكن في الاتكاء أو الجلوس عليها استهزاءٌ أو استخفافٌ بما تحويه فلا حَرَجَ في ذلك ما دام الجالسُ غيرَ مباشرٍ لها.
المحتويات
العلمُ ميراثُ الأنبياء، وهو محفوظٌ في سطور الكتب وعلى أوراقها، ولأجْل ذلك عَظَّمَ الشَّرعُ الشريفُ حرمةَ الكتب والأوراق التي تحتوي على آياتٍ قرآنية وأحاديثَ نبوية وأسماءٍ معظمة كأسماء الله تعالى وأسماء الأنبياء والرسل عليهم السلام، وأوجب صيانتَها واحترامَها؛ قال الإمام ابن حجر الهيتمي في "الفتاوى الفقهية الكبرى" (2/ 6، ط. المكتبة الإسلامية): [فإنَّ القرآنَ وكلَّ اسمٍ معظم كاسم الله أو اسم نبي له يجبُ احترامُه وتوقيرُه وتعظيمُه] اهـ.
وجاء في "حاشيتي قليوبي وعميرة" (4/ 177، ط. دار الفكر): [والمراد بالمصحف ما فيه قرآن، ومثله الحديث وكل علم شرعي أو ما عليه اسم معظم] اهـ.
واحترامُ هذه الأشياء وتوقيرُها من تعظيم شعائرِ الله سبحانه وتعالى؛ قال جل شأنه: ﴿ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ﴾ [الحـج: 30]، وقال تعالى: ﴿ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾ [الحـج: 32].
كره الفقهاءُ وضْعَ المصحف وكُتُب العلم الشرعي على الأرض من غير حاجة، كما كرهوا مدَّ الرِّجْل إليها إلا أن تكون في مكانٍ مرتفع عن المحاذاة، وكرهوا كذلك وضْع شيء فوقها، حتى لو كانت كتبًا أخرى غيرها أو ملابس أو غير ذلك، فضلًا عن الجلوس عليها؛ توقيرًا لما فيها من ذِكْر الله سبحانه وتعالى وما تحويه من علوم الشريعة؛ قال الكمال ابن الهمام الحنفي في "فتح القدير" (1/ 420، ط. دار الفكر): [يُكرَه أن يمدَّ رِجْلَيْه في النوم وغيره إلى القبلة أو المصحف أو كتب الفقه إلا أن تكون على مكان مرتفع عن المحاذاة] اهـ.
وقال الإمام القرطبي المالكي في "الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي)" (1/ 28، ط. دار الكتب المصرية): [ومن حرمته إذا وضع المصحف ألا يتركه منشورًا، وألا يضَعَ فوقه شيئًا من الكتب حتى يكون أبدًا عاليًا لسائر الكتب، عِلمًا كان أو غيره. ومن حرمته أن يضعَه في حِجْره إذا قرأه أو على شيء بين يديه ولا يضعه بالأرض] اهـ.
وقال العلامة ابن حجر الهيتمي الشافعي في "الفتاوى الحديثية" (ص: 164، ط. دار الفكر): [قال الزركشي: ويحرم مَدُّ الرِّجْل إلى شيءٍ من القرآن أو كتب العلم. انتهى. وفي إطلاق الحرمة وقفة؛ بل الأوجه عدمها إذا لم يقصد بذلك ما ينافي تعظيمه.. والأولى ألا يجعل فوق المصحف غير مثله من نحو كتاب أو ثوب، وألحق به الحليمي جوامع السنن أيضًا، وبحث ابن العماد أنه يحرم أن يضع عليه نعلًا جديدًا أو يضعه فيه؛ لأن فيه نوعَ امتهانٍ وقلَّة احترام، والأولى أن لا يستدبره ولا يتخطَّاه ولا يرميَه بالأرض بالوضع، ولا حاجة تدعو لذلك] اهـ.
وقال الإمام البهوتي الحنبلي في "دقائق أولي النهى لشرح المنتهى" (1/ 78، ط. عالم الكتب): [(وكُرِهَ مَدُّ رِجْلٍ إليه واسْتِدْبارُه) أي المصحف، وكذا كُتُبُ عِلمٍ فيها قرآنٌ تعظيمًا (و) كره (تَخَطِّيه) وكذا رمْيُه بالأرض بلا وَضْعٍ ولا حاجة تدعو إليه.. وقد رمى رجل بكتاب عند أحمد، فغضب وقال أحمد: هكذا يُفعَلُ بكلام الأبرار؟!] اهـ.
وقد يصِلُ الحكمُ إلى التحريم إذا تضمَّن الفعل -أيًّا كان- شيئًا من الاستخفاف أو الإهانة لكتب الشريعة. قال الإمام ابن مفلح في "الآداب الشرعية والمنح المرعية" (2/ 285، ط. عالم الكتب): [يحرم الاتكاء على المصحف وعلى كتب الحديث وما فيه شيء من القرآن اتفاقًا] اهـ.
وقال العلامة ابن حجر الهيتمي الشافعي في "تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي" (1/ 153، ط. المكتبة التجارية الكبرى بمصر): [وقع السؤال في الدرس عما لو جعل المصحف في خُرْجٍ أو غيره وركب عليه هل يجوز أم لا؟ فأجبت عنه بأن الظاهر أنه إن كان على وجهٍ يُعَدُّ إزراءً به.. حَرُمَ، وإلا فلا] اهـ.
