إخراج زكاة الشركة للمحتاجين من موظفيها

تاريخ الفتوى: 03 يونيو 2012 م
رقم الفتوى: 4908
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الزكاة
إخراج زكاة الشركة للمحتاجين من موظفيها

تقوم إحدى الشركات سنويًّا بإخراج مبلغ كبير لحساب الزكاة. والسؤال: هل يجوز للشركة إخراج جزء من هذا المبلغ أو المبلغ بالكامل لصالح بعض العاملين بالشركة في الظروف الآتية:
- الحالات المرضية المزمنة أو التي تفوق قدرتهم المالية، والتي لا يغطيها التأمين الطبي.
- حالات الكوارث والتي لا يمكن للموظف مواجهتها بمفرده.
- حالات القرض الحسن للمستحقين.

يجوز إعطاء الزكاة للمرضى الذين لا يجدون ما يكفون به علاجهم؛ سواء أكانت أمراضهم مؤقتة أم مُزْمِنَة، وكذلك لأصحاب الكوارث الذين لا يجدون ما يواجهون به تَبِعاتِها وآثارَها؛ سواء أكان المحتاجون مِن موظفي الشركة أم مِن خارجها.
ويُراعَى في إعطاء موظفي الشركة المحتاجين عدمُ ربطِ ذلك بمستحقاتهم على أعمالهم وعدمُ المَنِّ عليهم أو مطالبتِهم بزيادة العمل مقابل الزكاة حتى تكون الزكاة خالصة لوجه الله تعالى.
أما إعطاء القروض من الزكاة فلا يجوز؛ لأن الزكاة يُشتَرَط فيها التمليك، وهذا غير متحقق في القرض.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل زكاة المال 2.5 بالمائة على الأرباح أم 10 بالمائة على الأرباح؟


ما المقصود من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إنَّ فِي المَالِ لَحَقًّا سِوى الزَّكَاةِ»؟ وهل هذا يعني أنَّ المال يجب فيه شيء غير الزكاة المفروضة؟


ما حكم إخراج زكاة المال في شكل إفطارٍ للصائمين؟


هل يجوز إخراج زكاة المال لصالح معهد الأورام؟ وهل يجوز التبرع بمالٍ لمعهد الأورام كصدقة جارية؟


هل يجوز إخراج بعض أموال الزكاة لإصلاح مقابر الفقراء؟ 


 يطلب السائل الحكم الشرعي عن الآتي:
أولًا: كيف تُحسب الزكاة على الشهادات المُودَعَة بالبنك؟ وهل الزكاة تكون على قيمة الشهادات وحدها، أو على قيمتها مضافًا إليها العائد؟
ثانيًا: هل تدخل المساهمات العينية والنقدية التي يُعطيها الوالد لأولاده الذين يستقلون بمعيشتهم ضمن الزكاة المفروضة؟ علمًا بأن دخلهم لا يكفي.
ثالثًا: هل تدخل الصدقات للمحتاجين وغير القادرين والأقارب من ضمن الزكاة المفروضة؟
رابعًا: هل يجوز إخراج زكاة أزيد من المفروض لتطهير الذمة من شبهة دخول أيّ حق للغير فيها بنية احتسابها من الزكاة لهم عند إخراجها؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 31 أكتوبر 2025 م
الفجر
4 :40
الشروق
6 :8
الظهر
11 : 39
العصر
2:45
المغرب
5 : 9
العشاء
6 :27