تقوم إحدى الشركات سنويًّا بإخراج مبلغ كبير لحساب الزكاة. والسؤال: هل يجوز للشركة إخراج جزء من هذا المبلغ أو المبلغ بالكامل لصالح بعض العاملين بالشركة في الظروف الآتية:
- الحالات المرضية المزمنة أو التي تفوق قدرتهم المالية، والتي لا يغطيها التأمين الطبي.
- حالات الكوارث والتي لا يمكن للموظف مواجهتها بمفرده.
- حالات القرض الحسن للمستحقين.
يجوز إعطاء الزكاة للمرضى الذين لا يجدون ما يكفون به علاجهم؛ سواء أكانت أمراضهم مؤقتة أم مُزْمِنَة، وكذلك لأصحاب الكوارث الذين لا يجدون ما يواجهون به تَبِعاتِها وآثارَها؛ سواء أكان المحتاجون مِن موظفي الشركة أم مِن خارجها.
ويُراعَى في إعطاء موظفي الشركة المحتاجين عدمُ ربطِ ذلك بمستحقاتهم على أعمالهم وعدمُ المَنِّ عليهم أو مطالبتِهم بزيادة العمل مقابل الزكاة حتى تكون الزكاة خالصة لوجه الله تعالى.
أما إعطاء القروض من الزكاة فلا يجوز؛ لأن الزكاة يُشتَرَط فيها التمليك، وهذا غير متحقق في القرض.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم الزكاة في جهاز طبي اشترك فيه عدد من الممولين؟ حيث تم شراء جهاز طبي يتم تأجيره للمستشفيات، اشترك في شرائه عدد من الممولين، ويتم دفع صافي الأرباح لهم كل ستة أشهر. فكيف تحسب الزكاة؛ هل تخرج عن رأس المال، أو عن الأرباح فقط، أو عن الاثنين معًا؟
السؤال عبارة عن قرار إحدى المحاكم المصرية الاستعلام مِن دار الإفتاء المصرية عمَّا إذا كان يجوز للمحجور عليها إخراج زكاةِ مالٍ مِن عدمه، مع بيان النسبة والإفادة للأهمية.
هل يجوز صرف الزكاة لمن عليهم أحكام بالسجن من جراء عدم قدرتهم على سداد ديونهم أو الغرامات المقررة عليهم قانونًا؟
ما حكم إخراج زكاة الفطر لحمًا؟
هل في المستغلات زكاة؛ فأنا عندي سيارة أحصل من خلال تأجيرها على دخل شهري، وأريد أن أعرف ما مدى وجوب الزكاة على هذه السيارة المملوكة وعلى الدخل المتحصل من إيجارها؟