وأما إن احتيج للاتكاء أو الجلوس على كتب العلم، ولم يكن في ذلك استهزاءٌ أو استخفافٌ بما تحويه، فلا حَرَجَ في ذلك ما دام الجالسُ غيرَ مباشرٍ لها، ولأنَّ المسلم غالبًا لا يقصدُ الاستهزاءَ بكتب الشريعة ولا بمحتواها، ومن المقرَّر شرعًا "أنَّ الأمورَ بمقاصدِها"؛ لذلك أجاز فقهاءُ الحنفية والشافعية إزالةَ القرآنِ المكتوب على الألواح بالريق إذا لم يكن في ذلك قصد امتهان ولا استهزاء وإذا وُجِدت الحاجة الداعية لذلك؛ قال الإمام ابن عابدين الحنفي في "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" (1/ 178، ط. دار الفكر): [ومحو بعض الكتابة بالريق يجوز.. (قوله: ومحو بعض الكتابة) ظاهره ولو قرآنًا، وقيد بالبعض لإخراج اسم الله تعالى] اهـ.
وقال الإمام البجيرمي الشافعي في "تحفة الحبيب على شرح الخطيب" (4/ 240، ط. دار الفكر): [وما جرت به العادة من البصاق على اللوح لإزالة ما فيه ليس بكفر؛ إذ ليس فيه قرينة دالة على الاستهزاء] اهـ.
وجاء في "فتاوى الإمام شهاب الدين الرملي الشافعي" (1/ 31، ط. المكتبة الإسلامية) أنه: [سُئِل عما تفعله أولاد الكتاتيب من البصق على ألواح القرآن والعلم لأجل المسح: هل يجب على من يراهم منْعُهم من ذلك؟ وإذا فعله بالغٌ أثِمَ أو لا؟ فأجاب بأنَّ الحاجة داعيةٌ إلى ذلك، ولم يَقصِد به المكلَّفُ الامتهانَ] اهـ.
وجاء في "حاشيتي قليوبي وعميرة" (1/ 41، ط. دار الفكر): [ويجوز ما لا يُشعِر بالإهانة كالبصاق على اللوح لمحوه لأنه إعانة] اهـ.
بناءً على ذلك: فإنه يجب على المسلم احترامُ وتوقير كتب العلم الشرعي المشتملةِ على آياتٍ قرآنية أو أحاديثَ نبوية، ولذا يُكْره وضْعُها على الأرض من غير حاجة أو مد الرِّجْل إليها إلا أن تكون في مكان مرتفع عن المحاذاة، ويحرم الاتكاء أو الجلوس عليها إذا فُعِل هذا من باب الاستخفاف، وأما إن احتيج لذلك ولم يكن في الاتكاء أو الجلوس عليها استهزاءٌ أو استخفافٌ بما تحويه فلا حَرَجَ في ذلك ما دام الجالسُ غيرَ مباشرٍ لها.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم مقولة: "خد الشرّ وراح"؟ حيث اعتاد الناس في بلدتنا إذا كُسِر إناءٌ أو غيرُه مما تحويه الدَّار أن يقولوا: "خَد الشَّر وراح"، وقد سمعتُ مؤخرًا بعض الناس يُنكر عليهم هذا القول؛ لتنافيه مع الإيمان، حيث إن دفع الشَّر أو جَلْب الخير بيد الله سبحانه، فما حكم هذه المقولة شرعًا؟ وهل تنافي الإيمان؟
ما معنى الاستئناس في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا﴾؟
ما حكم الدعاء على المؤذي؟ حيث يوجد سيدةٌ قريبةٌ لأحد الأشخاص ينطبق عليها ألد الخصم، فاحشة القول، بذيئة اللسان، تؤذي جيرانها، هذه السيدة سبته بألفاظ غير أخلاقية على مرأى ومسمع من الكثيرين، علمًا بأن هذا ليس أولَ موقف تجاهه، وفي لحظة ضيقٍ وضعف لجأ إلى القوي الجبار، وقام بالليل وصلى ركعتين ودعا على هذه السيدة أن يصيبها الله بمرضِ السرطان، وألحَّ في الدعاء. أرجو رأي الدين فيما تفعله هذه السيدة، ورأي الدين في دعائي عليها.
ما حكم ما يقوله المصريون من كلمة: (احنا زارنا النبي) صلى الله عليه وآله وسلم للضيف عند قدومه؟ وهل هذا يجوز شرعًا؟
حيث إن بعض الناس قال لي: اتق الله في ألفاظك فهذه العبارات تخالف العقيدة، وهل تساوي زيارة أحد بزيارة النبي عليه الصلاة والسلام؟
ما حكم من يعلم أن هناك شخصًا غير أمين -وهو أول المتضررين من عدم أمانته-، ويخفي هذا عن الآخرين عند استشارته؟ خاصة مَنْ هم عرضة لضياع حقوقهم المالية منه؛ حيث إن لهم عنده حقوقًا مالية.
يقول السائل: ما المقصود بسنن الفطرة؟ وما حكم الالتزام بها؟