طلب الإفادة فيمن يطلق زوجته بلفظ: أنت طالق، في حالة عدم الطهر من الجماع للزوج والزوجة. مع بيان الحكم الشرعي في ذلك.
إذا قال الرجل لزوجته: أنت طالق، فهذا القول من قبيل الطلاق الصريح المُنَجَّز الذي يلحق الزوجة بمجرد التلفظ به دون حاجة إلى نية، ويكون قد وقع على الزوجة الطلقة الأولى الرجعية ما لم تكن مسبوقة بطلاق آخر قبلها، ويحق للزوج مراجعة زوجته إن كانت لا تزال في العدة، أو إعادتها إليه بعقد ومهر جديدين وبإذنها ورضاها إن كانت قد خرجت من العدة، ولا عبرة من كون الزوجة كانت على غير طهر أثناء إلقاء لفظ الطلاق عليها؛ لأن الطلاق يقع ويلحق الزوجة سواء كانت الزوجة على طهر أو غير طهر.
المحتويات
قال الله تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ [البقرة: 229]، أي أن الطلاق المشروع يكون مرة يعقبها رجعة، ثم مرة ثانية يعقبها رجعة كذلك، ثم إن المطلق بعد ذلك له الخيار بين أن يمسكها بمعروف أو يفارقها بإحسان، والطلاق قد يكون سُنِّيًّا وقد يكون بِدعِيًّا.
الطلاق السُّنِّي: وهو الموصوف بكونه واقعًا على المنهج الذي عليه سنة التشريع الإسلامي وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
والطلاق البِدعِي: وهو المخالف لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
ويوصف الطلاق بأنه سُنِّي إذا وقع بعد الدخول أو الخلوة الشرعية الصحيحة في طهر لم يجامع فيه طلقة واحدة، فإن جاء على غير ذلك وصف بأنه بدعي أي غير موافق للسنة النبوية.
ويتحقق البدعي: إما بالطلاق أثناء الحيض، وإما بطلاق تم في طهر جومع فيه، وإما بلفظ جاء فيه أكثر من طلقة سواء كان ذلك في حيض أو في طهر، وهذا عند الجمهور من الفقهاء، ولكن الحنفية يعتبرون طلاق السنة بالنسبة للعدة مرتين إحداهما الأحسن ويكون بواحدة فقط لا يتجاوزها حتى تنتهي العدة، والأخرى الحسن وهو الذي يتكرر في ثلاثة أطهار، وحجة الحنفية في اعتبار القسم الأخير من السنة أنه ورد في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لابن عمر رضي الله عنهما: «يَا ابْنَ عُمَرَ، مَا هَكَذَا أَمَرَ اللهُ، قَدْ أَخْطَأْتَ السُّنَّةَ، والسُّنَّةُ أَنْ تَسْتَقْبِلَ الطُّهْرَ فَتُطَلِّقَ لِكُلِّ قُرْءٍ» رواه الطبراني في "المعجم الكبير".
ولا توصف الزوجة غير المدخول بها بأن طلاقها سني أو بدعي بالنسبة للطهر وإنما يكون من جهة العدة فقط، فإذا ما طلقها واحدة فقط ولو في حيض كان طلاقًا للسنة لأنه يكون بائنًا في جميع الحالات أي سواء كانت في حيض أو طهر؛ لأنه بعد الطلاق لا يحل له رجوعها إلا بعقد ومهر جديدين لأنها قد بانت بينونة صغرى عند الفقهاء. انظر: "المغني (7/ 98 وما بعدها). و"الاختيار" (3/ 173).
يتفق الفقهاء على أن طلاق البدعة آثم موقعه، ولكنهم اختلفوا في وقوعه وصحته، حيث صححه البعض، ولم يعتبره البعض الآخر، والفريق الذي صحح الوقوع مع الإثم هو جمهور الفقهاء؛ منهم الأئمة أصحاب المذاهب الفقهية الأربعة المشهورة وهو قول عامة أهل العلم، ولهذا قال ابن المنذر وابن عبد البر: لم يخالف في ذلك إلا أهل البدع والضلال. انظر: "الاختيار" (3/ 173)، و"مغني المحتاج" (3/ 307)، و"حاشية الدسوقي" (3/ 163)، و"المغني" (7/ 99).
