الإثنين 15 ديسمبر 2025م – 24 جُمادى الآخرة 1447 هـ

مدى حصول الشهادة لمن مات وهو يسعى على أهل بيته

تاريخ الفتوى: 16 نوفمبر 2003 م
رقم الفتوى: 4722
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الجنائز
مدى حصول الشهادة لمن مات وهو يسعى على أهل بيته

خرج زوج شقيقتي واستقل سيارته ربع نقل مع رفيقه -متوكلًا على الله- لينقل بعض الأثاث مقابل أجر، وبعد خروجه بنصف ساعة انقلبت السيارة ووافته المنية وهو في السيارة.
ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي في زوج شقيقته الذي خرج -متوكلًا على الله- ساعيًا على رزق بيته وأولاده ووافته المنية في سيارته بسبب الحادث؛ هل يعتبر شهيدًا؟ وما هي درجته؟

قرر الفقهاء أن الشهيدَ الكَاملَ هـو شهيد الدنيا والآخرة، وهو المسلم المكلف الذي قتله أهل الحرب أو أهل البغي، وكان موتـه فور إصابته بأن لم يباشر أمرًا من أمور الدنيا بعدها، وحكمه أن لا يكفن ولا يصلى عليه ولا يغسل.
أما شهيد الآخرة فقد قال العلامة ابن عابدين: إنهم نحو الثلاثين، وزادهم بعض الفقهاء إلى نحو الأربعين؛ منهم: الغريق والحريق والغريب، ومن مات في سبيل طلب العلم، وقد نص العلامة ابن عابدين في "حاشيته" على أن من سعى على امرأته وولده وما ملكت يمينه يقيم فيهم أمر الله تعالى ويطعمهم من حلال كان حقًّا على الله تعالى أن يجعله من الشهداء في درجاتهم يوم القيامة. وهؤلاء يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم. وممَّا ذُكِر يُعلَم الجواب عما جاء بالسؤال إذا كان الحال كما ورد به.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم الدعاء جهرًا للميت على القبر بعد دفنه من قِبل المشيعين؛ إذ قد حدث نزاع وخلاف عندنا على ذلك؟


قمت بالطهارة من الجنابة بالاغتسال ولم أقم بالوضوء، وحضرت في صلاة جنازة، فهل الصلاة صحيحة وهل هذه الطهارة تعتبر وضوءًا؟


هل يجوز لنا التبرع بمبلغ من مال المتوفَّى لصدقة جارية على روحه دون الإضرار بأولاده ومنهم طفل قاصر؟ أرجو بيان الحكم الشرعي.


هل يعتبر موتى حوادث الطرق من الشهداء؟


ما حكم رجوع الأب في هبته لأولاده؟ حيث يقول السائل: وهبت لأولادي الثلاثة ثلاثة قراريط زراعية، وكتبت في عقد الهبة بأني تنازلت عن القدر من تاريخه. ولكنني الواضع اليد الفعلي على هذا القدر، وقائم للآن بالإنفاق على أولادي المذكورين. فهل يجوز لي الرجوع في هذه الهبة؟


ما حكم قراءة القرآن على القبور يوم الجنازة؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 15 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :11
الشروق
6 :43
الظهر
11 : 50
العصر
2:38
المغرب
4 : 57
العشاء
6 :20