أحد الشباب الذي يؤمنا في الصلاة بالزاوية التي نصلي فيها يشدد على ضرورة وضع القدم بالقدم، وحذر من أن هناك حديثا في هذا المعنى يشبه المصلي بالبغل إن لم يمتثل لما يقول. ويطلب السائل بيان صحة هذا الحديث، والحكم الشرعي.
قال الإمام البخاري في "صحيحه": [(باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف)، وقال النعمان بن بشير رضي الله عنه: "رأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه"] اهـ؛ هكذا علقه بدون إسناد، وقد أخرجه ابن خزيمة وابن حبان وغيرهما.
ثم أخرج البخاري حديث أنس رضي الله عنه، وفيه: "وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه"، والتعبير بـ"كان أحدنا" فيه معنى العادة والتكرار والديمومة والانتشار، وهذا يبين أن هذا من فعل الصحابة الذي حصل بمحضر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأقره؛ فهو من السنة التقريرية.
قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري": [المراد بذلك المبالغة في تعديل الصف وسد خلله] اهـ. وسبقه إلى ذلك الإمام النووي في "المجموع".
أما وصف من لم يفعل ذلك بأنه بغل، فهذا خطأٌ من قائله؛ فأصل ذلك ما ورد من رواية معمر عن الإسماعيلي: "ولو فعلت ذلك بأحدهم اليوم لنَفَرَ كأنه بغل شَمُوس". وهذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما هو من كلام أنس رضي الله عنه أو ممن دونه، ثم ليس المقصود وصف فاعل ذلك بأنه بغل، وإنما يقول أنس رضي الله عنه: إن هذا كان ديدن الصحابة وحالهم الدائم غير المنكر بينهم، ولكنه إذا أراد أن يصنع هذا في وقت التابعين بعد تفرق الصحابة والبُعد عن السنة النبوية فإن جاره في الصلاة لا يرضى بذلك، وينفر من وضعه قدمه بقدمه كأنه بغل نافر متمرد على صاحبه، والمقصود أن صاحبه صعب الخُلُق، ولكن وصف آحاد الناس بذلك غير مقبول.
وتعليم الناس الأفضل لا يأتي بالتهكم، وإنما بالتأليف والمحبة، خاصة بعد قلة العلم، فإذا كان أنس رضي الله عنه يَنعِي ضعفَ العلم والعمل بهذه السنة أيامَ التابعين، فهي الآن أغرب علمًا وعملًا، فالأمر يتطلب مزيد الرفق بالناس لتعليمهم وتفقيههم، ولكن كل هذا لا يكون على حساب المقصود الأصلي من الصلاة وهو حضور القلب وخشوعه، فالأكمل الاستنان بالسنن النبوية الظاهرة والباطنة، وإذا لم يمكن الجمع بينهما فالحفاظ على خضوع القلب للباري سبحانه في الصلاة والتآلف بين المسلمين أولى من الهدي الظاهر الخالي عن هذه الحقائق الأصيلة المقصودة لذاتها، على أن الهدي الظاهر مقصود لغيره، فما كان مقصودًا لذاته أولى مما هو مقصود لغيره عند التعارض، والكمال بثبوتهما معًا.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما مدى صحة أحاديث فضل الجيش المصري؛ فبرجاء التكرم بإفادتنا رسميًّا وكتابيًّا عن مدى صحة هذه الأحاديث الشريفة:
1- عن عمرو بن العاص رضي الله عنه: حدثني عمر رضي الله عنه أنَّه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «إذا فتح الله عليكم مصر بعدي فاتخذوا فيها جندًا كثيفًا؛ فذلك الجند خير أجناد الأرض» فقال له أبو بكر: ولم ذلك يا رسول الله؟ قال: «لأنهم في رباط إلى يوم القيامة».
2- «إذا فتح الله عليكم مصر استوصوا بأهلها خيرًا فإنه فيها خير جند الله».
3- «إن جند مصر من خير أجناد الأرض لأنهم وأهلهم في رباط إلى يوم القيامة».
المطلوب: حكم صحة الأحاديث معتمدة من حضرتكم، ومرفق طيه الطلب المقدم منا.. ولكم جزيل الشكر.
ما مدى صحة حديث «مَنْ لَمْ يَهْتَمّ بِأَمْرِ الْمُسْلِمِينَ فَلَيْسَ مِنْهُمْ»، وما معني: «فَلَيْسَ مِنْهُمْ»؟
أيهما أفضل عند الله تعالى الغِنى أم الفقر؟ حيث دارَ حوارٌ بيني وبين أحد أصدقائي حول المفاضلة الأخروية بين الغنى والفقر، فكان ممَّا احتجَّ به قول النبي عليه السلام: «يدخل الفقراء الجنَّة قبل الأغنياء بخمسمائة عام نصف يوم»، معقِّبًا بأنَّ هذا النصَّ النبوي خير دليلٍ في مدح الفقر وأهله، فوقع في نفسي حينئذٍ أنَّ هذا الحديث قد يحمل بعض الناس على التكاسل وترك العمل والركون إلى الفقر لتحصيل ذاك الثواب، مع أنِّي أعلم تمام العلم أنَّ الشريعة الغراء تدعو دائمًا إلى العمل وتحثُّ على الإنتاج وتحذِّر من التكاسل؛ فما قولكم في ذلك؟
هل ورد أن "نيل مصر" له أفضلية ليست لغيره من الأنهار؟
كيف نوفق بين حديث: «لا وصية لوارث» والعطاء للأبناء حال الحياة؟ لأن أبي كتب لأخي الصغير ثلث ممتلكاته، فما حكم ذلك شرعًا؟ وهل يتعارض ذلك مع قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّكَ أَنْ تَتْرُكَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَتْرُكَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ»، وقوله: «لا وَصِيةَ لوارِثٍ»؟
ما المراد من الفاحش والمتفحش الوارد في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْفَاحِشَ الْمُتَفَحِّشَ»؟ وما الفرق بينهما؟