والفريق الآخر، وهم: الشيعة الإمامية، وابن تيمية، وابن القيم؛ يقولون: إن الطلاق البدعي لا يقع ولا يعتبر شرعًا، وحجتهم في ذلك: الآثار وأقوال الصحابة والتابعين؛ فقد سئل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في رجل طلق امرأته وهي حائض فأجاب بأنه لا يعتد به، كما استدلوا بما روي أن عبد الله بن مسعود كان يقول: من أتى الأمر على وجهه فقد بين الله له، وإلا فوالله ما لنا طاقة بكل ما تحدثون -"المغني" (7/ 100)-. وقال ابن القيم: إن الطلاق البدعي منهي عنه، والنهي يقتضي الفساد، والحكم بالصحة يقتضي المناقضة؛ لأن الله يحكم بالصحة، ونحن نحكم بالفساد، والواجب حكم الله لا حكم البشر –"المغني" (4/ 44)-.
الجمهور يستدلون لمذهبهم بما روى الإمام أحمد في "مسنده" من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أنه طلق امرأته وهي حائض، فأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمراجعتها، على أن يطلقها إن أراد في طهر لم يجامعها فيه، وقال له: «فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ»؛ أي في قوله تعالى: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: 1]، أي: مستقبلات لعدتهن. والرجعة لا تكون إلا بعد طلاق، وما دام النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أمر ابن عمر رضي الله عنهما بأن يراجع زوجته، فهذا دليل على إقرار النبي صلى الله عليه وآله وسلم بوقوع الطلاق من ابن عمر وإن خالف طريق السنة في وقوعه، وقد أمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرَ ندبٍ لا أمرَ إيجابٍ بالمراجعة لالتزام السنة في أمر الطلاق عند أحد الصحابة الذين كانوا دائمًا يحرصون ويتلمسون -وبخاصة ابن عمر رضي الله عنهما- طريق السنة التماسًا، فالأمر بالمراجعة للإرشاد والندب لا للإلزام والوجوب. انظر: "المغني" (7/ 100)".
بناءً على ما سبق وفي واقعة السؤال: فإن دار الإفتاء تميل للأخذ بقول جمهور الفقهاء من أن الطلاق يقع ويلحق الزوجة سواء كانت الزوجة على طهر أو غير طهر، وعلى ذلك: فقول السائل لزوجته: أنت طالق، هذا القول من قبيل الطلاق الصريح المُنَجَّز الذي يلحق الزوجة بمجرد التلفظ به دون حاجة إلى نية، ويكون قد وقع على الزوجة الطلقة الأولى الرجعية ما لم تكن مسبوقة بطلاق آخر قبلها، ويحق للزوج مراجعة زوجته إن كانت لا تزال في العدة، أو إعادتها إليه بعقد ومهر جديدين وبإذنها ورضاها إن كانت قد خرجت من العدة، ولا عبرة بما ذكرته السائلة من كونها كانت على غير طهر أثناء إلقاء لفظ الطلاق عليها؛ لأن الطلاق يلحق الزوجة سواء كانت في طهر أو غير طهر. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال إذا كان الحال كما ورد به.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم الطلاق المعلق؟ فقد حصل نزاع بين السائل وبين والده؛ بسبب أن والده يرغب في التحاقه بمدرسة بطما، ويريد ابنه -السائل- الالتحاق بمدرسة بأسيوط، فحلف والده على زوجته -التي هي أم السائل- بقوله لها: إنه إذا ذهب ابنك إلى أسيوط تكوني محرمة كأمي وأختي، ولن أرسل له ولا مليمًا. وقد التحق الابن بمدرسة بأسيوط، وأتم بها دراسته، ولم يعلم بهذا اليمين إلا بعد سنتين من صدوره، وكان والده يصرف عليه من مال زوجته، وقد أرسل له فقط مبلغ جنيه من ماله الخاص سهوًا عنه. وهذا الحالف سبق أن وقع منه طلاقان من قبل هذا على زوجته المذكورة، وطلب السائل معرفة الحكم الشرعي في هذا اليمين.
