ما حكم ولاية الأخ غير الشقيق عقد زواج أخته مع وجود الأب؟ فإن ابنتي تبلغ من العمر سبعة عشر عامًا ونصفًا، قامت ابنتي هذه بالاتفاق مع والدتها -طليقتي- على الهروب من منزلي، وقامت والدتها بتزويجها دون علمي ولا إذني، وكان وكيلها في ذلك أخاها لأمها -غير الشقيق-، والشخص الذي تزوجها غير كفء، وكان ذلك بسبب انتقامهم مني لمشكلات بيننا لأكثر من عقدين من الزمان.
فهل يجوز ولاية أخي ابنتي لأمها مع وجودي ووجود أخيها الشقيق؟ وهل هذا الزواج بهذه الطريقة صحيح؟ وما الحكم فيه إذا تم هذا الزواج؟ وهل يجوز لي الاعتراض على هذا العقد وفسخه أم لا؟ أرجو من فضيلتكم الرد على أسئلتي هذه ردًّا كافيًا.
لا يصح شرعًا ولاية الأخ من الأم مع وجود الأب، وإنما هي وكالة، ويكون عقد الزواج في هذه الحالة صحيحًا شرعًا ما دامت البنت بالغة رشيدة، ومع ذلك فإن للأب حق الاعتراض على هذا الزواج إذا كان الذي تزوجت منه غير كفء أو أمهرها بأقل من مهر المثل.
المحتويات
الولاية في النكاح نوع رعاية كفلها الشرع الشريف للمرأة حفاظًا عليها وهي تبدأ مرحلة كبرى في حياتها، وقد راعى الشرع عند وضع أحكام هذه الولاية أن تقوم على معاني الشفقة على المرأة ونصرتها وعونها.
وقد رأى الإمام أبو حنيفة أن البالغة الرشيدة لا ولاية لأحد عليها، وعليه: فلها أن تزوج نفسها بأن تباشر عقد نكاحها بكرًا كانت أم ثيبًا. وحَصَرَ الولايةَ الحقيقيةَ في الصغيرةِ غير البالغة، وجعل الولايةَ على البالغة الرشيدة وكالةً وليست ولايةً.
وقد أخذ القانون المصري بمذهب السادة الحنفية فجعل للمرأة البالغة حق تزويج نفسها ويعدُّ زواجها صحيحًا إذا تزوجت من كفء بمهر مثلها.
جعل الشرع البلوغ أمارة على بدء كمال العقل، وجعل أيضًا البلوغ بالسن معتمدًا عند عدم وجود العلامات الأخرى للبلوغ.
وقد اختلف الفقهاء في سن البلوغ:
فرأى الشافعية والحنابلة والصاحبان أبو يوسف ومحمد أنه خمس عشرة سنة قمرية للذكر والأنثى.
ورأى المالكية أنه ثماني عشرة سنة، ووردت تحديدات أخرى في المذهب؛ فقيل: خمس عشرة. وقيل: تسع عشرة. وقيل: سبع عشرة.
أما الإمام أبو حنيفة فقد فصَّل؛ فجعل سن بلوغ الغلام ثماني عشرة سنة، والجارية سبع عشرة.
وقد نَظَّم القانون المصري إجراءات التقاضي في قضايا الأحوال الشخصية بصدور القانون رقم 56 لسنة 1923م الذي حدد أقل سن للزواج من الوجهة النظامية والقضائية بمنع سماع الزوجية إذا كانت سن الزوجة يقل عن ست عشرة سنة والزوج عن ثماني عشرة وقت الزواج إلا بأمر من ولي الأمر.
ثم صدرت اللائحة الشرعية المرسوم بقانون 78 لسنة 1931م موافقًا لما سبق، ثم عدلت مادة 99/ 5 منه في قانون 88 لسنة 1951م بتحديد السنوات بالهجرية، ثم استقر الأمر في قانون 1 لسنة 2000م بالتحديد بالسنوات الميلادية.
ومن خلال ما سبق فقد سأل الطالب ثلاثة أسئلة هي:
الجواب على ذلك: أن الولاية المذكورة في واقعة السؤال ليست ولاية حقيقية عند السادة الحنفية، بل هي وكالة؛ لأن الفتاة التي عقدُها موضوع السؤال قد بلغت على المعتمد من مذهب الحنفية؛ قال العلامة الكمال بن الهمام في "فتح القدير" (9/ 270): [فإن لم يوجد ذلك فحتى يتمَّ له ثماني عشرة سنة، وبلوغ الجارية فحتى يتم لها سبع عشرة سنة، وهذا عند أبي حنيفة. وقالا: إذا تم الغلام والجارية خمس عشرة سنة] اهـ.
فالفتاة المذكورة تمت سبع عشرة سنة ونصفًا فهي بلغت على قولي الأئمة الثلاثة فالولاية عليها ليست ولاية حقيقية، بل هي وكالة.
