حكم تغيير أحد الشركاء في حائط مشترك في منزل دون إذن الآخرين

تاريخ الفتوى: 18 ديسمبر 1928 م
رقم الفتوى: 4758
من فتاوى: فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم
التصنيف: آداب وأخلاق
حكم تغيير أحد الشركاء في حائط مشترك في منزل دون إذن الآخرين

ما الحكم في رجل أحدث بابًا في حائط منزل مشترك بينه وبين شركاء آخرين مع وجود الباب الأصلي للمنزل المذكور، وذلك من غير رضاء الشركاء ولا إرادتهم، فهل له إحداث الباب المذكور أو ليس له ذلك ويؤمر بسد الباب الذي أحدثه وإعادة جدار المنزل إلى الحالة التي كان عليها؟ مع العلم بأن هذا الحائط يحمل فوقه أخشاب سقف الطبقة الأولى وما يليها من طبقات المنزل المذكور.
وإذا أحدث أحد الشركاء طاقة -أي شباكًا- في منزل مشترك؛ لأجل الضوء والهواء، وذلك في حال حياة شريكه وبعلمه ورضاه، ثم مات هذا الشريك، فهل لوارثه الحق في طلب سد الشباك المذكور أو ليس له ذلك؟ مع العلم بأن هذا الشباك ليس مشرفًا على موضع نساء ولا على ساحة جار، وإنما يشرف على طريق.
أفيدونا بالجواب عن الحكم الشرعي في هاتين المسألتين، ولكم الثواب.

اطلعنا على هذا السؤال، ونفيد أولًا: بأن الفقهاء نصوا على أنه ليس لأحد الشركاء أن يحدث في الحائط المشترك حدثًا بغير إذن شريكه، فليس له أن يفتح كوة أو بابًا بغير إذن شريكه، وكان لشريكه ولاية المنع، وعلى هذا فليس للرجل المذكور بالسؤال أن يحدث بابًا آخر في حائط المنزل بدون إذن شركائه، ويؤمر بسد الباب الذي أحدثه بدون إذنهم لتعديه.
وثانيًا: بأنه إذا أحدث أحد الشريكين شباكًا في منزل مشترك بإذن شريكه، ثم مات الشريك الآذن، فليس لوارثه حق في طلب سد الشباك المذكور؛ حيث كان بإذن مورثه ورضاه. وهذا متى كان الحال كما ذكر في السؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

نرجو منكم توضيح ما ورد في الشرع الشريف من فضل المصافحة بين الناس عند كل لقاء وبيان ثوابها.


ما حكم تكسب العامل بصورة شخصية من وظيفته؟ فهناك رجل يعمل موظفًا في إحدى الجهات الخدميَّة، ويتقاضى منها راتبًا عن عمله واحتباسه لصالح تلك الجهة وقتًا ثابتًا يوميًّا، إلا أنه يتطلَّع لزيادة دخله وكسبه، ويعرض عليه بعض مَن يقدِّم لهم الخدمة أموالًا بصورة شخصية نظير أن يقدِّم لهم مزيد اهتمامٍ، أو سرعةٍ في إنجاز المهام، دونًا عن غيرهم، فهل يجوز له أخذ تلك الأموال شرعًا؟


سائل يسأل عن ضوابط اللعب المباح في الشرع؟


ما حكم التشاؤم وتوهم المرء أن يصيبه ضرر أو موت من الأعداد أو السنين أو دخول بيت أو لبس ثوب أو غير ذلك؟


ما حكم إلقاء القمامة والحيوانات النافقة في مياه النيل والترع؟


ما حكم اللعب بالشطرنج؟ وهل يختلف حكمه عن حكم اللعب بالنرد عند الفقهاء؟ أفيدونا أفادكم الله.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 29 أكتوبر 2026 م
الفجر
5 :39
الشروق
7 :6
الظهر
12 : 39
العصر
3:47
المغرب
6 : 10
العشاء
7 :29