هل يجوز قراءة القرآن الكريم من المصحف الشريف بدون وضوء، أو من الكتيبات المدون بها بعض من سور القرآن والحديث الشريف للنبي صلى الله عليه وآله وسلم؟
أكثر العلماء على حرمة مس المصحف الشريف لغير المتوضئ؛ أخذًا من الحديث: «أَنْ لَا يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ» رواه الإمام مالك في "الموطأ"، وبذلك فسروا قوله تعالى: ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُون﴾ [الواقعة: 79]؛ أن الضمير يعود على القرآن الكريم في المصحف، وأن المطهرين هم المكلفون، وطهارتهم هي من الحدثين الأكبر والأصغر، ومن لم يشترط الطهارة لمس المصحف من العلماء أَوَّلُوا الآية الكريمة بأن الضمير يعود على اللوح المحفوظ وأن المطهرين هم الملائكة، أو بتأويلات أخرى.
وعلى ذلك: فالأولى اتباع الجمهور القائلين بوجوب الطهارة لمس المصحف الشريف، وللخروج من الخلاف؛ لأن "الخروج من الخلاف مستحب"، ولكن إذا تسبب الحرص على الوضوء في حمل المصحف ومسه في الوقوع في الحرج والضيق وأدى إلى هجران المصحف وضياع الأوراد فيمكن الأخذ بالقول الآخر الذي عليه طائفة من العلماء؛ لأن "الأمر إذا ضاق اتسع"، و"من وقع في حرج فليقلد من أجاز من العلماء".
والله سبحانه وتعالى أعلم.
سائل يقول: هل يجوز أن أقول لشخص قادم من الأراضي المقدسة بعد تمام حجه: "تقبل الله حجك" أو غير ذلك؟
هل يجوز تخصيص يوم الجمعة بزيارة المقابر؟ وهل هناك فضل للزيارة في هذا اليوم؟
ما حكم رفع اليدين للسماء أثناء الدعاء؟ وكيف تكون هيئة ذلك؟
سائل يقول: ترتيب الآيات في المصحف هو الترتيب المطابق لما في اللوح المحفوظ، والربط المعنوي بين الآيات واضح في كتب التفسير، أما الربط اللفظي بين كلام الله من أوله إلى آخره ففي حاجة إلى بيان شافٍ.
يحدث أحيانًا أن يقرأ القارئ لكتاب الله بصوت مرتفع كما هي العادة، ثم يقرأ بعض الآي في سره، ثم يرفع الصوت ويجهر به في الآيات التي تليها، وقد يحدث أن يتلو القارئ بدون ترنيم، ثم يعاود الترنيم. فهل يوجد في مثل هذه الحالات من حرج؟
ما حكم تشغيل شرائط القرآن أثناء الانشغال بمهام العمل في الأوقات الرسمية؟