رجل عقد على امرأة، ثم طلَّقها قبل أن يدخلَ بها، وكان قد أعطاها مهرًا، فماذا تستحق من ذلك؟ وهل لها نفقة متعة؟
متى يحق للمرأة أن تطلب الطلاق؟
1- عندما يكون زوجها نهارًا نائمًا وطوال الليل خارج المنزل بحجة العمل؟
2- عندما تكون الزوجة هي القائم الأساسي لمصروفات المنزل؟
3- عندما تكون الأم هي المصدر الأساس للمتابعة واتخاذ القرارات وحل جميع المشاكل؟
4- عندما تحس الزوجة بالوحدة والرغبة دائمًا في رفض الوضع والحزن؟
5- عندما تنصحني ابنتي بطلب الطلاق للخلاص من هذا الذل؟
علمًا سيدي بأن الرجل الذي تزوجته طيب جدًّا، ومتسامح، ويحبني جدًّا، ولكن لا يبذل أي مجهود أو يبذل مجهودًا في أشياء غير مجدية، أحيط سيادتكم علمًا بأني متزوجة من 17 عامًا عن قصة حب، ولقد كنت على علم بعيوبه، إنه كسلان، ويحب الأصدقاء، ووَفِيٌّ لهم للغاية، وجميع الناس تحبه جدًّا؛ لأنه متواضع جدًّا ويهتم بالغلابة ويحاول مجاملتهم قدر استطاعته، وغيره من المزايا مع كل الناس، ولكن سيدي هذا لا يمشِّي بيت ولا يربِّي أجيال، ولقد حاولت التماس جميع الأعذار له، ومر عمري معه، ولكني أصبحت لا أتحمل رؤيته حتى وهو يأكل وأنا في العمل، وهو لسة نايم وأنا أتدبر فلوس كل حاجة، وهو يضيع أي فلوس تقع تحت يده من إرث أبيه إلى إرث أمه، كله في مشاريع فاشلة وجري وراء مشاريع فاشلة، حتى إنه كان واحنا في الجامعة لديه سيارة يعني من 25 سنة ودلوقتي بعدما بلغ من العمر أرذله باع سيارته حتى يدفع جزءًا من مصاريف مدرسة ابنتيه، والشيء المذهل أنه غير حزين على نفسه ولا على ما وصل إليه، المشكلة هو أني لم أعد أتقبل منه أي شيء؛ لأني إلى هنا وخاصة [،،،]. هل هذه الأسباب تكفي لأن أطلب الطلاق؟ وهو أين سيذهب بدون مال ولا شقة ولا سيارة، أم هو يستاهل البهدلة، أم أنا ظالمة وسوف يحاسبني على موقفي هذا ربنا؟ الحقيقة هو أني تائهة ولا أعرف ماذا أفعل، ولكن لا بد أن نجد حلًّا حتى لا أنهار وأكره كل شيء وربما أتطاول عليه بالكلام أو أحرجه، ولقد بدأت فعلًا أن أعبر عن زهقي بدون مراعاة إن كان هذا يحرجه أم لا. أخيرًا أريد فتوى أو نصيحة تهديني لكي تجعلني أتحمل مزيدًا من ضغط الحياة حتى أستطيع استكمال المسيرة بنجاح. وشكرًا على مساحة الوقت وأشكر مجهوداتكم لمساعدة الآخرين.
ما هو ميراث المطلقة طلاقًا رجعيًّا؟ فقد تزوجت بنتي برجل توفي بتاريخ 10 يناير، وكان قد طلق بنتي المذكورة قبل وفاته طلاقًا رجعيًّا بتاريخ 10 أكتوبر، ولا زالت للآن في عدته. فهل ترث بصفتها زوجةً له حيث إن عدتها لم تنقض منه، وله بنت من زوجة أخرى في عصمته، وأخ شقيق، وأختان شقيقتان؟ فما بيان نصيب كل منهم؟
يقول السائل: إنه تزوج فتاة وأنجب منها طفلين، وبعد إنجابهما سافر إلى الخارج للعمل، ويقرر أنه كان يعود إلى بلدته وأسرته كل عام ويقيم مع أسرته شهرين في كل عام، وبعد أن عاد إلى بلده نهائيًّا، وقرر عدم السفر وقضى مع زوجته في المنزل أسبوعًا عاشا فيه حياةً طبيعية، وإذ بالزوجة تخبره بأنها محرَّمة عليه وتدَّعي أنه طلَّقها ما يزيد عن ثلاث طلقات منذ فترةٍ بعيدة.
علمًا بأن السائل يقرر أنه لم يحدث ما تنسبه إليه الزوجة، ولكن والدها قام بإقناعه بتركها عدة أيام على سند أنها تعاني من حالة نفسية، ولكنه قام بتغيير كالون الشقة ومنعه من دخول المنزل، ويقرر السائل أنه يقطع ويجزم بأنه لم يطلِّق زوجتَه ولم يصدر منه ما تدعيه. ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي.
هل يحق للمطلقة قبل الدخول بها حق في الشبكة؟ وهل لها أن تطالب بالتعويض عن الأضرار؟ حيث إن رجل طلق زوجته قبل الدخول والخلوة بمقتضى إشهاد طلاق على يد مأذون، وكان قبل العقد عليها قد قدم لها شبكة عبارة عن حلية ذهبية. وطلب السائل الإفادة عما إذا كان من حقه رد هذه الشبكة أو لا، وهل للمطلقة المذكورة حق طلب التعويض عن الأضرار الأدبية والمادية التي لحقتها أو لا؟