المقدار الذي تتحمله التركة من تكاليف الجنازة

تاريخ الفتوى: 04 مارس 1920 م
رقم الفتوى: 5032
من فتاوى: فضيلة الشيخ محمد بخيت المطيعي
التصنيف: الجنائز
المقدار الذي تتحمله التركة من تكاليف الجنازة

سئل بخطاب وزارة المالية بما صورته: إيماءً لإفادة محافظة مصر، مرفق في طيه أوراق تركة امرأة متوفاة، بأمل التكرم بالإفادة عما يجب صرفه نظير خرجة المتوفاة. وطيه الأوراق عدد 17 ورقة.

اطلعنا على خطاب الوزارة، وعلى الأوراق المرفقة به، بخصوص الإفادة عما يجب صرفه نظير خرجة المتوفاة، ونفيد أنه بالاطلاع على كشفي الصرف طيه المؤرخين في 14 نوفمبر سنة 1919م و23 نوفمبر سنة 1919م تبين منهما: أن مجموع ما صُرِف هو 11 جنيهًا و635 مليمًا، وحيث إن الذي يلزم شرعًا في تجهيز الميت وتكفينه هو كفن السنة وجميع ما يصرف عليه من وقت وفاته إلى حين دفنه من لوازم الغسل وأجرة الحمل والدفن.
بناءً على ذلك: يكون الذي يُصرف إلى المذكور هو: ثمن الأصناف المشتراة للكفن، وما يلزم للغسل، وأتعاب التُّربي ورجاله في تجهيز القبر، وأجرة الحمل والحانوتي وجملة ذلك حسب المبين بالكشفين المذكورين هو أربعة جنيهات وستمائة وسبعون مليمًا، وأما ما عدا ذلك؛ من أجرةِ فقهاءٍ أمام الجنازة أو للسبحة، وأجرةِ فراشٍ وأدواته، وثمن أصناف بقالة، وأجرة فقهاءٍ وفقيهةٍ، وغير ذلك مما هو مبين بالكشفين المذكورين؛ فلا يلزم صرفه من تركة المتوفاة؛ فيكون الذي صرفه متبرعًا به. وللإحاطة تحرر هذا، والأوراق عائدة من طَيِّه كما وردت.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل زرع الأشجار بجوار القبور حرام أم حلال؟ علما بأن الشارع متران ونوع الشجر هو الفيقس.


سمعت من بعض الناس أنَّ أفضل الأماكن التي تُزار هي أضرحة ومقامات آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فما مدى صحة ذلك؟ نرجو منكم التوضيح والبيان


ما رأي الدين في الشباب الذين يأتون ويصلون الجنازة على القبر بعد الانتهاء من عملية الدفن، وذلك بحجة أنَّ المسجدَ الذي تمت فيه صلاة الجنازة يوجد به ضريحان لبعض الصالحين، وقاموا بهدم الضريحين بحجة توسعة المسجد؟

وكذلك يحرمون قراءة القرآن على القبر أثناء الدفن، ويقفون ويتراصون ويقولون: "استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل".

لذا أرجو من فضيلتكم الرد بفتوى رسمية لكي نتمكن من توزيعها، وخصوصًا نحو هدم الأضرحة، وصلاة الجنازة عند القبر، وقراءة القرآن عند القبر أثناء الانتهاء من عملية الدفن؛ لأن هذه الفئات الضالة منتشرة بقريتنا والقرى المجاورة كما تنتشر النار في الحطب.


يقول السائل: ما هي الآداب الواجبة على الحيّ تجاه الميت على الإجمال، مع بيان صفة الماء الذي يستخدم في الغسل؟


ما حكم ما يُسمى بـ(طلعة رجب) لتوزيع الصدقات عند المقابر؟ علمًا بأنه يعتاد بعض المسلمين في بداية شهر رجب من كل عام زيارة المقابر فيما يعرف بـ "طلعة رجب" ويمكثون في المقابر يوزعون فيها الطعام والأموال على الفقراء والمحتاجين. فما حكم ذلك شرعًا؟


سائل يقول: هل المقصود من الإسراع بالجنازة الوارد في الحديث الشريف الإسراع في تجهيز الميت والصلاة عليه ودفنه أو المقصود الإسراع بالميت بعد الصلاة عليه إلى الدفن؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 31 أكتوبر 2026 م
الفجر
4 :40
الشروق
6 :8
الظهر
11 : 39
العصر
2:45
المغرب
5 : 9
العشاء
6 :27