هل تأخير الصلاة على الجنازة بعد الجمعة أو الجماعات الخمسة إلى ما بعد الفراغ من السنة البعدية أولى؟
لا مانع من انتظار فراغ المصلين من أداء السنة البعدية، بل ذلك أولى؛ لأن الجمع أولى من الترجيح، وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه المروي في "الصحيحين" وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ؛ فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إِلَيْهِ، وَإِنْ يَكُ سِوَى ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ»؛ فالمراد منه هيئة المشي بالجنازة؛ بقرينة قوله: «فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ»؛ قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر المالكي في "التمهيد": [تأول قوم في هذا الحديث تعجيل الدفن لا المشي، وليس كما ظنوا، وفي قوله: «شر تضعونه عن رقابكم» ما يرُدُّ قولهم] اهـ.
وقال الإمام النووي الشافعي في "شرح مسلم": [وهذا الذي ذكرناه من استحباب الإسراع بالمشي بها وأنه مراد الحديث هو الصواب الذي عليه جماهير العلماء] اهـ.
ونقل القاضي عن بعضهم أن المراد الإسراع بتجهيزها إذا استحق موتها، وهذا قول باطل مردود بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ».
هذا مع كون الإسراع في تجهيز الجنازة قد ورد به الشرع في أحاديث أخرى، ولكن هذا لا ينافي صلاة الراتبة البعدية للصلوات المكتوبة قبل الصلاة على الجنازة؛ ومثل هذا الوقت اليسير لأداء النافلة مغتفر في الإسراع، وقد روى ابن أبي شيبة في "مصنَّفه" عن الحسن في القوم يضعون الجنازة، فيجيء الرجل ينتظرونه؛ قال: لا بأس. فإذا كان ذلك جائزًا عندهم فلأن يجوز تقديم السنة البعدية من باب أولى.
وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنه لا مانع شرعًا من أداء السنة البعدية للصلوات المكتوبة قبل صلاة الجنازة، ولا يُعَدُّ هذا منافيًا للإسراع في التجهيز المندوب إليه شرعًا، والخلاف في ذلك قريب؛ لأن الكلام في الأولوية لا في الجواز؛ فكلا الأمرين جائز شرعًا، وترك الأَولى ليس حرامًا، ولا يجوز أن تكون أمثال هذه المسائل مثار تنازع بين المسلمين.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم تكرار صلاة الجنازة على الميت؟ حيث توفي شخص، وقام أهله على تكفينه وتغسيله وصلوا عليه في المسجد المجاور لهم، ثم سافروا بالميت إلى مكان آخر حيث مقابر العائلة ووجدوا في انتظاره أهل القرية فأرادوا الصلاة عليه ثانية حيث العدد الأكبر، فهل يجوز لمَن صلى أولًا أن يصلي عليه مرة أخرى؟
ما حكم من صلى فريضة المغرب منفردًا وفرغ منها ثم وجد جماعةً لنفس الفريضة فصلاها معهم؛ فهل يصليها ثلاثًا، أم يزيد ركعةً رابعةً؟
ما حكم مَن يصلي جماعة مع الإمام وهو خارج المسجد، وما هو ضابط المسافة التي يصحّ معها الاقتداء؟
هل هناك ما يقوم مقام سجود التلاوة إذا لم يتمكَّن الإنسان من السجود؟
أيهما أفضل الصلاة في أول وقتها منفردا أم في آخر وقتها جماعة؟ فهناك مجموعة من الرجال يعملون في مزرعة بعيدة عن العُمران، ويسأل أحدهم: حين يدخل وقت الصلاة وأريد أن أصلي في أول الوقت في جماعة، يطلب مني زملائي في العمل الانتظار لمدة من الزمن حتى يفرَغوا مما في أيديهم ونصلي معًا في جماعة، فأيُّ الأمرين أفضل لي ثوابًا وأقرب امتثالًا لأمر الله عَزَّ وَجَلَّ بإقامة الصلاة والمحافظة عليها: الصلاةُ منفردًا في أول الوقت، أم انتظار الجماعة وإن تأخَّرَت عن أول الوقت؟
ما هي كيفية قضاء صلاة الجمعة لمن فاتته؟ فأنا لم أصلّ الجمعة مع الجماعة في المسجد لعذرٍ لأني كنت مريضًا. فهل أصليها ركعتين بنية الجمعة أم أصلي أربع ركعات بنية الظهر؟