وعليه: تصح أن توكل المرأة البالغة الرشيدة مَنْ شاءت في عقد نكاحها؛ فولاية أخي الفتاة من الأم مع وجود الأب ليست ولاية حقيقية بل هي وكالة صحيحة عند الحنفية إن قصدت توكيله كما يظهر في واقعة السؤال.
وقد أخذ القانون المصري بمذهب الحنفية في هذا الشأن فيجعل ولاية الأخ من الأم من قبيل الوكالة.
الزواج على ما ذكر في واقعة السؤال صحيح عند السادة الحنفية لما ذكرناه.
وعليه: يكون الحكم إذا تمَّ الدخول عند الحنفية أنه زواج صحيح تترتب عليه كل آثاره، وقد أخذ القانون المصري بمذهب السادة الحنفية فالعقد صحيح نافذ تترتب عليه جميع آثاره.
لقد أجاز السادة الحنفية للولي أن يرفع أمر نكاح ابنته البالغة الرشيدة التي تزوجت بغير كفء أو بغير مهر المثل للقاضي ليفسخ نكاحها ما لم تكن حملت أو وضعت، فإذا كان الزواج بغير كفء كان زواجها باطلًا لا يصح أصلًا على القول المختار للفتوى، ولا تلحقه الإجازة؛ لأنها لا تلحق الباطل. وإن كان كفئا لكن بمهر أقل من مهر المثل بغبن فاحش فلوليها العاصب الاعتراض فإذا تمم الزوج المهر وإلا رفع الأمر للقاضي ليفسخ العقد، وهذا قول أبي حنيفة، ورأي الصاحبين عدم الاعتراض.
وعليه: فإن السائل يجوز له الاعتراض على الزواج المذكور بعدم الكفاءة فإذا ثبت كان الزواج باطلًا، ويجوز له الاعتراض أيضًا؛ لعدم إعطائها مهر المثل.
أنه لا يصح ولاية الأخ من الأم مع وجود الأب، وأن العقد الذي يتولى فيه الأخ من الأم الولاية مع وجود العاصب إنما هو توكيل، وأن للأب الاعتراض على الزواج إذا كانت ابنته البالغة زوجت نفسها بغير كفء أو بأقل من مهر المثل.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
هل الأولوية للشباب الزواج أم الحج؟ حيث يوجد رجل عزم على الزواج في عام والحج في العام التالي، ولم يتمّ الزواج في العام المتفق عليه لظروف ما، وأتى عام الحج. ويسأل: هل الأَوْلى الزواج، أو أداء فريضة الحج في الوقت المحدد له، وتأجيل الزواج إلى العام المقبل؟
ما حكم زواج الرجل من حفيدة زوجته التي طلقها قبل الدخول؟ حيث تقول السائلة: تزوّجت جدتي أم والدي برجلٍ أجنبيّ، ثم طلقها زوجها قبل أن يدخل بها، ويريد هذا الرجل أن يتزوج ببنت ابن جدّتي؛ فهل يجوز ذلك شرعًا؟
رجل تبرع بمهر زوجة ولده البالغ الرشيد، فدفع نصفه، والنصف الآخر التزمه في ذمته بدون إذن الزوج له، وذكر في صورة عقد النكاح: لا يحل إلا بموت أو فراق. ومات والده الملتزم بعد ذلك. فهل بموته تستحق النصف المؤجل من التركة؟ أفيدوا الجواب.
ما حكم زواج المحجور عليه ومباشرة العقد بنفسه ؟ لأن امرأة تم الحجر عليها لقصورٍ في الإدراك العقلي، وصدر قرار المحكمة بتعيين رجلًا قيِّمًا عليها، ثم بعد ذلك بثمانية عشر عامًا تزوج هذا القيم بالمحجور عليها، وقد باشرت عقد زواجها هذا بنفسها دون إذن وليها، ولم تأذن المحكمة المختصة للقائم على أمرها المذكور بزواجه منها، ولم تنجب هذه الزوجة منه.
ما حكم طلب الزوج فسخ عقد النكاح للغش والتدليس؟ فقد ورد إلينا تصريح إحدى محاكم شئون الأسرة باستخراج فتوى من دار الإفتاء المصرية بشأن موضوع دعوى مقدمة إليها. وبمطالعة أوراق الدعوى المرفقة تبين أنَّها دعوى فسخ عقد الزواج للغش والتدليس، بناها المدَّعي على أنه تزوج من المدَّعى عليها ووجد أنها تعاني من عيب يؤدي إلى إغلاق فتحة المهبل، مما أدَّى لصعوبة العلاقة الزوجية، وحيث إنَّ المدَّعي لم يكن يعلم أن المدعى عليها كانت تعاني من هذا العيب قبل الزواج بها، فقد وقع في غلط معيب للرضا، ويتبعه قابلية العقد للإبطال.
هل يجوز لي شرعًا الزواج بابنة خالة والدتي؟